رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة، على الحكم القاضي بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة، والذي يقضي بتحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات.
كانت الحكومة – ممثلة في كل من وزير العدل، والنائب العام، ورئيس محكمة المنصورة الابتدائية – تقدمت بالطعن رقم 83208/68، لإلغاء حكم حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في يونيو الماضي، والذي من شأنه تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، بإلغاء المبالغ المالية الإضافية والرسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات.
وكان محامي المركز بمحافظة الدقهلية وائل غالي والمحاميان أحمد رضوان، ومحمد عطية، أقاموا دعواهم رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة، ضد وزير العدل، مطالبين بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة فيما تضمنه بفرض رسوم إضافية تخالف القانون وتشكل عبئا على كاهل المتقاضين.
وسبق الحكم إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة والذي انتهى فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه، لصالح دعوى المركز، والذي انتهى إلى إلغاء القرار القاضي بتحصيل مبلغ 50 جنيها عن استلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة، ومبلغ 50 جنيها عن استخراج الصورة الرسمية للأحكام، ومبلغ عشرون جنيها عن استخراج إعلام الوراثة.
وأكد محامي المركز وائل غالي أن القرار سابقة قضائية تفتح الطريق أمام رفع دعاوي مماثلة في جميع أنحاء الجمهورية، من شأنها التخفيف من معوقات استغلال مرفق العدالة، وتمكن أفراد المجتمع، والأضعف منهم خصوصا – كالمرأة والطفل – من الحصول على حقوقهم.
ويرحب المركز المصري بقرار المحكمة رفض الطعن، الذي ينتصر لحق المواطنين في الوصول إلى مرفق العدالة، عبر تسهيل عملية التقاضي وما يتعلق بها من إجراءات.