English

دعوي قضائية لإلغاء المبالغ المالية التي تم تحديدها مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف للمواطنين

 

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدعوي رقم 36620 لسنة 74 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير الصحة والسيد/ رئيس هيئة الإسعاف المصرية “بصفتهم”طعنا علي القرار السلبي بالامتناع عن تحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة منها وطبيعة متلقي الخدمة من مرضي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلغاء الأسعار التي أقرتها هيئة الإسعاف المصرية في اجتماع مجلس إدارتها رقم 13 المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 2019.

 

حيث أنه بتاريخ 24/ 8/ 2019 أصدرت الهيئة قراراً يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ)، بموجبه غالت الهيئة كثيراً في تقديم هذه الخدمة، فلو استعرضنا الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطن العادي نجد أنها تحولت من المجانية إلي تكلفة قدرها 50 جنيه لنقل الحالة من أي مكان إلي المستشفي ثم تحولت إلي احتساب 100 جنيه “لكل ساعة”، بالإضافة إلي وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات علي حسب عدد الكيلو مترات تصل في بعض الأحيان إلي 5000 جنيها.

 

ولما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة علي الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلي المشفي.  ولو فرضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه في هذا الصدد يجب أن يكون المقابل عادلاً ومتناسباً مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، ولكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفعة تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير.

 

واستندت الدعوي إلي أن دستور 2014 أكد علي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

 

كما استندت الدعوي أيضاً إلي أن قانون الهيئة العامة للإسعاف رقم 139 لسنة 2009 قد أكد على أن الهيئة “من الهيئات الخدمية” لنفي صفة الربحية عنها، وأن الهدف الأول من أهداف الهيئة هو “إتاحة خدمة الإسعاف الطبي بالمجان لجميع المواطنين في حالات الحوادث والكوارث والطوارئ وغيرها، أياً كان النظام العلاجي أو التأميني الذي يخضعون له.

وأشارت إلي أن الخدمات هناك خدمات مميزة تقدمها الهيئة وتحدد لها مقابل، وعليه فان الهيئة تفرق ما بين المواطنين فتقدم خدمة غير مميزة لحالات الطوارئ والحوادث والكوارث بينما تقدم خدمة مميزة لبقية المواطنين الذين هم مرضي في الأصل ويحتاجون إلي علاج وبالتالي تسعي إلي تحصيل مقابل لهذه الخدمة منهم.

ولما كانت هذه الخدمة ترتبط بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فأي حالة مرضية لا يلزم أن تكون ناتجة عن طوارئ أو حوادث أو كوارث، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفع تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير.