أحكامأحكامأخبار عاجلةأخبار عاجلةالنشاط القانونىبيانات المركزبيانات صحفيةعمل ونقابات

حكم بإلزام “العربية للمحابس” بتعويض موظف مفصول: المحكمة فصلت بين التعويضين العمالي والمدني ورفضت الاعتداد بـ”إنذارات الغياب”

قضت المحكمة العمالية المتخصصة جنوب الزقازيق بإلزام الشركة العربية للمحابس بالعاشر من رمضان، بأن تؤدي له مبلغاً إجمالياً وقدره 457 ألف جنيه، لـ”محمود إ ع” مشرف إنتاج، تعويضاً عن فصله تعسفياً وصرف مستحقاته المالية المتمثلة في رصيد الإجازات وبدل مهلة الإخطار.

وبشأن تفاصيل التعويض، قضت المحكمة على الشركة بأداء مبلغ 310 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي للموظف، و129 ألف جنيه مقابل رصيد الإجازات، و18 ألف جنيه بدل مهلة الإخطار، مع إلزامها برد أوراق ومسوغات تعيين المدعي ومنحه شهادة خبرة عن فترة عمله.

وتعود وقائع الدعوى – التي حملت رقم 1224 لسنة 2025 عمال كلي ومثل محامي المركز فيها المدعي قضايا – إلى منع الشركة المدعى عليها دخول المدعي مقر عمله ومن التوقيع في سجلات الحضور (البصمة) في شهر أبريل من عام 2025، دون مبرر قانوني أو خطأ مهني، رغم قضائه ما يزيد عن 25 عاما من العمل بالشركة منذ عام 2000 دون توقيع أي جزاءات تأديبية عليه طوال فترة خدمته، وهو ما دفع العامل لتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة العاشر من رمضان واللجوء لمكتب العمل، ثم تصعيد النزاع للقضاء بعد تعذر التسوية الودية.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بضرورة الفصل بين التعويض المستحق عن الفصل التعسفي المقرر بالمادة 122 من قانون العمل، وبين التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وفقاً للقانون المدني، رافضةً النهج التقليدي بدمج التعويضين معاً.

كما أرست المحكمة مبدأً قانونياً يحمي العمال من الممارسات الكيدية، مؤكدة أن إنذارات الانقطاع عن العمل التي ترسلها الشركات بعد تاريخ لجوء العامل لمكتب العمل لا تعد دليلاً يعتد به، بل محاولة لتقنين الفصل التعسفي، وهو ما اطمأنت معه المحكمة لصحة واقعة طرد العامل ومنعه من ممارسة مهامه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى