طلب من المركز المصري لإخلاء سبيل 20 محبوسا احتياطيا: تجاوزوا السنتين في الحبس الاحتياطي
تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلى نيابة أمن الدولة، مطالباً بالإفراج الفوري عن 20 محبوسا احتياطياً في ليمان أبو زعبل 2 على ذمة القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة العليا، مؤكدا تجاوز مدة حبسهم الحدود القانونية القصوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ما يستوجب إخلاء سبيلهم.
وضمت قائمة المحبوسين احتياطيا المذكورين كلا من: أحمد خيري محمد صالح، الحسيني فرغلي عثمان، مصطفى الشناوي عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم السيد، طارق أبو المعارف محمد، عبد الفتاح مراد عبد الفتاح، إسلام محمد محمد متولي، أبو بكر علي السيد، محمد سليم إبراهيم، طه أحمد عبد الرحيم عبد التواب، مكرم السيد السيد جمعة، أحمد محمد موسى عبد الفتاح، محمد السيد محمد عثمان، عبد الرحمن محمد عطية، محمود رضا منجود، مصطفى سيد عبد الحميد، عرفات عبد العزيز محمود، محمد عادي عبد الحميد موصلي، محمود مصطفى علي، ومحمود نصر الدين أحمد، وهم محبوسون منذ 22 و23 مارس 2022.
وأوضح المركز أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مؤقتًا وفقًا للمادة 54 من الدستور المصري، والقانون رقم 145 لسنة 2006 يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بثلاثة أشهر ما لم يتم إعلان إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي خمسة أشهر في حالة التهم الجنائية، إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
واستند المركز في طلبه إلى نظرية البطلان الذاتي في القانون المصري، حيث يعد الإخلال بالضمانات الجوهرية للحبس الاحتياطي سببًا لبطلان الحبس، مشيرا إلى أن استمرار حبس المتهمين بعد تجاوز الحد الأقصى يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات التي يكفلها القانون، حيث يعد الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق يفترض بحكم طبيعته أن يكون مؤقتًا.