أخبار عاجلةالنشاط القانونىبلاغات و عرائضبيانات المركزبيانات المركزبيانات صحفيةحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

منضما لطلباتهن.. نقيب الصحفيين يدفع بعدم دستورية قرار وقف معاش صحفيات بدعوى قيدهن بجدول المشتغلين

قررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 6 أبريل 2025، حجز دعاوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، للحكم في جلسة 25 مايو 2025.

وخلال الجلسة، قرر ممثل نقيب الصحفيين الانضمام إلى طلبات الصحفيات بحقهن في الحصول على المعاش، والدفع بعدم دستورية قرار هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانيا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة “وأعضاء النقابات المهنية”، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.

وأشار إلى أن تضمين جملة “وأعضاء النقابات المهنية” في نص البند الرابع من البند ثانيا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميما قد لا ينطبق علي جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين علي المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شئون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجرا يستوجب قطع المعاش عنه وفقا لحالات قطع المعاش من عدمه.

كما غاب عن المشرع تحديدا ووفقا للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.

وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التامين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم ينظم طبقا للقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى