تنظر غدا الخميس 7 سبتمبر هيئة مفوضي الدائرة الأولى (أفراد/ حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الإدارى الدعاوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 22853 لسنة 71 ق طعناً على قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة و نصت المادة الأولى على:
“تحدد مسافة 800 متر (ثمانمائة متر) حرماً آمناً من جميع الإتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية ، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة القاهرة”
وأكدت الدعوى القضائية أن القرار فى حقيقته يمنح الداخلية ستاراً لحرمان المواطنين من حق التظاهر أمام تلك الأماكن، كما أكدت أن الحق فى التظاهر لا يعنى فقط إتاحه الحق للمتظاهرين بالتظاهر فى مكان ما ، بل إن أركان هذا الحق لا تكتمل إلا بكفالة حق المتظاهرين فى اختيار مكان التظاهرة، ووقتها، وطريقتها، فليس التجمع فى حد ذاته هو الهدف الوحيد من التظاهرة لكن المكان، وطريقة التظاهرة، ووقتها، أهداف لا تنفصل عن التجمع، ومن مجمل هذه الأهداف يعبر المتظاهرين عن آرائهم، ويبلغوا رسالتهم، وبالتالى يجب أن يكون الحرم الآمن الذى لا يجوز التظاهر فيه أمام الجهات الحيوية أو الحكومية حرماً منطقياً يوازن بين عدم تعطيل العمل بهذه الجهة، وبين كفالة حق التظاهر فى نطاق هذا المكان كأن تكون التظاهرة مباحة على الرصيف المقابل لهذه الجهة.
فقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على الشكل الجماعي المكون لحق التجمع السلمي، وأوضح الحاجة لحماية تلك الطبيعة الجماعية تحديداً، كما أقرت المحكمة الدستورية بألمانيا أنه يجب التأكيد على التواجد المادي بالمجال العام كأحد أهم الخصائص المتعلقة بحق التجمع السلمي، والتأكيد على أن ممارسة حق التجمع السلمي تنطوي على رغبة المتظاهرين بالتعبير عن طريق التواجد المادي بالأماكن العامة دون غيره من أشكال التعبير. من هنا يجب التأكيد على أن التواجد المادي بالأماكن العامة يجب أن يلزمه حماية دستورية في نطاق الحماية المقررة لحق التظاهر السلمي[1].
التعبير الجماعي و التواجد المادي بالأماكن العامة قد يشكلا إضطراب لشكل الحياة العامة، في شكل تعطيل المرور لبعض الوقت (على افتراض كون المرور بمصر -وفى القاهرة تحديداً كأكبر المدن ازدحاماً فى العالم- في حالة انسياب دائم لا يعطل صفوها إلا ممارسة حق التظاهر السلمي)، إلا أن ذلك الاضطراب هو جزء أصيل لا ينفصل عن ممارسة حق التجمع السلمي، بل إن لذلك الاضطراب أهمية في شكل التعبير وهو ما يميز حق التجمع السلمي عامة وحق التظاهر السلمي خاصة عن حرية الرأي و التعبير كحق دستوري،
أن مصدر القرار يحمل فهماً خاطئاً للنص التشريعى، لكنه قصد وعمد هذه المسافة لوضع قيود على الحق فى التظاهر وتفريغه من مضمونه تصل لحد مصادرته أمام هذه الجهات بزعم تنظيم الحرم الآمن بشأنها.
وانتهت صحيفة الطعن:
بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الطعين (قرار وزارة الداخلية 37 لسنة 2017) بما ترتب ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وفي الموضوع: بالغاء القرار الطعين، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
[1] راجع دراسة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- الحق فى التجمع والمعايير الدولية المادتين 8 و10 نموذجاً- اعاداد الباحث إسلام خليفة