غير مصنف

دعوي أمام القضاء الإداري للمطالبة ببدل تكنولوجيا للمحامين أسوة بالصحفيين وأرباب عدد من المهن النظيرة

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم بالتعاون مع عدد من السادة المحامين ونيابة عن بعضهم دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من السادة رئيس الجمورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونقيب المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين علي غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين، وذلك لمعايشة واقع الحياة المهنية التي يعيشها المحامون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة لمشاركة السلطة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع وتفاعلا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر، وحملت الدعوي رقم 33744 لسنة 74 شق عاجل، وأقيمت الدعوي تأسيساً علي امتناع جهات الإدارة المختلفة عن إبداء أي أسباب لمقيمي الدعوي تبرر أو تفصح عن سبب امتناعها عن إصدار القرار والذي يعد في حقيقته تمييزاً بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي وتخلياً عن واجبها في هذا المجال دون توافر أية أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتاً قاطعاً لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخري نفس البدل رغم توافر كل المبررات التي تستلزم ذلك، وأقيمت الدعوي أيضاً علي سند من اختلاف المحامي الحر بوه عام عن نظرائه من العاملين بالقانون أو حتي العاملين بالصحافة:
 
-المحامي الحر لا يتقاضي راتباً ثابتاً كأعضاء الهيئات القضائية أو الصحفيين.
 
-المحامي الحر لا يتقاضي بدل مظهر ومطلوب منه ارتداء الزي المناسب،
والظهور بمظهر حسن في حين تكفل الدولة لنظرائه من العاملين بالقانون ذلك.
 
-المحامي الحر لا يحصل علي منح للدراسات العليا في حين تكفل الدولة لنظرائه من العاملين بالقانون ذلك.
 
-المحامي الحر لا يشترط في قيده بنقابة المحامين وجود عقد عمل بينه وبين أي مكتب محاماة أو شركة بخلاف الصحفي الذي يشترط لقيده بنقابة الصحفيين أن يكون معيناً بإحدي الصحف ومن ثم فإن المحامي يعمل حتي لو لم يكن لديه دخل في حين أن الصحفي يشترط للقيد أن يكون لديه عقد عمل ولديه دخل.
 
-المحامي الحر لا يستطيع العمل في عدة جهات كشرط من شروط المهنة بينما يستطيع الصحفي الحمع بين عمله كمحرر صحفي ومعد برامج تليفزيونية وباحث وكاتب صحفي علي سبيل المثال.
 
-المحاماة مهنة تعتمد علي المحامي وحجم خبراته المتراكمة بينما مهنة الصحافة تعتمد علي كفاءة المؤسسات الصحفية حتي لو لم يكن كل الصحفيين العاملين بها علي نفس الدرجة من الكفاءة.
 
-المحامي يتكبد الكثير من نفقات ودخله من أجل تأسيس مكتبته القانونية في حين تكفل الدولة لنظرائه العاملين بالقانون مكتبات قانونية علي أعلي مستوي.
 
-المحامي يتم شطبه من جداول النقابة إذا تبين عدم اشتغاله بالمهنة لأي سبب بينما يستطيع الصحفي الاستمرار في القيد بالنقابة والحصول علي بدلاتها حتي لو لم يكن مشتغلاً بمؤسسة صحفية ما، أو ترك المؤسسة التي كان يعمل بها.
 
-المحاماة مهنة تساعد في تحقيق موارد لدولة ولوزارة العدل وصناديقها.
 
-المحامي مطلوب منه سداد ضرائب ال\خل وضرائب القيمة المضافة بخلاف نظرائه.
 
ولهذه الأسباب وغيرها التي وردت بعريضة الدعوي ولتمكين المحامي من مواجهة تحديات الابتكار القانوني وثورة التحول الرقمي تمت إقامة هذه الدعوي، التي ينتظر السادة المحامون تحديد أقرب أجل لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى