مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى
مقدم من النواب
حمدى الدسوقى الفخرانى
محمد محمد شبانه
زياد عبد الحميد العليمى
قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1983
وعلى قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972
وعلى قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003
وعلى قرار المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، النص الآتى:
“لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويًا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، على عشرين مثل الحد الأدنى للأجور والمقرر على المستوى القومى، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزًا أو أجرًا إضافيًا أو بدلًا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بتاريخ