عقب توصية هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعوي شكلاً وموضوعاً، القضاء الإداري بأسوان يفصل في الدعوي التي تطالب بإغلاق مصنع للأسمدة بأسوان نهاية سبتمبر

-عقب توصية هيئة المفوضين بإلغاء قرار محافظ أسوان بتشغيل مصنع أسوان للأسمدة، محكمة القضاء الإداري تقرر حجز الدعوي للحكم لجلسة 29 سبتمبر القادم.
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوي التي يعمل عليها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع عدد من الزملاء المحامين، نيابة عن بعض أهالي عزبة البوستة-السباعية شرق-أدفو، للحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري-الدائرة السادسة والتسعين تقريراً أوصت فيه بقبول الدعوى القضائية المقامة من عدد من المواطنين ضد كلا من محافظ أسوان ووزير البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة ووزير التجارة والصناعة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة أدفو ورئيس مجلس إدارة شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية “بصفاتهم” وأوصت الهيئة في تقريرها بالآتي:
أولاً: قبول طلب التدخل الانضمامي للخصوم المتدخلين، فيما عدا الخصوم المتدخلين السابع والثامن عشر والواحد والثلاثين، مع إلزام المذكورين الثلاث مصروفات تدخلهم.
ثانياً: قبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه- علي النحو المبين بالأسباب- مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وكانت الدعوى القضائية المقامة في 20 يوليو 2019، والتي حملت رقم 4438 لسنة 6 قضائية، وطالب فيها رافعوها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ أسوان بتاريخ 3 فبراير 2019، وفي الموضوع ندب لجنة هندسة وبيئية من كلية الهندسة بأسوان وجهاز شئون البيئة فرع أسوان للوقوف علي ما إذا كان المصنع مخالفاً مكانياً وبيئياً من عدمه، وبصفة أصلية إلغاء القرار المطعون فيه وعدم الاعتداد به قانوناً مع محو كافة آثاره، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وذكرت الدعوي في طيات صفحاتها أن المدعي من أهالي عزبة البوستة- السباعية شرق- أدفو، وبتاريخ 9 مارس من عام 2018 تم إبرام عقد بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية بنظام حق الانتفاع بغرض قيام الشركة ببناء وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية المركبة، وبتاريخ 2 أبريل من عام 2018 قامت لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أدفو بتسليم قطعة الأرض للشركة، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الأرض المسلمة للشركة كانت بمكان أخر وبعيد كل البعد عن المكان المخصص لها، وعند التشغيل التجريبي للمصنع قام أهالي القرية بالتظاهر وتقديم العديد من الشكاوي لمحافظ أسوان بسبب بناء المصنع في مكان قريب للقرية، إذ لا يبعد عنها سوي عدة أمتار وعدم تركيب فلاتر أو مداخن به مما أدي إلي تلوث القرية بأكملها وإصابة بعض أهالي القرية بأمراض صدرية مزمنة، ونظراً لكثرة التظاهرات وخاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة صدر قرار محافظ أسوان المؤرخ 16 مارس من عام 2011 بإيقاف العمل بالمصنع فوراً وإغلاقه، وإخطار صاحب المصنع بالإيقاف عن العمل لحين تصحيح الموقف، وإحالة الموضوع بأكمله للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بأسوان في ضوء تقرير جهاز شئون البيئة لفرع جنوب الصعيد والذي تضمن عدد من المخالفات بالمصنع، حيث باشرت النيابة الإدارية بأٍسوان التحقيقات مع المتسببين في تلك الواقعة وقيدت برقم “98” لسنة 2011 أدفو وقام جهاز شئون البيئة بإرفاق التقرير السالف بيانه في تلك التحقيقات، مما أدي إلي إحالة جميع الأوراق إلي مدير إدارة الدعاوي التأديبية بالقاهرة لإحالة المتسببين في تلك الواقعة إلي المحكمة التأديبية والتي قضت بجلسة 16 نوفمبر 2016 بمجازاة المحالين جميعاً، ورغم ذلك كله فقد فوجيء أهالي القرية بإتتاح المصنع من جديد بتاريخ 24 مارس 2019، والذي سبق إغلاقه لمخالفته للاشتراطات المكانية والبيئية علي النحو المبين سلفاً.
ونعي المدعي علي القرار المطعن فيه صدوره بالخالفة لأحكام الواقع والقانون، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام هيئة المحكمة ، وكان قد أودع “52”مواطنا بجلسة 28 أكتوبر سنة 2019 صحيفة معلنة بطلب تدخلهم انضمامياً للمدعي، كما أودع الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ ضمت كل المستندات التي تؤيد دعواه، وبالجلسة ذاتها قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها علي أن يحدد لنظرها جلسة 26 يناير سنة 2019.
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة وجري تحضيرها، وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوي للتقرير، والذي انتهي إلي التوصية بقبولها شكلا وموضوعا استنادا لعدة أسباب ومبررات قانونية أخصها:
أن صناعات الأسمدة تعد أحد الصناعات التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر البيئية وفق أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية”مادة8″ ولائحته التنفذية والتي لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إقامتها أو إدارتها أوتشغليها، ومن ثم لا يكون للمحافظ أو وحدات الإدارة المحلية أية اختصاصات في هذا الشأن بحسبانه اختصاص حصري للهيئة المذكورة، ويضحي القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص ولا يجد له سندا من القانون حرياً بالإلغاء.