قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد، بوقف الدعوى 24170 لسنه 69، المقامة من هيثم فوزى محمدين، تعليقياً لحين أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى موضوع أى منازعاتي التنفيذ أرقام 33 لسنة 37 قضائية بطلب التقرير بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الاشكال رقم 81730 لسنة 68 قضائية، والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر منها بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال وممتلكات المدعى وعدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتأييد حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء والثانية برقم 5 لسنه 38 قضائية تنازع دستورية بطلب الفصل فى تنازع التنفيذ بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القضاء الإدارى .
وكان المدعى قد أقام الطعن سابق الذكر لوقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014.
وهو القرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته العقارية والمنقولة، وأمواله السائلة، وكافة أمواله وحساباته المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بإسمه لدى البنوك، ومنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل عابدين، بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالهم وعلى ممتلكات الأشخاص المنتمين إليها والمساندين لها.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت في تقريرها بقبول الدعوى وإلغاء قرار التحفظ على أموال هيثم محمدين، وعقب توصية هيئة المفوضين بإلغاء قرار التحفظ، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوي للحكم لجلسة 23 نوفمبر الماضي وقدر صدر القرار المشار إليه.
وكان المركز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام الدعوى القضائية في 8 يناير 2015، حملت رقم 24170 لسنة 69 قضائية، أكد فيها أن المدعى من المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وكان ضد حكمهم إلا أنه تم الزج باسمه ضمن هذه القائمة بالمخالفه للواقع والقانون، مما حدا به إلي طعنه علي قرار التحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014.
وإستندت الدعوي علي مخالفة القرار للدستور الذي أكد علي حماية الملكية الخاصه من التغول والاعتداء عليها بقرارات إداريه.