غير مصنف

محكمة القضاء الإداري تنتصر للمرشدين السياحيين..

-إقرار مبدأ قضائي يقضي بأحقيتهم في العمل لصالح أنفسهم في الدعوي المقامة من محامو المركز المصري..

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في الدعوي رقم 36682 لسنة 75 قضائية، والمقامة من السيد “ا.ع” بأحقية المرشدين السياحيين في العمل لصالح أنفسهم دون احتكار شركات السياحة.

وجدير بالذكر أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقاموا الدعوى سالفة الذكر بصفتهم وكلاء عن أحد المرشدين السياحيين طالبين الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المرشد السياحي من إنشاء مكتبه الخاص تنفيذا لأحكام المادة (10) من القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن الإرشاد السياحي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعي كافة التراخيص اللازمة لإنشاء مكتبه الخاص لممارسة مهنته، وكذلك كافة التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة عمله.

وقد استندت الدعوي إلي ما نص عليه القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن الإرشاد السياحي في مادته العاشرة، والتي نصت على أن “على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه … كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.”

وسبق وأن انتهت توصية هيئة مفوضي الدولة في تلك الدعوي بأن امتناع جهة الإدارة عن السير في إجراءات ترخيص إنشاء مكتب إرشاد سياحي لصالح المدعي ومزاولة مهنته عن طريق ذلك المكتب لحساب نفسه دون التقيد بأن يعمل تحت مظلة شركات السياحة بمثابة قرار سلبي مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويتعين التقرير بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.

وقالت الأستاذة وئام قاسم محامية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه بموجب هذا الحكم يكون مجلس الدولة قد انتصر لفئة كبيرة من المرشدين السياحيين ويمكنهم من جلب المجموعات السياحية بعيدا عن الممارسات الاحتكارية لشركات السياحة، والمضايقات التي يتعرض لها المرشدين الذين يعملون لصالح أنفسهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى