أحكامأحكامالنشاط القانونىغير مصنف

نص الحكم بوقف قرار منع المحامين دخول نيابة أمن الدولة

كانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارا فيما سبق بمنع المحامين من دخول مقر النيابة لممارسة أعمالهم ومهمات وكالتهم، حيث فوجئ المحامون عند ذهابهم إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بقوات الأمن وبعض الموظفين يمنعوهم من دخول المبنى وإلزامهم بتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بالمبنى ثم العودة مرة أخرى الساعة الرابعة لاستلام الرد من المكان ذاته.

ولما يحمله ذلك القرار من إخلال بحق المحامين -ومنهم المدعين- فى الدفاع عن المتهمين والعصف بالضمانات الواردة بالدستور وقوانين الإجراءات الجنائية والمحاماه والسلطة القضائية، تقدم المدعون بتلغرافات إلى المدعي عليهم لإنهاء هذا الوضع، ثم قدموا شكاوى وعرائض إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالطلبات ذاتها فى عام 2015.

حملت القضية رقم 9226 لسنة 70ق، وكان أول نظر للدعوى فى جلسة 26 يناير 2016، تلتها جلسة أخرى بمارس من نفس العام، واستمرت الجلسات حتى جلسة إصدار الحكم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى بتاريخ 21 يونية 2016، برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى دكروري.

استندت المحكمة لعدة أسانيد في حكمها، منها: أن مرافق الدولة جميعا أنشئت لخدمة المواطنين، وبناءً عليه وجوب تيسير دخول المواطنين إليها لقضاء مصالحهم، وأن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية قد ضمنا للمتهمين الحق فى الدفاع فى مرحلة التحقيق وحظر التحقيق مع أي متهم إلا في وجود محاميه الموكل عنه (وأن ينتدب له محام حال عدم تمكنه من ذلك)، وكذلك على المواد 1 و 49 و52 من قانون المحاماه، والمادة 124 و125 و375 من قانون الاجراءات الجنائية -والتي منها ما يوجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب، وعدم إجازة الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق- كما اعتمد الحكم الصادر أيضا على عدة مواد من الدستور المصرى وهى المواد 1، 54، 92، 96،98، و198.

وبناءً على تلك الأسباب قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب عليه من آثار.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى