حكم بإلزام “حلوان للغزل والنسيج” بتعويض عاملة وإلغاء حرمانها التعسفي من الحافز

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة حلوان العمالية بإلغاء قرار الجزاء رقم 41 لسنة 2025، القاضي بحرمان العاملة “سماح م س” من الحافز لمدة 6 أشهر، والصادر عن شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، مع إلزام الشركة بتعويضها بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار المطعون عليه.
وتعود وقائع الدعوى، المقيدة برقم 725 لسنة 2025 عمال حلوان، إلى التحاق المدعية بالعمل لدى شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو شوربجي بإمبابة الجيزة، وهي أحد الفروع الحالية للشركة المدعى عليها بعد دمج الشركة الأولى في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وذلك بموجب عقد عمل بوظيفة فني ثالث مراقبة جودة اعتبارا من 23/10/2007، وكانت تتقاضى أجرا شهريا شاملا قدره 3250 جنيها.
كما أن المدعية عضو مجلس إدارة منتخب باللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو شوربجي، في الدورة النقابية العمالية 2022/2026، والصادر بشأنها قرار وزير القوى العاملة رقم 107 لسنة 2022، والمنشور بالعدد رقم 146 تابع من الوقائع المصرية الصادرة بتاريخ 29/6/2022.
وعقب العملية الانتخابية، نشأت خلافات وضغائن من بعض المرشحين الذين لم يحظوا بتأييد الجمعية العمومية، إلى جانب بعض القيادات النقابية والأمنية داخل الشركة، الذين سعوا إلى إبعاد المدعية وإسقاطها، إلا أن نتائج الانتخابات خالفت مساعيهم، ما دفعهم إلى النيل منها عبر ادعاءات كاذبة وتلفيق اتهامات باطلة وغير قانونية.
وفي هذا السياق، جرى إحالة المدعية إلى التحقيق دون سند قانوني، ثم فوجئت بصدور القرار الإداري رقم 41 لسنة 2025 بتاريخ 7/5/2025، بتوقيع جزاء إداري بحرمانها من الحافز لمدة 6 أشهر، رغم عدم ارتكابها أي خطأ يستوجب توقيع هذا الجزاء، وبالمخالفة لأحكام قانون العمل.
وبعد استنفاد المدعية لكافة السبل الودية لإلغاء القرار التعسفي، ورفض الشركة المدعى عليها الاستجابة أو الالتزام باللوائح والقوانين، اضطرت إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها.
وبعد تداول الدعوى، وفي جلسة 27/11/2025، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار الجزاء بحرمان المدعية من الحافز لمدة 6 أشهر الصادر بالقرار رقم 41 لسنة 2025، وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقها من ضرر جراء القرار المطعون عليه.


