حكم بإلزام “ويبرو أونزا” بتعويض ورثة عامل مصري بمبلغ 62 ألف دولار أمريكي جراء فصله تعسفيا
قضت الدائرة 40 عمال بمحكمة شمال القاهرة حكماً في الدعوى رقم2979 لسنة 2018 عمال كلي شمال القاهرة بتاريخ 31 مايو 2023، بإلزام شركة “ويبرو أونزا” بمنطقة الشرق الأوسط التابعة لشركة أونزا العالمية لمستحضرات التجميل، التي تتخذ دولة الإمارات مقرا إقليميا لها، بدفع مبلغ 62 ألف دولار، لورثة عامل مصري، تعويضا عن فصل مورثهم تعسفياً.
وأرست المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من المحاميين والمستشارين القانونيين بالمركز المصري محمد عيسي ومصطفي خيري، وكيلين عن ورثة السيد “ح أ”، مبدأ مهما بشأن اختصاصها الإقليمي في نظر النزاع، واستندت في ذلك إلي المواد 28و29 و30 من قانون المرافعات المصري.
كان مورث المدعين التحق بالعمل لدي شركة “أونزا الشرق الأوسط” في مايو 2008 بموجب تعاقد إليكتروني وتمت ترقيته في مايو 2011 ليصبح مشرف تطوير مبيعات للشركة بمنطقة شمال إفريقيا، وفي أبريل 2018 فوجئ برسالة إلكترونية من الشركة المدعى عليها تفيد بإنهاء خدمته من العمل دون سابق إخطار، ودون مبرر مشروع.
وأقام محامو المدعين دعوى عمالية اختصموا فيها الشركة المذكورة، وكذلك وزارتي القوي العاملة والهجرة والخارجية، إعمالا لنص المادة 19 من قانون العمل التي تنص على أن “تتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات”، وتمت الإعلانات القضائية للشركة المدعى عليها بالطريق الدبلوماسي على مقرها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تمهد لقضائها بشأن الاختصاص الإقليمي بما جاء بنص المادة 28، 29، 30 من قانون المرافعات والتي تنص على أن “تخـتص محــاكم الجمهوريــة بنظـر الـدعاوى التي ترفـع علـى الأجنبي الـذى لـيس لــه محـل إقامـة في الجمهوريـة وفي أحوال من بينها إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهوريـة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها…..”.
كانت المحكمة قد أصدرت حكماً تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، وصدر تقرير الخبير لصالح العامل وأحقيته في صرف التعويض، ثم أعيدت الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة.
ومثل محامى الدولة في الجلسات ممثلا عن وزارتي القوة العاملة والخارجية، ومثلت الشركة بمحام وكيل عنها قدم دفوعا منها؛ اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال 3 أشهر، ونفى فصل العامل تعسفيا، فردت المحكمة أن الإعلان بالطريق الدبلوماسية يتطلب مددا طويلة وأنه ليس هناك تقصير من جانب المدعي، رافضة دفاع ودفوع الشركة المدعي عليها، وأصدرت حكمها بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لورثة العامل إجمالي مبلغ 62 الف دولار جراء فصله تعسفياً.
وعبر الأستاذ مصطفى خيري المحامي عن سعادته بالحكم، مشيرا إلى أنه يعد سابقة مهمة في إطار بسط المحاكم العمالية المصرية مظلة حماية قانون العمل المصري على مئات الآلاف من العاملين المصريين لدى شركات أجنبية ليس لها مقر داخل مصر ويعطيهم الحق في اللجوء إلى المحاكم المصرية في حالة نشوء ثمة نزاعات تتعلق بحقوقهم تجاه هذه الشركات.
وأكد خيري أن هذا المبدأ القضائي من شأنه تيسير مسألة التقاضي على هذه الفئات من حيث إمكانية اللجوء للمحاكم المصرية، ما يوفر عليهم وقتا ومجهودا وأموالا طائلة كانت تشكل في الماضي عقبة في سبيل اقتضاء هؤلاء العمال حقوقهم في حالة مواجهة أي إخلال بها من جانب الشركات التي يتعاقدون معها.
وبخصوص تنفيذ هذا الحكم، أوضح الأستاذ محمد عيسي المحامي والمستشار القانوني بالمركز المصري أن إجراءات التنفيذ ستسير بشكل طبيعي بمجرد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وأن المركز سيشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفقا لأحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بين مجموعة من الدول العربية في عام 1983 وتعديلاتها، ومن بين الدول الأطراف مصر ودولة الإمارات، والتي حددت بشكل واضح سبل تنفيذ الأحكام بين الدول الأطراف وإجراءاتها، وكذلك اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومتي البلدين الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2000 والتي تعترفان بموجبها بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية.