أحكامأحكامأخبار عاجلةأخبار عاجلةالنشاط القانونىبيانات المركزبيانات المركزبيانات صحفيةعمل ونقابات

سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور 

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 374 لسنة 2026، بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفية “أسماء ح ع”، بمبلغ 280 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، وأجرها الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، طبقًا للحد الأدنى للأجور المقرر بالقرار رقم 15 لسنة 2025، ووفقًا لنصي المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع منحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة البوابة نيوز.

ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين، وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأكد المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفية المتضررة وتعويضها عن الفصل التعسفي، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع أصحاب الأعمال من التحايل على التزاماتهم القانونية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون، بما يعزز من ضمانات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويدعم حقهم في أجر عادل يكفل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التطورات القضائية المتعلقة بأزمة صحفيي وعاملي جريدة “البوابة نيوز”، إذ قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، في 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لكل من 25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني.

كما قضت محكمة جنح قصر النيل، في 19 أبريل 2026، ببراءة 9 من صحفيي جريدة “البوابة نيوز”، إضافة إلى عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، والمتهمين فيها بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته، مع رفض الدعوى المدنية.

وكان مكتب العمل بالدقي قد أحال شكوى عدد من العاملين بالجريدة إلى المحاكمة، بعدما أثبت ارتكاب إدارة المؤسسة مخالفة عدم تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، بالمخالفة للمادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المحامي محمد رشوان، التمثيل القانوني لعدد من الصحفيين المتضررين، ومباشرة الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية حقوقهم المادية والوظيفية في مواجهة إدارة المؤسسة، وذلك عقب تقدمهم بشكاوى جماعية إلى مكتب العمل بالدقي لإثبات وقائع التعنت الإداري والمنع من العمل والفصل التعسفي والامتناع عن صرف الرواتب.

وتعود جذور الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين بدأت إدارة الجريدة اتخاذ إجراءات وصفت بالتعسفية ردًا على مطالب الصحفيين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث خاض نحو 70 صحفيًا اعتصامًا استمر 56 يومًا داخل مقر الجريدة بشارع مصدق، تعرضوا خلاله لقطع الخدمات الأساسية، قبل أن يتم فض الاعتصام بالقوة مساء 5 يناير 2026، لينتقل الصحفيون بعدها إلى الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين.

وفي المقابل، امتنعت الإدارة عن صرف رواتب عدد من الصحفيين منذ نوفمبر 2025، كما تقدمت ببلاغات تتهم بعضهم بـ«التظاهر غير المصرح به»، وطالت الاتهامات عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل، على خلفية تضامن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي مع مطالب الصحفيين.

وترجع وقائع الدعوى العمالية الخاصة بالصحفية أسماء حسين عبد الغني إلى التحاقها بالعمل في جريدة “البوابة نيوز” عام 2014 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة «صحفية»، مقابل أجر شهري بدأ بـ1500 جنيه، ثم ارتفع إلى 2000 جنيه شهريًا.

وشاركت المدعية، رفقة 257 صحفيًا وعاملًا بالجريدة، في المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، إلا أن إدارة الجريدة امتنعت عن تنفيذ القرار.

وفي 17 نوفمبر 2025، دخل الصحفيون، ومن بينهم المدعية، في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمشاركة ودعم من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

كما توجهت المدعية ومجموعة من الصحفيين المتضررين إلى مكتب عمل الدقي في 18 نوفمبر 2025، وحرروا شكوى جماعية ضد الجريدة بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، ما دفع مكتب العمل لإرسال مفتش أثبت المخالفة وحرر جنحة ضد المؤسسة.

وفي 4 يناير 2026، فوجئت المدعية وعدد من الصحفيين بمنعهم من دخول مقر الجريدة بعد رفع جهاز البصمة وغلق النظام الإلكتروني وفض الاعتصام، فحررت محضر إثبات حالة بقسم شرطة الدقي، كما تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بسبب فصلها تعسفيًا، قبل أن تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

وبجلسة 26 أبريل 2026، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض المدعية بمبلغ 280 ألف جنيه، مع احتساب مستحقاتها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ومنحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من الجريدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى