English

حكم جديد للمركز المصري: الإدارية العليا تقضي بإلغاء حكم التأديبية للرئاسة والقضاء مجدد بإلغاء قرار وقف موظفي مجلس الدولة عن العمل بسبب مشاركتهم في المطالبة بمستحقات العاملين

قضت يوم السبت الموافق 21/10/2017 المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العنين بإلغاء حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الصادر بجلسة 31/12/2013 والقضاء مجددا بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك في عدد (5) طعون من اصل عدد (25) طعنا.

يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام بصفته وكيلا عن موظفي مجلس الدولة السابق وقفهم احتياطيا عن العمل لمدة شهرين عدد 25 طعن أمام المحكمة الادارية العليا أرقام 23295 الي 23319 لسنة 60 ق.ع  ضد كلا من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتهم ، طعنا بالإلغاء علي الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، والذي قضي برفض الطعون المرفوعة من قبل الموظفين طعنا علي قرارات وقفهم احتياطيا عن العمل شكلا وموضوعا ، وذلك لمخالفة الحكم الطعين أحكام القانون وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا.

حيث أنه بتاريخ 3/4/2013 تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة بصفتها ممثلة لجميع العاملين بالمجلس إلي السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب يتضمن جميع ما يطالب به جميع العاملين بالمجلس بوصفها حقوق مشروعة وأهمها مساواة العاملين بالمجلس بالعاملين بالجهات القضائية الاخري. ونظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم قرر موظفي مجلس الدولة والذين تجاوز عددهم 800 موظف بتاريخ 29/4/2013 تنظيم وقفة سلمية داخل البهو الرئيسي للمجلس ، من أجل المطالبة بحقوق مشروعة لهم داخل المجلس.

الا أن السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة أصدر القرارات ارقام: 174،175،186، 187،227 لسنة 2013 فيما تضمنته من إيقاف 43 موظف احتياطيا من اصل 800 موظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف بناء علي الشكاوي المقدمة من بعض السادة الأساتذة المستشارين ، ثم عاد وأصدر القرار رقم 254 لسنة 2013 بتاريخ 18/6/2013 ليقلص مدة الوقف إلي شهرين.

وحيث إن تلك القرارات جاءت عشوائية وبدون أية أسانيد أو أسباب تدل علي كيفية اختيار هؤلاء الموظفين تحديدا لوقفهم احتياطيا وإحالتهم للتحقيق ووقف صرف نصف راتبهم حتي الآن رغم حصولهم علي قرارات من المحكمة التأديبية في 25/5/2013 بصرف نصف راتبهم الموقوف إلا أنه لم ينفذ حتي الآن ، جاء الحكم الطعين برفض الطعون لينهي علي ما تبقي من آمال لدي الموظفين في درء الأضرار التي تعرضوا لها علي مدار الشهور السابقة ، وهو ما دعاهم إلي اللجوء إلي المحكمة الإدارية العليا لإحقاق الحق وإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح.

جدير بالذكر أن المحكمة التأديبية بأسيوط قد قامت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/1/2014 بإلغاء القرار رقم 187 لسنة 2013 فيما تضمنه من وقف عدد 8 موظفين وذلك لمخالفة القرار للقانون وذلك في الطعن رقم 387 لسنة 40ق، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة التاديبية للرئاسة بالقاهرة بجلستها المنعقدة في 31/12/2013 برفض اكثر من 60 طعنا لموظفي المجلس بالقاهرة وذلك بالمخالفة لما نصت عليه احكام المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.