دعوي تطالب بتمكين “زياد العليمي” من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة من وسائل الاتصال

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدعوي رقم “٣٧٣٠٦” لسنة 74 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من:
-السيد رئيس مجلس الوزراء.
-السيد اللواء وزير الداخلية.
-السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
-السيد اللواء مأمور سجن ليمان طره بمنطقة سجون طره.
-السيد المستشار النائب العام.
“بصفتهم” طعنا علي القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والمودع احتياطياً بسجن ليمان طرة من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة من وسائل الاتصال غير المباشرة المنصوص عليها قانونا بموجب قانون تنظيم السجون مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تمكين المدعي من الاتصال بمحاميه وأسرته عن طريق الرسائل والبرقيات والمكالمات التليفونية على النحو الذى نظمته المادة 38 من قانون السجون، والمواد من 60 حتى67 من اللائحة التنفيذية للسجون التى أصدرها وزير الداخلية.
ويعانى العليمي من عدة أمراض حيث أنه يعاني من مرض “الساركويدوزيس” وهو مرض مناعي نادر في الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلي التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حديته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.
ولما كانت حالة المدعي الصحية من الحالات الخطيرة فالمرحلة الحالية وخاصة مع انتشار فيروس يمثل خطورة علي المرضي أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بضعف الجهاز المناعي والجهاز التنفسي.
ولما كانت أسرة العليمي ترغب في التواصل معه بأي وسيلة من وسائل التواصل للاطمئنان علي صحته والتأكد من استقرارها وعدم مواجهته لأي مشاكل صحية، وكذلك توصيل رسالة اطمئنان له بأن كل أفراد أسرته بوافر الصحة ولا يواجهون أي مشاكل صحية في مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ينعكس علي دعم حالته النفسية وعدم التاثير بالسلب علي جهازه المناعي ومن ثم قدرته علي الاستمرار معافي داخل محبسه.
وعليه طلب محامو المركز تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه الا انه تم الامتناع عن تلبية طلبه بدعوي حماية العليمي وغيره من المحبوسين والمسجونين وعدم السماح لاي زيارات تتم خلال المرحلة الحالية وحتي انتهاء الجائحة.
ولما كانت نصوص الدستور تُخضع كافة السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وتحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، فإنه وفى ظل انتشار هذا الوباء عالمياً على النحو الذى دفع أغلب حكومات العالم ومنها الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من التدابير، فإن حرمان السجين أوالمحبوس احتياطياً من كل وسائل التواصل مع أسرته، ومحاميه فى ظل هذه الظروف قد يعرض صحته النفسية للخطر، وينال من كرامته الانسانية على النحو المحظور دستورياً، كما أنه يحرم دفاعه من الوقوف على حالته الصحية، ومدى تعرضه لأى مخاطر صحية من عدمه، ومدى تلقيه العلاج اللازم من عدمه بما يؤدى إلى تجريده من أى حقوق قانونية فى هذا الصدد.
كما أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الطمأنينة لكل المواطنين باعتباره حق أصيل لكل إنسان، فأيضا من حق المسجونين والمحبوسين الاطمئنان علي أسرهم ومتابعة حالتهم الصحية وعدم تركهم مغيبين وفي حالة نفسية قاسية تمثل لهم عقوبة أشد قسوة من عقوبة السجن في حد ذاتها.
ولما كانت لائحة السجون تلزم إدارة السجن بأن تصرف للمسجونين الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم ، فللمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً الحق في التراسل في أي وقت، ولكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الحق في إرسال أربعة خطابات شهريًا، وأغلب المسجونين بقضايا سياسية محرومين من هذا الحق، بالرغم أن اللائحة تتيح لمدير السجن أو المأمور أن يطلع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها، وذلك عدا ما يتبادل بين المسجون ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها.
كما يصرح لجميع المسجونين بتسلم ما يرد إليهم من خطابات إلا إذا رأى مدير السجن أو المأمور أنها تتضمن ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن، كما يتم قيد جميع الزيارات والخطابات التي ترد للمسجونين أو ترسل منهم بدوسيه المسجون.
وفى ظل منع الزيارة، وعدم تمكين السجين أو المحبوس من حقوق المراسلة، أضحت الحاجة ملّحة فى ظل كل هذه الظروف لتمكين السجين أو المحبوس من حق المكالمة التليفونية.