أخبار عاجلةالنشاط القانونىبلاغات و عرائضبيانات المركزبيانات صحفيةحقوق اجتماعية

طعن من المركز المصري لإلغاء قرار “استئناف القاهرة” رفع قيمة رسوم الخدمات المميكنة

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس 10 أبريل 20245، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة المقابل النقدي نظير الخدمات المقدمة من المحكمة.

وأوضح المركز في طعنه – الذي قدمه المحامون مالك عدلي وخالد الجمال وسامح سمير ووائل غالي – أنه فوجيء بصدور القرار المطعون فيه، الذي يتضمن زيادة قيمة المقابل المادي في 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة، ما يجعلها رسومًا جديدة إضافية إجبارية مستحدثة على كافة صحف الدعاوى القضائية عند القيد، وعريضة التجديد من الشطب، والتعجيل من الوقف، والتجديد من النقض، وتصحيح شكل الاستئناف، وإدخال الخصوم، ومراجعة حوافظ المستندات، وجميع الإعلانات وإعادة الإعلان، واستخراج صور طبق الأصل من الأحكام وتقارير الخبراء، وغيرها من الإجراءات القضائية، كما هو موضح بالقرار المطعون فيه.

وأكد الطعن أن هذه الرسوم فُرضت دون سند قانوني، وأن القرار المطعون فيه قد فرض مقابلًا ماليًا نظير الخدمات المشار إليها، وجعل هذه الرسوم إجبارية بحيث لا يمكن قيد وإيداع صحف الاستئنافات والسير في إجراءاتها واستخراج صور الأحكام واستلام الصور التنفيذية إلا بعد سداد هذه الرسوم. واعتبر المركز أن ذلك يشكل قيدًا على حق التقاضي، بما يخالف المادة 68 من الدستور، فضلاً عن خلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من نص يخول رئيس المحكمة هذا الحق.

وأشار الطاعنون إلى الرسوم القضائية تعد مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء، وأن السبيل في ذلك هو فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستوريًا، وأن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أكدت هذا المبدأ، ما يجعل القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون ويشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المتقاضين.

كما صدر القرار المطعون فيه مخالفًا لنصوص وأحكام القانون، ما يجعله منعدم الأثر القانوني، خاصة مع صدور أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا بجلسة 12 يناير 1991 في الدعوى رقم 2748 لسنة 32 ق، ومحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 30 يناير 1997 في الدعوى رقم 991 لسنة 50 ق، التي أكدت هذا المعنى.

ولفت المركز في طعنه إلى أن المشرع الدستوري كفل حق التقاضي للكافة، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي، وأن فرض رسوم إضافية يشكل قيدًا على حق التقاضي، ما يخالف الحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق.

وطالب المركز بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة المقابل النقدي نظير الخدمات المقدمة من المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف العمل بهذا القرار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل.

وفي الموضوع، طالب المركز بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

كانت محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها قررت زيادة رسوم الخدمات المميكنة اعتبارًا من بداية مارس 2025، رغم صدور حكم سابق بإلغاء قرار قضائي بفرض رسوم إضافية على استخراج واستلام الأحكام والشهادات في نيابة الأسرة بالمنصورة، ما يُثير تساؤلات حول قانونية فرض رسوم إضافية على الخدمات المميكنة في المحاكم المصرية.​

يذكر أن محامي المركز وآخرين حصلوا سابقًا على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة بفرض رسوم إضافية، لمخالفتها القانون وتشكيلها عبئًا على المتقاضين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى