النشاط القانونى بلاغات و عرائض حقوق اجتماعية عدالة جنائية عمل ونقابات

صحيفة الطعن المقدمة من 3 منظمات حقوقية بشأن مرسوم حظر الاضراب

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

——————————

طاهر عطية أبو النصر     جمال عبد العزيز عيد

خالد على عمر             عماد مبارك حسن

أحمـــد عــــزت        علاء الدين عبد التواب

محمد صلاح الانصارى

محــــــــامون

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة.

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم كلا من:

السيد/ كمال محمد رفاعي أبو عيطة

السيد/ أحمد السيد عبد المقصود

السيدة/ فاطمة رمضان أبو المعاطى

السيد/ ناجى رشاد عبد السلام

السيد/ طلال حسين أحمد شكر

ومحلهم المختار / المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – قسم الازبكية- القاهرة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير الكائن مقرها 38 شارع عبد الخالق ثروت الدور الرابع، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 10 شارع علوي خلف البنك المركزي قسم عابدين- القاهرة.

ضد

السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة                                بصفته

السيد / رئيس الوزراء                                                           بصفته

الموضــــــوع

الطاعن الأول رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والطاعن الثاني رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والطاعن الثالث عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة (تحت التأسيس)، والطاعن الرابع عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل وجميعهم من العاملين بأجر في منشآت عامة وإنتاجية ونشطاء من أجل الدفاع عن حقوق وحريات العمال، والطاعن الخامس نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.

 وقد فوجئوا بإصدار المجلس العسكري مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 ويهدف المرسوم إلى تجريم الحق في الإضراب عن العمل، وفي محاولة لإخفاء هذه الحقيقية حمل اسما مخالفا لمضمونه حيث صدر تحت مسمى (مرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت) وجاء على النحو التالي:

” المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.

ويٌعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة في 9 جمادى الأولى سنة 1432هجرية

الموافق 12 ابريل سنة 2011 ميلادية

                                                                        المشير/ حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة)

“نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر(أ) في 12 ابريل سنة 2011”

وحيث ان المرسوم بقانون سالف الذكر يمثل عدوانا على الحقوق والحريات النقابية والعمالية ويناهض الاتفاقيات الدولية والمبادىء الدستورية المستقرة وكذلك الإعلان الدستوري ، يطعن الطاعنون على هذا المرسوم للأسباب التالية:

أولا: مقدمة لابد منها:

يؤكد الطاعنون على رفضهم لكافة أعمال التخريب التي قد تحدث في أي مكان سواء داخل مكان العمل أو خارجه، وتحت أي مسمى، كما يؤكدوا على احترامهم لكافة حقوق وحريات الأفراد وفى القلب منها حرية العمل التي تكفل للعامل حق القيام بالعمل أو الامتناع عنه بإرادته الحرة دون إجبار أو إكراه.

ويؤكدوا كذلك على أن كل أعمال التخريب والإكراه معاقب عليها بنصوص وافية، وبعقوبات كافية داخل قانون العقوبات المصري ويراجع في ذلك (الكتاب الأول من قانون العقوبات المصري وخاصة الباب الثاني عشر الذي يحدد عقوبات إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وكذلك الباب الرابع عشر بشأن تعطيل المواصلات، وكذلك كافة النصوص الواردة في الكتاب الثالث من قانون العقوبات وخاصة الباب الأول بشأن القتل والجرح والضرب، والباب الثاني بشأن الحريق عمدا، والباب الخامس بشأن القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق، والباب السابع بشأن القذف والسب وإفشاء الأسرار، والباب الثامن بشان السرقة والاغتصاب، والباب الثالث عشر بشأن التخريب والتعييب والإتلاف، والباب الرابع عشر بشأن انتهاك حرمة ملك الغير، وأخير الباب الخامس عشر بشأن التوقف عن العمل والاعتداء على حرية العمل).

وهو الأمر الذي يطرح سؤال أولى في هذه القضية:

 إذا كانت غالبية الأفعال الواردة بالمرسوم والتي يسعى لتجريمها هي مجرمة بالفعل عن طريق قانون العقوبات المصري فما هو الجديد الذي يجرمه هذا المرسوم؟ ولماذا نقف ضده بكل قوة ونعتبره عدوان على حقوق لا يجوز التنازل عنها ؟؟

الجديد في أن المرسوم الطعين يعود بنا للوراء ثلاثون عاما لأنه في حقيقته يُجرم الحق في الإضراب

فهل ممارسة العمال للإضراب عن العمل حق أم جريمة؟ وهل حرية العمال في الدعوة لممارسة الإضراب حق أم جريمة؟

تلك هي القضية التي من أجلها أقمنا هذا الطعن

ثانيا: لماذا الإضراب عن العمل حق:

العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل لا يملك إلا بيع قوته العضلية أو الذهنية مقابل ما يحصل عليه من أجر يعيش منه وهو وأسرته، ودائما ما يقع التعارض بين العمال وأصحاب الأعمال عند مطالبتهم بحقوقهم في عمل لائق أو أجر عادل أو تأمينات اجتماعية أو صحية، أو ضمانات للصحة والسلامة المهنية حيث يرى كل صاحب عمل أن ما يتحقق من أرباح داخل المنشأة أو المصنع الذي يملكه يأتي نتاج عبقريته الفذة الأمر الذي يجعله ينظر للعمال نظره دونيه بشأن حقوقهم في العمل وكأنه يتعطف عليهم بما يمنحهم من حقوق متجاهلا أن كل ما تحقق من إنتاج أو ربح إنما جاء نتاج العمل الجماعي لكافة العمال وليس نتاج عبقرية فردية من أحد.

وعندما يقع التعارض ويمتنع صاحب العمل عن إقرار وإنفاذ حقوق العمال لا يجدوا أمامهم إلا الامتناع عن العمل لحين تحقيق المطالب… هنا يبدأ صاحب العمل في النزول من برجه العاجي ويبدأ في حساب النتائج المترتبة على توقف العمل وحساب ما فاته من أرباح…. وهنا فقط يشعر بالحقيقية أن كل هذه الأرباح تأتى من نتاج العمل الجماعي، وحتى تعود الأرباح مرة أخرى يجب أن يعود العمل، وبالتالي يجب الدخول في تفاوض مع العمال والتعامل معهم كشركاء وليس عبيد احسانته.

ولطالما حاول رجال الأعمال والحكومات محاصرة العمال ومنعهم من ممارسة هذا الحق، ويشهد التاريخ البشرى أنه تم إحالة العمال للمحاكمات بسبب نصوص وضعتها الحكومات في التشريعات من أجل حرمان العمال من هذا الحق، بل وأطلقوا عليهم الرصاص مرات، وأعدموهم مرات أخرى بعد محاكمات فاشية وعسكرية ولكن نجح نضال عمال العالم فى الصمود أمام هذا الجبروت وانتزعوا الاعتراف بالإضراب كحق أصيل من حقوق العمال، انتزعوه قبل تمكنهم من تنظيم أنفسهم في نقابات، فالتاريخ يؤكد على أن فكرة تكوين النقابات كتنظيم دائم ومستمر للدفاع عن حقوق العاملين بأجر إنما جاءت وليدة نجاح الإضرابات في تحقيق مطالبهم, وبسبب خوفهم من ضياع نتائج الإضراب كونوا منظماتهم الدفاعية الدائمة لحماية هذه الحقوق والمحافظة عليها وتطويرها.

فحق الإضراب هو أحد الوسائل المتاحة للعاملين بأجر ولمنظماتهم من أجل تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. والإضراب لا يتم من أجل الحصول على ظروف عمل أفضل أو على حقوق جماعية ذات طبيعة مهنية فقط، لكنه وسيلة للوصول إلى حلول أفضل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالعاملين من مصالح وحقوق.

لم ينجح العمال في انتزاع الاعتراف بهذا الحق في منطقة أو في دولة أو حتى في قارة ولكن انتزعوا اعتراف عالمي ودولي بهذا الحق  فقد أقرت الشرعية الدولية بحق الإضراب في المادة (8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألزمت الدول بأن تكفل الحق في الإضراب عن العمل.

كما استقرت أجهزة منظمة العمل الدولية على أن منع الإضراب يقلل من الوسائل المتاحة للنقابات من أجل تدعيم مصالح أعضائها والدفاع عنهم، ويعد تقييدا لحقها في تنظيم أنشطتها، ويخالف مبادئ الحرية النقابية، كما أكدت على أنه وحتى لو كان هذا المنع يستند إلى فرض حالة الطوارئ أو لمواجهة أزمة ما فإنه يعتبر قيدا على إمكانية ممارسة النقابات لأنشطتها، فمنع الإضراب- وفي كل الأحوال- يعد قيدا على إحدى الوسائل الهامة المتاحة للعمال لتدعيم مصالحهم.

وفي نفس الوقت تؤكد المنظمة على ضرورة حماية العمال المضربين من التعسف ضدهم بتوقيع العقوبات ضدهم أو ضد قياداتهم بسبب ممارستهم الإضراب.

وتذهب المنظمة إلى أن أشكال الإضراب متنوعة ومتعددة مثل: ( الوقوف مكتوفي الأيدي، أو العمل بدون حماس، أو التباطؤ في العمل، أو إضراب الجلوس على الأرض، أو الامتناع عن العمل (الكلى أو الجزئي)، أو وقف العمل كل الوقت أو بعضه، أو الاعتصام في أماكن العمل، وغيرها)، فجميعها تعتبر أشكالا صحيحة ومشروعة لممارسة الإضراب المشروع طالما لم تفقد طابعها السلمي.

ثالثا: المرسوم بقانون لا يحمى حرية العمل ولكن يخدع الرأي العام المحلى والعالمي لتمرير عدوانه على حقوق العمال:

الإضراب بطبيعته عمل جماعي ليس له أي قيمه إذا تم بشكل فردى فامتناع فرد أو اثنين عن مزاولة أعمالهم لن يحقق النتائج، ولكن امتناع كل عمال المنشأة أو غالبيتهم هو الذي يحقق النتيجة المرجوة وهى الوصول لمفاوضات ناجزة.

وطالما أن الإضراب عمل جماعي فلا يعقل أن يكون قائم على الإكراه والإجبار لأنه بطبيعته عمل اختياري.

 ولكن ربما تكون هناك أغلبية مع الإضراب وأقلية ليست معه فتفرض الأغلبية رأيها على الأقلية وتجبرها على ممارسة الإضراب وهنا يكون هذا الإجبار عدوان على حرية الغير في العمل آلا يستحق ذلك عقاب؟  بلى يستحق كل العقاب إن وجد هذا الإجبار، وهو مجرم بالفعل في قانون العقوبات المصري، وبشكل أكثر تحديدا وتفصيلا ودقة مما ورد بالمرسوم، ولا يحتاج لنص جديد فالمادة 375 عقوبات تنص على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.

 كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

أولا: حق الغير في العمل.

ثانيا: حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

ثالثا: حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

أولا: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

ثانيا: منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى .

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.”

و يتضح من خلال هذا النص أننا لم نكن في حاجه لنص جديد يزعم حماية حرية العمل، ولا يقدح في ذلك القول بزيادة الغرامة المقررة في المرسوم عن المقررة في المادة فكان من الممكن إدخال تعديل على المادة 375 عقوبات بهدف زيادة الغرامة أو جعل الحبس سنتين حدا أدنى وليس حدا أقصى كما جاء بالمادة، ولكن كان الهدف من المرسوم تجريم حق الإضراب ولمحاولة خداع الرأي العام والحصول على قبول مجتمعي محلى من ناحية، ولضمان عدم وجود معارضة دولية من منظمة العمل الدولية أو أيا من المؤسسات الحقوقية من ناحية ثانية، لذا جاء المرسوم تحت مسمى “تجريم الاعتداء على حرية العمل…..” على خلاف حقيقية ومضمون المرسوم.

رابعا: المرسوم بقانون يُعِيد الحقوق العمالية للوراء لأكثر من ثلاثين عاما:

لم يحصل عمال مصر على الاعتراف القانوني بحق الإضراب عن العمل إلا عبر نضال مرير ومشرف قدموا فيه أرواحهم ودمائهم من أجل هذا الحق حتى صدقت مصر على اتفاقيات دولية تعترف بهذا الحق في عام 1982، ثم قام القضاء المصري بدوره التاريخي عندما أصدر الأحكام والمبادىء القضائية التي تضمن إنفاذ هذا الحق وتمتع العمال به دون انتقاص، ثم جاء الاعتراف به داخل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والذي اتاح للعمال المصريين حق الإضراب عن العمل دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا جاء هذا المرسوم بقانون ليعود بحقوق العمال إلى الوراء لأكثر من ثلاثين عاما ويهدرها بمزاعم واهية، وذلك على التفصيل التالي:

كان حق الإضراب متاحاً استنادا إلى نص المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 والتي كانت تنص على “يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم” وهو ما يفيد أن الإضراب كان متاحا وفقا لقانون العمل إذا تم قبل طلب التوفيق أو قبل السير في إجراءاته، أما إذا كان بعد ذلك فإنه يكون محظوراً، لذلك كانت المادة 67 منه تشير إلى “إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه ….” بما يفهم من المادة أنه كان هناك إضرابا مشروعاً.

-ثم صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 2 لسنه 1977 والذي أصدره الرئيس أنور السادات في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 18، 17 يناير من نفس العام والذي جرم أي صورة من صور الإضراب وأصبغ عليها وصف الجناية التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة ففي المادة السابعة نص على “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي” ثم نصت المادة 9 من ذات القرار على “يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام” وهذا بالإضافة لنص المادة 124 من قانون العقوبات التي كانت تحظر الإضراب على الموظفين العموميين سواء كان يهدد الاقتصاد القومي أم لا.

-ثم صدر قانون العمل رقم 137 لسنه 1981 الذي تجاهل النص عن حق الإضراب سواء بالحظر أو الإباحة وهو ما آثار جدلا حول مقصد المشرع من ذلك فهل يقصد إطلاق الحق في الإضراب وعدم تقييده أم أنه يقصد عدم الاعتراف به وبالتالي تجاهل الإشارة إليه إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون أحدثت هي الأخرى جدلا جديدا حيث جاء بها (أنه رؤى عدم النص على هذا الحق اكتفاء بتركه لحكم القواعد العامة) وهو ما يفيد أن المشرع بهذا قد اتجهت إرادته إلى ترك الأمر للقواعد العامة التي يقصد بها القرار بقانون (أمن الوطن والمواطن) رقم 2 لسنه 1977 والذي علق التجريم على الإضرار بالاقتصاد القومي، إلا أن المذكرة الإيضاحية عادت وذكرت أن (مشروع القانون بصورته الراهنة قد استحدث من المبادئ ما يضمن حقوق العمال دون اللجوء إلى سلاح الإضراب) وهو ما يفيد أن إرادة المشرع اتجهت إلى حظر الإضراب وهو ما عكس التخبط في تفسير إرادة المشرع نحو هذا الحق.

-ثم جاء عام 1982 حيث نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 الصادرة في 8 أبريل قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنه 1981 بشأن التصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي جاء به أن التصديق على العهد تم بعد موافقة مجلس الشعب وكذلك أشار إلى المادة 151 من الدستور مما يفيد أنها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة في وجوب احترام الحقوق التي أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية والتي كان منها الاعتراف بحق الإضراب على أن يمارس طبقا لقانون القطر، الذي يجب عليه أن يراعى التنظيم الديمقراطي لهذه الحقوق.

-ثم جاء عام 1983 حيث صدر القرار بقانون رقم 94 لسنه 1983 والذي ألغى القرار بقانون رقم 2 لسنه 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن والذي كان يحظر الإضراب إذا أضر بالاقتصاد القومي ليصبح الإضراب الوحيد المحظور هو الإضراب الذي يقوم به الموظف أو المستخدم العمومي، أمام عمال القطاع الخاص الذين يطبق عليهم القانون 137 لسنه 1981 فلم يعد هناك نص يحظر عليهم الإضراب لأن المشرع تركه للقواعد العامة والتي كان يقصد بها القرار بقانون رقم 2 لسنه 1977 الذي تم إلغائه سنة 1983.

-ثم في عام 1987 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة حكمها رقم 4190 لسنه 1986 الأزبكية (121 كلى شمال) ببراءة المتهمين في إضراب عمال السكك الحديدية سنة 1986 واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الحظر الوارد على حق الإضراب بالنسبة لعمال الحكومة استنادا لنص المادة 124 من قانون العقوبات أصبح غير موجود حيث أن تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والذي يبيح الإضراب قد نسخ نص المادة 124 من قانون العقوبات حيث أن موافقة مجلس الشعب على العهد وتصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية في تاريخ لاحق على إصدار المادة 124 من قانون العقوبات وبالتالي فإنها تصبح منسوخة ولا وجود لها وبناء عليه صدر حكم البراءة في 16/4/1987 ليصبح الإضراب مباحاً بعد ذلك لعمال القطاع الخاص والعام والحكومي على السواء.

-كما تلي ذلك صدور حكم المحكمة التأديبية بطنطا الذي ذهب إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب ومستندا إلى ” ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها  ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم….”

(الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في  10/3/1991)

-ثم صدر قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 والذي نظم الإضراب بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الوارد في المواد 192 حتى 194.

وأخيرا جاء هذا المرسوم الطعين ليمنع أي وقفات أو نشاطات يترتب عليها منع أو تعطيل أو إعاقة العمل بإحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها، متجاهلا أن الحق في الإضراب عن العمل في حقيقته هو امتناع العمال عن العمل.وهو ما يعنى أن القرار بقانون يعصف هذا الحق ويتعامل معه باعتباره جريمة تستحق العقاب مما يعود بالعمال لسنوات إهدار الحقوق والعدوان على الحريات.

خامسا: المرسوم بقانون يناهض الصالح العام:

لقد جاء بديباجة المرسوم “أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له…”

نعم نحتاج لدولة القانون ولكن نحتاجها على أرض الواقع تتجسد فى تشريعات وسياسيات تحمى الحقوق والحريات وتضمن العدالة والإنصاف فدولة القانون ليست مجرد شعار أجوف نضعه في ديباجه مرسوم يعصف باركان الدولة القانونية ويتعامل مع حقوق العمال باعتبارها جرائم يجب أن يعاقبوا عليها.

نعم استخدم مصدر القرار صلاحياته وسلطاته اصدر المرسوم في 12 ابريل 2011 وأصبح نافذا من اليوم التالي فماذا حدث هل توقفت احتجاجات العمال؟؟ هل توقفت الاضرابات؟؟ بالطبع لم تتوقف ولن تتوقف

فالقوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون

ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره، الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.

لقد كان من الأولى بالمطعون ضدهم الاستماع إلى مطالب العمال وفتح حوار مجتمعي حول سياسات العمل وضمان العدالة الاجتماعية ألم يلحظ المطعون ضدهم أن مطالب العمال في كل الاحتجاجات في طول البلاد وعرضها، تركزت على خمس مطالب رئيسية:

1-    تثبيت العمالة المؤقتة التي جاوزت بالخدمة ثلاث سنوات.

2-    إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن حياه كريمه للعمال.

3-    محاسبة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات التي أهدرت المال العام أو اعتدت عليه أو سهلت التربح منه والعدوان عليه.

4-    إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت بحق قيادات العمال الذين واجهوا رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الإدارة بفسادهم إبان النظام البائد.

5-    إطلاق الحريات النقابية.

 إن هذه المطالب الخمس ترد على مزاعم كون احتجاجات العمال فئوية (شخصية) فعندما يطالب أكثر من 5 مليون عامل مصري بهذه المطالب شاركوا في احتجاجات في كافة قطاعات العمل خلال الثلاث أشهر الماضية يعنى ذلك أننا أمام أمراض تتعلق بشروط وظروف العمل يجب الدخول في حوارات حقيقية تضمن تعترف بهذه الحقوق كتابة وتتعهد بجداول زمنية لتنفيذها.

أما مجرد الاعتراف الشكلي دون وضع حلول سيؤدى حتما لاستمرار الاحتجاجات وعلى سبيل المثال إذا كان الحد الأدنى للأجر يحتاج إلى ميزانية لتطبيقه لماذا يمتنع المطعون ضدهم عن وضع حد أقصى للأجور وهو كافي بذاته لدعم الخزانة بملايين الجنيهات.

إن الطريق لحماية الصالح العام ليس بصياغة قرارات تهدر الحقوق وتعتدي على الحريات، ولكن بالعمل على انفاذ هذه الحقوق واحترامها وضمان تحقيقها

سادسا:المرسوم بقانون يناهض مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص:

الأصل في التشريع أن يعمل المشرع على تكافؤ الفرص والمساواة بين طرفي العلاقة التي ينظمها وأن يكون هناك توازن في العلاقة بين حقوق وواجبات كل طرف، وعلى المشرع مراعاة ذلك وبالأخص عند تنظيمه للتشريعات الاجتماعية، وحيث أن قانون العمل هو أحد أهم هذه التشريعات والتي توصف بالاجتماعية بما لها من أهمية في تحقيق الأمان الاجتماعي لملايين العمال وأسرهم ولما لها من أهمية في تحقيق العدل والسلام الاجتماعي إلا أنه بالنظر إلى التنظيم الوارد في قانون العمل ثم نصوص المرسوم الطعين نجد إخلالا بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة حيث أتاح قانون العمل لصاحب العمل العديد من الحقوق على حساب العامل وهو الطرف الضعيف في العلاقة وذلك لأنه أقر ما يلي:-

أتاح لصاحب العمل إغلاق المنشأة وتقليص العمال لضرورات اقتصادية (م196) ولم يحدد ماهية هذه الضرورات والتي قد تكون خسارته نتيجة المضاربة في البورصة، أو ارتفاع سعر الدولار، أو عجزه عن التسويق، أو فشله في الإدارة وجميعها ضرورات لا دخل للعامل فيها لكنها لو تحققت أو تحقق غيرها من الاحتمالات التي يصعب حصرها لأن الصياغة جاءت عامة وفضفاضة فيصبح العاملين وأسرهم بدون مورد رزق.

*المادة (201) تحت دعوى مصطلح الضرورات الاقتصادية أيضا تتيح لصاحب العمل أن يعدل من شروط عقد العمل وله كذلك أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي، وله كذلك أن ينقص من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ولم يحدد المشرع أيضا ماهية الضرورات الاقتصادية التي يقصدها.

*المادة 41 تتيح لصاحب العمل تخفيض أجر العامل إلى النصف إذا حضر للعمل ولم يعمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل وهو ما لم يكن متاح قبل ذلك في أي تشريع من تشريعات العمل السابق العمل بها، فطالما حضر العامل إلى العمل يستحق الحصول على أجره كاملا، أما المادة فإنها تتيح بذلك تخفيض الأجر تحت زعم السبب الخارج عن إرادة صاحب العمل الذي قد يكون انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو غيرها من الأسباب العديدة التي يمكن ذكرها وتكرارها في الأسبوع الواحد أكثر من مرة.

*المادة (57) تحظر على العامل جمع تبرعات أو نقود أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، وهى تصادر حق العمال في تنظيم صفوفهم أو توحيد مطالبهم ليظلوا متفرقين وغير قادرين على التوحد.

*المادة (71) لا تلزم صاحب العمل بعودة العامل المفصول تعسفيا إلى العمل حيث تتيح لصاحب العمل ألا ينفذ قرار اللجنة الخماسية إذا رفضت فصل العامل وإذا لم ينفذ صاحب العمل قرار اللجنة اعتبر ذلك فصلا تعسفيا ليس للعامل حياله إلا طلب التعويض.”قضى بعدم دستوريتها”

*المادة (120) تذهب إلى أنه إذا تم إنهاء عقد العمل نتيجة انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي أو السعي لتمثيل العمال من قبيل المبررات غير الكافية أو المشروعة لإنهاء عقد العمل ولكن ماذا يترتب على ذلك …؟ المادة 122 ذهبت إلى أن صاحب العمل في هذه الحالة يلتزم بتعويض العامل إذا فصله بالرغم أن ذلك من قبيل النشاط نقابي مهدرا بذلك ما جاء النص عليه بالمادة 71 والتي تضمنت عدم جواز فصل العمل بسبب نشاطه النقابي فأصبحنا أمام مادتين :الأولى: تحظر الفصل بسبب النشاط النقابي، والثانية: تتيح الفصل بسبب النشاط النقابي ولا يكون أمام العامل إلا طلب التعويض.

*المادة (71) جعلت التقادم في منازعات هذا القانون 45 يوما فقط فإن لم يقدم العامل للجنة الخماسية شكواه خلال 45 يوما من تاريخ النزاع سقط حقه في عرض نزاعه عليها، ثم تأتى المادة (71) لتنص على أن اللجنة الخماسية دون غيرها هي المختصة بالفصل في كل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، نلاحظ صياغة النص (تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون…”

وبالتالي فإن الأمر يمتد حتى إلى دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والتي كانت لا تتقادم إلا بمرور عام على النزاع، ولا يمكن عرض أي نزاع عمالي بعد ذلك على غير هذه اللجنة وإلا يعد هذا طريقا غير الطريق الذي رسمه المشرع، ومن ثم فالتقادم أصبح 45 يوما بدلا من عام، “قضى بعدم دستورية هذه المادة”.

كل هذه الحقوق أتاحها القانون لصاحب العمل، أما العامل فإنه ملتزم بجميع هذه النصوص دون حق الاعتراض، وجاء المرسوم بقانون لمنعه من التعبير عن هذا الحق عن طريق ممارسة الاضراب.

سابع: المرسوم بقانون يناهض حرية الرأى والتعبير:

سنقدمه مذكرة تفصيلية حول هذا البند

ثانيا: ركن الاستعجال :-

يتوفر ركن الاستعجال نظرا لخطر إحالة أيا من الطاعنين للمحاكمة بتهم مخالفة المرسوم الطعين خاصة أن جميعهم من قيادات الحركة العمالية والنقابية المستقلة التي تدافع عن حقوق العمال وتطالب بها وتمارسها وفى القلب منها الحق في ممارسة الإضراب عن دفاعا عن حقوق ومصالح العمال المهنية والاقتصادية والاجتماعية، أما الجدية فهي متوافرة من عناصر الطعن وأسبابه السالف بيانها طعنا على المرسوم بقانون رقم 34  لسنة 2011

بناء عليه

يلتمس الطاعنون الحكم لهم بالآتى:

اولا :بصفة مستعجلة بعد قبول الدعوى شكلا الحكم بوقف تنفيذ المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بما ترتب على ذلك من آثار.

ثانيا:- إلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بما ترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين .

وكيل الطاعنون

خالد على عمر

 

أنه في يوم        الموافق

بناء على طلب كلا من:

السيد/ كمال محمد رفاعي أبو عيطة

السيد/ أحمد السيد عبد المقصود

السيدة/ فاطمة رمضان أبو المعاطى

السيد/ ناجى رشاد عبد السلام

السيد/ طلال حسين أحمد شكر

ومحلهم المختار / المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – قسم الازبكية- القاهرة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير الكائن مقرها 38 شارع عبد الخالق ثروت الدور الرابع، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 10 شارع علوي خلف البنك المركزي قسم عابدين- القاهرة.

ضد

السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة                                بصفته

السيد / رئيس الوزراء                                                           بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالمهندسين

مخاطبا مع/

الموضــــــوع

 

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم كلا بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه

 

ولأجل العلم