أحكامأخبار عاجلةأخبار عاجلةالنشاط القانونىبيانات المركزبيانات صحفيةعمل ونقابات

دون انتظار العمومية العادية.. مجلس الدولة يلزم “السياحة والآثار” بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم 1138 الصادرة بتاريخ 28/10/2025 في الملف رقم 58/1/868 إلزام وزير السياحة والآثار بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق، بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين، دون انتظار حلول موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة.

وقالت الجمعية في فتواها إنه حال الشروع في تنفيذ الحكم أثير خلاف في الرأي حول كيفية التنفيذ، فذهب رأي إلى أن مقتضى تنفيذه هو انتظار حلول الموعد المقرر قانونا لانعقاد الجمعية العمومية العادية المحدد بشهر مارس من كل سنة، لكي تمارس الجمعية العمومية اختصاصها بانتخاب مجلس النقابة، بينما ذهب رأي آخر إلى أن تنفيذ الحكم يقتضي دعوة الجمعية العمومية للنقابة فورًا دون انتظار حلول الموعد المقرر قانونا لانعقاد اجتماعها العادي؛ وعرض الأمر على الجمعية العمومية.

وأضافت الجمعية في فتواها إلى أن ما جاء بأسباب الحكم – المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة وتحوز الحجية ذاتها وبصورة جلية لا تقبل التأويل – أن اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين كان عليها دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب مجلس جديد للنقابة خلال 6 أشهر من صدور قرار وزير السياحة رقم (٩٥) لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل تلك اللجنة إعمالا لصراحة هذا القرار والقرارات الصادرة بتمديد عملها، إلا أنها لم تقم بذلك.

وعليه قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة المؤقتة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون نقابة المرشدين السياحيين بشأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد نقيبا وأعضاء، وفتح باب الترشح لتلك الانتخابات، ومن ثم يتعين عليها المبادرة فورًا إلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له التي تعلو على اعتبارات النظام العام، بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد دون انتظار حلول الموعد المقرر قانونا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي.

كما أكدت علي انه لا حجة لانتظار حلول شهر مارس – الموعد المقرر قانون لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المرشدين السياحيين – حيث أن المشرع قد نظم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في أحوال مخصوصة، إذا قدم طلب بذلك من 100 عضو من أعضائها على الأقل، وكلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، وعهد إليها بمباشرة الاختصاصات ذاتها المخولة للجمعية العمومية العادية، فضلا عن نظر الموضوعات التي يتضمنها طلب عقدها، الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم المستطلع الرأي بشأنه على الفور، دون تقاعس أو انتظار حلول موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي، احتراما لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها ذلك الحكم، والتي تسمو على غيرها من الاعتبارات.

يذكر أنه بتاريخ 15 يوليو 2015، تم انتخاب مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين للدورة 2015/2018، والتي انتهت في 14 يوليو 2018، وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة للدورة 2018/2021 وتقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2018، إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد، وتمت الجلسة الثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني المقرر بحضور ربع عدد الأعضاء أيضا، وعلى أثر ذلك استمر المجلس – المُنتهية ولايته – في مزاولة نشاطه.

عقب ذلك صدر قرار وزير السياحة رقم 95 بتاريخ 17/2/2019، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، ونصت المادة الثانية القرار على أن تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، ثم صدرت بعد ذلك قرارات عدة من وزير السياحة تتضمن استمرار عمل اللجنة لمدد 6 أشهر متتالية.

واستمرت اللجنة – التي جاءت بقرار إداري ووصفت بخلاف الواقع أنها “مؤقتة” – في مباشرة عملها لمدة تتجاوز المدة القانونية للدورة الانتخابية للمجالس المُنتخبة، الأمر الذي يسلب اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، ويتنافى مع المبادئ الدستورية لاستقلال النقابات.

وطالب المرشدون السياحيون مرارا من اللجنة المؤقتة الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أنها كانت تمتنع عن ذلك لمبررات غير منطقية أو واقعية، لذلك قدم 537 مرشدا سياحيا طلبا موقعا منهم للجنة، متضمنا طلبهم قيام اللجنة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء عملية انتخابية لمقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة.

وعلى هذا الأساس أقيمت الدعوى التي انتهت بحكم المحكمة الصادر بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 قضائية المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ بصفته وكيلا عن عدد من المرشدين السياحيين.

كما قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بتاريخ الاثنين 3 يونيو 2024، برفض الطعن رقم 31109 لسنة 70 قضائية عليا المقام من رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء انتخابات للنقابة، وأيدت الحكم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى