المكتبة القانونيةبلاغات و عرائضحقوق اجتماعيةصحةمكتبة | عرائض ومرافعات

عريضة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعوى إلزام الحكومة بصرف معاش لمصابي الثورة

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة.

تحية إحترام وتقدير ,,,

مقدمه لسيادتكم كلاً من:

  1. 1.    السيد/ عمرو محمد مرزوق المقيم 16 شارع حسين عيد – البساتين- القاهرة.
  2. 2.    السيد/ محمد ناجى السيد المقيم البوها – مركز كفر صقر- الشرقية.

ومحلهما المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية 1 شارع سوق التوفيقية – الإسعاف – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  1. 1.    السيد / رئيس الوزراء                               ” بصفته”.
  2. 2.    السيد / وزير المالية                                 “بصفته”.
  3. 3.    السيد/ وزير التضامن والعدل الاجتماعي              “بصفته”

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

      بتاريخ 25 يناير 2011 إندلعت أحداث الثورة الشعبية المصرية ضد الظلم والفساد بكافة أنواعه, واحتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وما صاحبها من إنتشار للفساد و زيادة في معدلات الفقر. رفعت الثورة الشعبية شعار (كرامة….حرية…..عدالة اجتماعية).

      وبتاريخ 28 يناير 2011 حاولت قوات الشرطة إجهاض هذه الثورة الشعبية حيث استخدمت القوة الغاشمة في مواجهة الثوار وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع، وطلقات الخرطوش، والرصاص المطاطي، والطلقات الحية. مما أودى بحياة المئات من أبناء الشعب المصري وإصابة الالآف منهم بإصابات متنوعة منها الإصابات الطفيفة ومنها الإصابات التي تسببت في عجز جزئي لبعض المواطنين أو عجز كلى للبعض الآخر ومنهم الطاعنين

        فالأول أصيب (بطلق خرطوش) فى العين اليسرى, مما أدى إلى حدوث نزيف بالجسم الزجاجى بالعين وإنفصال فى الشبكية. وبعد إجرائه لعملية جراحية لإزالة الجسم الصلب – الطلق الخرطوش- وجد أن درجة الإبصار هى رؤية خيال فقط – عجز كلى -.

        أما الثانى فأصيب أيضاً (بطلق خرطوش) سبب إنفجار مقلة العين اليسرى. الأمر الذى أدى إلى فقد الإبصار بتلك العين- عجز كلى-, وذلك وفقا لما هو ثابت بالتقرير الصادر من مستشفيات جامعة الزقازيق.

      وبعد أن نجحت الثورة في الاطاحه بنظام مبارك، وبتاريخ 17/2/2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي منح أسر شهداء ثورة يناير الحق فى الحصول على معاشاً إستثنائيا يقدر بـ (1500) جنيه أو مكافأة قدرها (50000) جنيه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

وجاء هذا القرار على النحو التالى:

المادة الأولى:

” يمنح معاشا إستثنائيا قيمته 1500 جنيه (ألف و خمسمائة جنيه) لأسرة كل شهيد من شهداء الأحداث الأخيرة, على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقوانين التأمين الإجتماعى, ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أخر أو دخل أخر وذلك دون حدود “.

المادة الثانية:

” تصرف مكافأة قدرها 50000 (خمسون ألف جنيه) للورثة الشرعيين كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش”.

المادة الثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1432 هـ

                           (الموافق 17 فبراير سنة 2011 م)

ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية – العدد 8 فى 24 فبراير سنة 2011

      ولما كان القرار سالف البيان قد صدر عن حق بشأن منح أسر شهداء ثورة 25 يناير هذا المعاش لما قدمه أبنائهم من تضحية وبذل وفداء من أجل مصالح الوطن.

      إلا أن المطعون ضدهم تجاهلوا إصدار قرار مماثل بمنح معاش استثنائى لمصابي ثورة 25 يناير الذين أصيبوا أثناء أو بسبب مشاركتهم فيها بعجز كلى أو جزئي كل حسب نسبة عجزه, مما حدا بالطاعنان بالطعن على القرار السلبي بالإمتناع عن تقرير معاش إستثنائي لمصابي ثورة 25 يناير من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه بما يكفل له حياه كريمة على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود. وذلك للأسباب التالية:

أولاً: مخالفة القرار الطعين لقانون المعاشات الاستثنائية (المعاش الاستثنائي حق وليس منحه):

      عهدت المبادىء الدستورية المتتالية للمشرع صياغة القواعد القانونية التي يتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت, على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها, وذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجات المواطنين الضرورية, وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز, وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، الأمر الذي يجعل تقرير المعاش الاستثنائي حق لكل من تتوافر فيه شروط استحقاقه وليس منحة من المطعون ضدهم مما يوجب عليهم وقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين.

      فقد تطورت نظم التأمين الإجتماعى واتسع نطاقها بحيث أصبحت تحمى الفرد والأسرة من الوقوع في براثن الفقر والحاجة, وقد اكتملت مظلة التأمين الإجتماعى بصدور القوانين الآتية:

  1. القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى.
  2. القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة.
  3. القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
  4. القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين بالخارج.
  5. القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل للعمالة غير المنتظمة.

      ورعاية من الدولة في مد يد العون إلى من يؤدون خدمات جليلة للبلاد سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو غيرهم فقد صدر القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

      ويقصد بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية ” منح معاش إستثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على المعاش, وتقوم هذه المعاشات على أساس غير ممول وتتحمل الخزانة العامة بأعبائها كاملة “.

      وقد قضت المادة (1) من هذا القانون رقم 71 لسنة 1964 والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1974 بأن:

” يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم.

كما يجوز منحها أيضاً لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر من يتوفى في حاث يعتبر من قبيل الكوارث العامة “.

 وبمطالعة حكم المادة سالفة البيان يتضح أن الخاضعين لأحكام هذا القانون هم:

  1. العاملين والموظفين الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم.
  2. 2.    من أدوا خدمات جليلة للبلاد.
  3. ضحايا الكوارث العامة.

      وقد حدد منشور عام وزارة المالية رقم (3) لسنة 2009 ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية، كما حدد الحالات التي تعد من قبيل الخدمات الجليلة التي تؤدى للبلاد, وذلك على النحو التالي:

  1. الحاصلون على براءة اختراع موثقة.
  2. الحاصلون على جائزة نوبل.
  3. كل من حقق إنجازاً موثقاً أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية.
  4. 4.    التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن.
  5. تحقيق إبتكاراً يؤدى إلى زيادة الإنتاج أو خفض التكلفة أو تقديم الخدمات بأسلوب أكثر تميزاً.
  6. الحاصلون على وسام الاستحقاق بجميع طبقاته الأولى (الوشاح الأكبر) والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
  7. الحاصلون على نوط الامتياز ويشمل طبقاته الأولى والثانية والثالثة.
  8. الحاصلون على وسام العلوم والفنون والآداب ويشمل طبقاته الأولى والثانية والثالثة.
  9. الحاصلون على وسام الجمهورية بجميع طبقاته الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

      وبتطبيق النصوص سالفة البيان على النزاع الماثل نجد أن امتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار بمنح معاش استثنائي لمصابي الثورة يمثل قرارا سلبيا بالامتناع يجب إيقاف تنفيذه وإلغائه “حيث أن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون إنما ينهض التزاما على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الإجتماعى على تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه, يعتبر إلتزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. “

(الطعن رقم 20 لسنة 27 دستورية – جلسة 8/6/2008 – مكتب فني 12 – ج 2 – ص 1121)

 

ثانياً: مخالفة القرار الطعين للإعلان الدستورى والمواثيق الدولية: 

       جاءت المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر عام 2011 بالنص على أن :

” المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “.

      كما جاءت حكم المادة (7) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان النص على أن:

” الناس جميعا سواء أمام القانون, وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز, كما يتساوون فى حق التمتع من أى تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أى تحريض على مثل هذا التمييز”.

      وحكم المادة (26) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى نصت على أن:

” الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أى تمييز حق متساو فى التمتع بحمايته.

وفى هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أى تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأى سبب, كالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير سياسي, أو الأصل القومى أو الإجتماعى, أو الثروة أو النسب, أو غير ذلك من الأسباب “.

      وحيث أن من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها, إلا أن قوامها كل تفرقة أو تفضيل أو إستبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون, وذلك بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو إنتقاص أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة بين المؤهلين للإنتفاع بها, كما أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون, المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها, بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على إختلافها وأساساً للعدل والسلام الإجتماعى, غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها, بإعتباره وسيلة لتبرير الحماية القانونية النتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة, وقيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والتى لا يجوز أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون فإن خرج المشرع على ذلك سقط حقه فى حمأة المخالفة الدستورية.

      وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد فى إتجاه دعم التأمين الإجتماعى, حين ناط بالدولة, أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون, فذلك لأن مظلة التأمين الإجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها, هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهم فيها آدميته, وتحفظ له فى الوقت ذاته كرامته التى هى إنعكاس طبيعى لكرامة الوطن على ما تقرره ديباجة الدستور والتى تعد مدخلاً إليه وتكون مع الأحكام التى ينتظمها كلاً غير منقسم.

      وحيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام, إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور, إذا تعرض للحقوق التى تناولها سواء بإهدارها أم بالإنتقاص منها. كما أنه يتعين لإتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى إعتنقها المشرع فى موضوع محدد وفاءً بمصلحة عامة لها إعتبارها, والوسائل التى إتخذها طريقاً لبلوغها, فلا تنفصل النصوص القانونية التى نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل يتعين أن تعد مدخلاً إليها.

(الطعن رقم 20 لسنة 27 دستورية – جلسة 8/6/2008 – مكتب فنى 12 – ج 2 – ص 1121)

 أما عن الشق العاجل فيلزم لتوافره شقين:الأول: الجدية وهى بادية من عناصر الطعن السالف ذكرها ومخالفة القرار الطعين للقانون والمبادىء الدستورية والحقوقية الدولية، أما الثاني: فهو الاستعجال حيث أن العديد من المصابين أصيبوا بالعجز الكلى أو الجزئي الذي حرمهم من الكسب كلا حسب نسبه عجزه مما يعرضه هو وأسرته لمخاطر اجتماعية واقتصادية جمه الأمر الذي يستدعى سرعة الفصل في الطعن الماثل.

بناء عليه

    نلتمس الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقرير معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه و بما يكفل له حياه كريمه، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود، بما ترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين.

                                                                                   وكيلا الطاعنين

                                                                                   خالد على عمر

                                                                                  محمد الأنصارى

                                                                                     المحاميان

لتحميل عريضة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعوى إلزام الحكومة بصرف معاش لمصابي الثورة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى