النشاط القانونى بلاغات و عرائض حقوق اجتماعية خصخصة و قضايا فساد سكن سياسات اقتصادية

مذكرة 2 بدفاع المركز المصرى فى قضية بطلان عقد بالم هيلز

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة ـ عقود

مذكرة بدفاع ” 2 “

السيد / حمدى الدسوقى الفخرانى                                           طاعن

ضــــــــد

السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته                                     مطعون ضده

السيد / وزير الإسكان بصفته                                                مطعون ضده

السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته  مطعون ضده

شركة بالم هيلز للتعمير خصم مدخل

فى الدعوى رقم 49065 لسنة 64 ق

المحدد لنظرها جلسة 4 / 1 / 2010 ـ مرافعة

الدفـــــاع

نخصص هذه المذكرة للرد على طلب الشركة بوقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فى الدعوى رقم 39 لسنة 32 ق تنازع دستورية والمبدى بجلسة 14 / 12 / 2010

حيث قامت الشركة بإقامة دعوى أمام القضاء المدنى طالبة فى ختام صحيفتها الحكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى فى دعوى البطلان الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى ، فارتأت ـ حسب تصويرها ـ أن هناك محل لتنازع الاختصاص “الإيجابى” بين جهتى القضاء الإدارى والمدنى ، وافترضت وحدة موضوع الدعويين وذلك باعتبار أن القضاء ببطلان العقد محل الطعن لازماً تعارضه مع القضاء بصحته ونفاذه ، ومن ثم قامت الشركة بالذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا ـ طالبة انعقاد الاختصاص بنظر الدعويين رقم 49065 لسنة 64 قضاء إدارى ، ورقم 1303 لسنة 2010 قضاء مدنى ـ لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع الماثل وفقاً للفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتى نصت على أن ” تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاً:…………………. ثانياً :الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.ثالثاً:………………………..”

بادئ ذى بدء إن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن “مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الإختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.

وحيث إنه من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة  بنظر النزاع طبقا للمادة (25) المشار إليها إنما يتم وفقا لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التى حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية، وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية هى التى يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام، يتعاقد بوصفه سلطة عامة فى شأن يتصل بتسيير مرفق عام، منتهجاً فى ذلك وسائل القانون العام التى تعتبر الشروط الاستثنائية التى تضمنتها هذه العقود كاشفة عنها ومبلورة لها.”

(حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 7 لسنة 16 قضائية “تنازع” جلسة 6 / 2 / 1999)

ولما كانت الدعوى المدنية بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع قيدت بالجدول بتاريخ 4 / 12 / 2010 وحدد لنظرها جلسة 27 / 1 / 2011 كأول جلسة لنظر تلك الدعوى المدنية ، وقد قيد طلب الفصل فى تنازع الإختصاص من قبل الشركة بقلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 / 12 / 2010 وفقاً لما هو ثابت بحافظة مستنداتها التى حوت شهادة صادرة من جدول المحكمة الدستورية العليا والمقدمة منها بجلسة 14 / 12 / 2010.

أى أن تلك الدعوى المدنية رقم 1303 لسنة 2010 وهى العنصر الثانى المكمل والمتمم لركنى طلب الفصل فى تنازع الإختصاص “الإيجابى” الذى تدعيه الشركة ، لم يقض القضاء المدنى فيها باختصاصه ولم يمض في نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها “بل وكما سبق أن ذكرنا أن أول جلسة لنظر تلك الدعوى المدنية حددت يوم 27 / 1 / 2011 أمام الدائرة الرابعة مدنى كلى حلوان أى أنها لم تنظر حتى تاريخ جلسة اليوم” حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والمدنى يسوغ اللجوء للمحكمة الدستورية العليا ويستنهض به ولايتها.

وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن شرط قيام حالة التنازع الايجابى هو “أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.”

(حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية “تنازع” جلسة 3 / 2 / 1996)

(حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 23 قضائية “تنازع” جلسة 10 / 3 / 2002)

ولا مناص من أن الخصومة قائمة فى وقت واحد وأمام جهتين قضائيتين متنازعتين ، ولكن لا محيص من أن القضاء المدنى لم يتمسك بعد بإختصاصه بنظر الدعوى عند رفع طلب الفصل فى التنازع  إلى المحكمة الدستورية العليا ، حيث تم قيد الدعوى المدنية بقلم الكتاب بتاريخ 4 / 12 / 2010 وتم قيد طلب الفصل فى التنازع بقلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 / 12 / 2010 ولم تنظر الدعوى المدنية حتى جلسة اليوم وحدد لنظرها جلسة 27 / 1 / 2011 ، ومن ثم يضحى الركن الثانى لقيام حالة التنازع الإيجابى غير قائم بل ومنتفى ، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن وضع دعوى تنازع الإختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية ـ الخصومة ـ أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الإختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى المحكمة الدستورية.

ولقد تناولت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 17 / 5 / 1992 فى الدعويين رقمى 1556 ، 1674 لسنة 35 ق.ع فى معرض إيرادها وردها على طلب مماثل لهذا الطلب الحيثيات الآتية:

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما سبق لهما أن أقاما الدعوى رقم 978 لسنة 1988 مستعجل الجيزة ضد رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى طلبا فيها عدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه الصادر باسقاط عضويتيهما بالنادى المذكور فتقدم الطاعن الأول طالباً وقف الدعوى إلى أن يفصل فى الطلب رقم 4 لسنة 10 ق تنازع المقدم إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 2 / 11 / 1988.

ومن حيث إن الشارع قد حدد على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وطريقة اللجوء إليها والإجراءات التى تتبع بشأنها فنص فى المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ” تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاً:…………………. ثانياً :الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.”

كما نصت المادة (31) من القانون المذكور على أن”لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المسند اليها فى البند ثانياً من المادة “25” ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع جهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ، وما يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه”

مفاد هذين النصين أن طلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى الذى يترتب عليه وقف الدعاوى القائمة بشأنها هو الطلب الذى يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا عند توافر الحالة الثانية من أحوال إختصاصها الواردة فى المادة “25” من القانون المشار إليه وهى حالة إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، ولا يتأتى ذلك إلا بصدور حكمين نهائيين من الجهتين المشار اليهما يقضيان فى الدعوى بعدم اختصاصهما أو يقضيان فى موضوعهما مؤكدان اختصاصهما بنظرها وقبل بلوغ هذه النتيجة لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى توجب وقف الدعوى ، وإلا جاز لكل ذى مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من النظر فى الدعوى المطروحة عليها بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلاً بين خصمه وبين حقه فى الإنتصاف أمام قاضيه الطبيعى ومباشرة حقه فى الدفاع عن حقوقه وطلب النصفة من المحاكم وحق التقاضى واللجوء إلى محاكم مجلس الدولة قد كفله الدستور الذى أناط بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية بصفة عامة والذى حظر تحصين أى قرار أو تصرف من الطعن فيه قضاء المواد 64 ، 165 ، 172 ، 175 من الدستور ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإلتفات إلى هذا الدفع لعدم توافر شرائطه القانونية قد أضاف وجه الحق فيما إنتهى إليه.”

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1556 ، 1674 لسنة 35 ق.ع ، جلسة 17 / 5 / 1992 ، مكتب فنى 37 ، رقم الجزء 2 ، صفحة 1449)

وعلى هدى ما سبق يتضح بجلاء أن مجمل ما قامت به الشركة لبناء طلبها بوقف الدعوى هو محض إختلاق لواقعة تنازع تستهدف منها تعطيل الفصل فى الدعوى دون مبرر قانونى صحيح وشططاً منها فى استعمال حقها فى التقاضى رغبة منها فى إطالة أمد التقاضى. ومن ثم يكون طلبها بوقف الدعوى لا سبب له ولا سند ، وفى غير محله خليقاً بالإلتفات عنه.

دفاع الطاعن

خـــالـــد علـــــى عــمـر  المحامى

أحــمــــد حــــســـــام    المحامى

مذكرة دفاع المركز المصرى فى قضية بطلان عقد بالم هيلز 2