عقب توصىة هيئة المفوضين بإلغاء قرار التحفظ علي أموال “هيثم محمدين” ، محكمة القضاء الإداري تقرر حجز الدعوي للحكم لجلسة 23 نوفمبر القادم
قررت الدائرة الأولي ‘‘ حريات ‘‘ بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوي المقامة من محامو المركز المصري نيابة عن المحامي الحقوقي هيثم محمدين للحكم بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولي قد أصدرت تقريراً أوصت فيه بقبول الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بصفته وكيلاً عن هيثم فوزي محمدين ضد:
-رئيس مجلس الوزراء ” بصفته”.
-وزير العدل ” بصفته”.
-مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين “بصفته”.
للمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموال هيثم محمدين.
كما أوصت الهيئة في تقريرها – بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 214 وكان هذا القرار صدر بناء علي حكم حظر أنشطة الاخوان الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وكان المركز قد أقام الدعوى القضائية في 8 يناير 2015، حملت رقم 24170 لسنة 69 قضائية، أكد فيها أن المدعى من المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وكان ضد حكمهم إلا أنه تم الزج باسمه ضمن هذه القائمة بالمخالفه للواقع والقانون، مما حدا به إلي طعنه علي قرار التحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014
وإستندت الدعوي علي مخالفة القرار للدستور الذي أكد علي حماية الملكية الخاصه من التغول والاعتداء عليها بقرارات إداريه
وتنص المادة «35» من دستور جمهورية مصر العربية االصادر في 18 يناير 2014، علي أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون.
وتنص المادة «94» منه، علي أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات”.
وتنص المادة «96» من ذات الدستور، علي أن ” المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”.
وهو ما اعتبره محامو المركز قرارا مخالفا للدستور وقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، وسوق رأس المال، والإجراءات الجنائية، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين والتي حظرت المساس بالملكية الخاصة بغير الأحوال والشروط المنصوص عليها قانوناً وبموجب حكم قضائي واجب النفاذ، كما أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت علي الملكية الخاصة وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية الخاصة دون سند من القانون، كما أن اللجنه التي أصدرت القرار إغتصبت إختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه وعلي فرض أن المدعي ارتكب سلوكاً يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمانه من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها.
فالمنع من التصرف ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو كأثر مباشر للحكم بالإدراج علي أي من القوائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.