مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 10/1/2012
في الدعوي رقم 33152 لسنة 65 ق
المقامة من
1- عمرو محمد مرزوق
2- محمد ناجي السيد
3- حمدي عبدالحميد سليم “خصم متدخل”
4- حلمي أبو المعاطب ابراهيم سلامة “خصم متدخل
ضد
1- رئيس الوزراء
2- وزير المالية
3- وزير التضامن والعدل الإجتماعي “بصفتهم”
الوقائع
أقام المدعيان الأول والثاني دعواهما الماثلة بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5/2011 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقرير معاش استثنائي لمصابي الثورة 25 يناير من تاريخ الإصابة علي حسب نسبة عجزه وبما يكفل له حياة كريمة علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود بما يترتب علي ذلك من يثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 25 يناير 2011 اندلعت أحداث الثورة الشعبية المصرية ضد الظلم والفساد بكافة أنواعه وبتاريخ 28 يناير 2011 حاولت قوات الشرطة إجهاض هذه الثورة الشعبية حيث استخدمت القوة الغاشمة في مواجهة الثوار وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي والطلقات الحية مما أودي بحياة المئات من أبناء الشعب المصري وإصابة الآلاف منهم بإصابات متنوعة منها الطفيفة ومنها التي تسببت في عجز جزئي أو عجز كلي فالمدعي الأول أصيب بطلق خرطوش في العين اليسري مما أدي إلي إصابته بعجز كلي والمدعي الثاني أصيب أيضا بطلق خرطوش في مقلة العين اليسري مما أصابه بعجز كلي ، وأضاف المدعيان أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 203 لسنة 2011 بتاريخ 17 /2/2011 بمنح اسر شهداء الثورة معاش استثنائي بمبلغ 1500 جنيها أو مكافأة قدرها 5000 جنيها في حالة عدم وجود مستحق للمعاش إلا أن المدعي عليهم تجاهلوا إصدار قرار مماثل بمنح معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير الذين أصيبوا بسبب وأثناء مشاركتهم بعجز كلي أو جزئي حسب نسبة العجز الأمر الذي حدا بهما إلي الطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن تقرير معاش استثنائي لمصابي الثورة من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه بما يكفل له حياة كريمة علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود واختتم المدعيان صحيفة الدعوي بالطلبات سالفة الذكر وعين لنظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة جلسة 21/6/2011 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات وبجلسة 18/10/2011 قدم الحاضر عن الخصمين المتدخلين صحيفتين معلنتين بتدخلهما منضمين إلي جانب المدعيان وبذات طلباتهما وقدم حافظتي مستندات وبجلسة 29/11/2011 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 27/12/2011 وفيها مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا حيث أن حقيقة طلبات المدعين طبقا للتكيف القانوني السليم لها هو الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة الضمني برفض منحهما معاش استثنائي بحسبانهما من مصابي ثورة 25 يناير 2011 وذلك من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر لهما دون حدود وإلزام الجهة الإدارية المصروفات علي أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان ، ومن حيث أنه عن طلب تدخل كل من /حمدي عبدالحميد سليم ، حلمي أبو المعاطي إبراهيم سلامة خصمين منضمين في الدعوي فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات وفي ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي لكل ذي مصلحة وتحدد المحكمة نوع التدخل – انضماميا أو هجوميا – في ضوء طلبات الخصم المتدخل وإذ خهلص المتدخلان في صحيفة تدخلهما إلي ذات طلبات المدعين بعد استيفائهما إجراءات التدخل قانونا ومن ثم فإن المحكمة تقضي بقبول تدخلهما منضمين إلي المدعين في الدعوي ومن حيث أنه إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم قضي بقبولها شكلا ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين معا أولهما يتعلق بركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائما علي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع وثانيهما يتعلق بركن الجدية بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولي من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية تنص علي أن ” يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفي منهم .
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة “
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن ” يختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تتشكل برئاسة وزير التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وأحد وكلاء الجهاز المركزي للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كلا من وزير المالية ووزير الشئون الاجتماعية يختارهما الوزير المختص.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ……………….”
ومن حيث أن الثابت من منشور عام وزارة المالية – قطاع التأمينات – رقم 3 لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية أنه قد تضمن في البند 1/أ علي أن : ” صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 71 لسنة1964 مفي شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وقضت أحكامه بمنح معاش استثنائي أو زيادة المعاش القانوني المستحق بصفة استثنائية وذلك في الحالات الآتية …………. 3- تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة “
كما تضمن المنشور في العنصر الثالث من هذه الضوابط والمتعلق بحالات منح أو تحسين المعاش لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد والتي من بينها الحالة الواردة بالمادة 4 والتي تنص علي أن : ” التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن ” ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون المشار غليه قد أجاز لجهة الإدارة منح معاش استثنائي لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد وقد حدد منشور عام وزارة المالية هذه الحالات والتي من بينها حالة التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن وان مصابي ثورة 25 يناير 2011 باعتبارهم قدموا أنفسهم للتضحية من اجل البلاد فإن هذا المنح وإن كان جوازيا لجهة الإدارة للمعاش الاستثنائي يدخل بذلك في سلطة الإدارة التقديرية إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة إنما هي مقيدة بتحقيق المصلحة العامة فإن كانت المصلحة العامة تقتضي تدخلها واتخاذ قرار معين وتقاعست عن إصداره فإنها تكون قد تنكبت المصلحة العامة ويكون قرارها قرارا ضمنيا بالرفض مخالفا للقانون لأن الر فض الضمني لا يحقق المصلحة العامة التي ابتغاها المشرع من هذا القانون – فتقاعس الإدارة عن اتخاذ قرار يدخل في سلطتها التقديرية بالمخالفة للمصلحة العامة – فإنه يكون قرارا ضمنيا بالرفض مخالف للقانون واجب الإلغاء ولأن موقف الإدارة بعدم إصدار قرار إداري معين – يعتبر قرارا ضمنيا- إذا كانت سلطتها بشأنه تقديرية ويكون سلبيا أو اعتباريا إذا امتنعت الإدارة عن اتخاذ قرار يوجب عليها القانون اتخاذه ومن ثم فإن امتناعها عن اتخاذ قرار وإن كان يدخل في سلطتها التقديرية فإنه يعد قرارا ضمنيا بالرفض يخضع أيضا للرقابة القضائية للتحقيق في مشروعية هذا القرار وأنه قائما علي أسس سليمة وتحقق به المصلحة العامة و إلا كان تصرفها الضمني مخالفا للقانون واجب الإلغاء ، ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي أن المدعين والخصمين المتخلين ممن أصيبوا خلال ثورة 25 يناير 2011 منهم من أصيب في عينه اليسري ومنهم من أصيب في عينه اليمني ومنهم من أصيب في ركبته وقد تخلف عن هذه الإصابات وجود عجز بنسب مختلفة طبقا للثابت من الشهادات الصادرة من المستشفيات في هذا الشأن
ولما كان البين من الأوراق أن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي ومنها ما ورد في البند 4 حالة التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح البلاد وكانت هذه الحالة تنطبق علي مصابي ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان وأنه توافر في المدعين والخصمين المتدخلين الحالة الواردة في البند 4 سالفة الذكر ويكون من حقهم علي الدولة تقرير معاش استثنائي لهم وان امتناع الجهة الإدارية عن تقرير هذا المعاش يشكل قرارا ضمنيا بالرفض لحق به عيب بمخالفة القانون وعدم قيام الرفض علي سببه المبرر له يحرمان هذه الفئة العظيمة من أبناء الشعب المصري العظيم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مصر منهم من استشهد ومنهم من أصيب ومنهم ومن ثم توافر شروط المنح سالفة البيان والتي تبرر رعايتهم بكل سبل الرعاية ومنها منحهم معاشات استثنائية للمصابين منهم ومن ثم فإن عدم تطبيق جهة الإدارة أحكام المنشور عليهم يشكل قرارا ضمنيا – بحسب الظاهر من الأوراق – معيبا ومخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا لما في تقرير معاش استثنائي لهم أن يعيشوا بطريقة كريمة داخل الوطن الذي يبادلهم العطاء بعطاء ويشعرهم أنهم عندما يمنحوه وعندما طلبوا أجيبوا
ومن حيث أنه قد توافر بطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوي قائما علي ساقيه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان فإنه لما كانت المحكمة قد رأت أنه توافر بهذا الطلب شروطه المقررة قانونا طبقا لحكم المادة 286 مرافعات فإنها تأمر به
ومن حيث مصروفات الدعوي فإنه يلزم بها من اصابه الخسران عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا بقبول تدخل كل من حمدي عبدالحميد سليم ، و حلمي أبو المعاطي ابراهيم سلامة خصمين منضمين إلي المدعين في الدعوي
ثانيا : بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم منح المدعين والمتخلين معاش استثنائي مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .