دعوي لحل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية

اليوم 2 يناير 2018 قررت المحكمة الإدارية بالمنصورة تأجيل نظر الدعوى (1) المقامه من الأستاذ وائل غالي محام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيلاً عن أعضاء جمعية البناء والأسكان للعاملين بالإصلاح الزراعي بالدقهلية ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية و وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وآخرين، مطالباً بحل مجلس إدارة الجمعية وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لقيام الإدارة بالتصرف بالبيع فى ارضي الجمعية لغير الأعضاء،
على الرغم من أن المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981 حددت بأن التصرفات التي تقوم بها الجمعية لابد وأن تلتزم بالقانون حيث تنص على أن ( أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية…….. ولا يجوز لأي جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام القانون.) وجاءت المادة الخامسة من قانون التعاون الإسكاني لتضع شرطين أساسين للتصرف وهو أخذ رأي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي حيث تنص على أن ( يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأي الجهة الإدارية والإتحاد.)
بجانب ان لائحة النظام الأساسي للجمعية تضع قواعد معينة وملزمة للتصرف في أموال الجمعية والتي تعامل معاملة الأموال العامة إلا أن الجمعية قامت بالتصرف بالبيع بالمخالفة لتلك الإجراءات.
حضر الجلسة عدد من اعضاء الجمعية وإستمعت المحكمة لبعض من مؤسسيها الذين لم ينتفعوا او يستلموا أيا من العقارات الواجبة التخصيص منذ أكثر أربعين عاما، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 6 فبراير للمستندات ولإستكمال المرافعة.
(1) الدعوى رقم 380 لسنة 46 قضائية