المكتبة القانونيةخصخصة و قضايا فسادسياسات اقتصاديةمكتبة | تقارير ومذكرات

تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن بيع شركة المراجل

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

هيئة مفوضي الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

 

 

تـــقــرير مفوض الدولـــــة

في الدعوى رقم  40510 لسنة 65 قضائية

المقامة من:

1-               عادل قرني احمد مدكور

2-               حسن حامد عبد العال خالد أبو الدهب

3-               عادل حسانين علي موسي

4-               ربيع سعد عيسي قطب

5-               ياسر اسماعيل احمد جادو

6-               حمدي الدسوقي محمد الفخراني (متدخل انضمامي للمدعين)

7-               وائل حمدي (متدخل انضمامي للمدعين)

8-               خالد علي (متدخل انضمامي للمدعين)

 

ضــــــــد:

1-           رئيس مجلس الوزراء بصفته

2-           وزير الاستثمار بصفته

3-           رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته

4-           رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته

5-           رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ( الصناعات الهندسية سابقا ) بصفته

6-           رئيس مجلس ادارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية بصفته

7-     رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ادي مجموعة شركات اوراسكوم                للإنشاءات والصناعة والمستحوذة علي الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والاعمال المعدنية ( شركة النصر لصناعة المراجل البخارية سابقا ) بصفته

8-           الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته ( خصم مدخل )

9-               وزير العدل بصفته (خصم مدخل )

10-         رئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته ( خصم مدخل )

 

الإجراءات:

*******

              

 

 

 بتاريخ 22/6/2011 أقام المدعون الدعوي الماثلة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه  المحكمة طالبين في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلا ، وبصفه مستعجلة التحفظ علي كل موجودات الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة ل ( ناصف ساويرس ) ووقف بيع ارض الشركة بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها ، وفي الموضوع بألغاء القرار السلبي بأمتناع المدعي علية الاول بأتخاذ الاجراءات اللازمة بطلب وقف بيع الشركة واعادة تشغيلها واعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانت عليها الشركة قبل 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع اصول وفروع الشركة لكافة ممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم طبقا لاحكام قانون العمل  وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب.

 

             وقال المدعون شرحاً لدعواهم انهم ضحايا المعاش المسمي بالمبكر حيث كانوا يعملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2460 لسنة 1962 علي مساحة 32 فدان علي النيل – منطقة منيل شيحة وكانت هذة الشركة احدي الشركات للصناعية الثقيلة حينما كانت الدولة تتبني مشاريع قومية صناعية لتكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة وتشغيل الايدي العاملة وتدريبها استغلالا امثل للثروة البشرية والطبيعية وهذة الشركة كانت تنتج ( المراجل ) الغلايات وهي عبارة عن اله مصنعة من مواسير حديد والواح صاج وتعمل بحرق الوقود لتنتج بخار عند ضغط ودرجة حرارة عالية ، وتستخدم المراجل ومنتجات الشركة في الصناعات الغذائية والاسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والكيماوية والمستشفيات وتستخدم كقوي محركة للسفن وفي اجزاء المحطات الحرارية بأنتاج الكهرباء واستخدامات غير تقليدية في الصناعات السلمية وغير السلمية .

الا انه وعندما بدأت الدولة في المشروع المسمي بالخصخصة والذي قضي علي كل غالي ونفيسس وذلك بترغيب وترهيب العمال والفنيين لدفعهم الي الخروج للمعاش المبكر وهذة القرارات والمشاريع الخاصة بالخصخصة افقدت كل حس وطني وقومي قضت بة الدولة علي امال وامل الشعب في النهوض .

واضاف المدعون ان بداية اعمال التدمير المخطط كانت حينما قام الدكتور / عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وزير قطاع الاعمال العام الاسبق بأن اصدر قرار الغاء قرار وزير الصناعة الاسبق في عصر التنمية الدكتور / عزيز صدقي الذي كان يلزم أي شركة او أي جهة تحتاج أي منتج يصنع محليا لا تلجأ الي الاستيراد الا بعد الرجوع الي الشركة المنتجة وذلك حتي يتم الاعتماد علي المنتج المحلي للحفاظ علي الصناعات الوطنية .

ثم قامت الدولة في 27/9/1994 بنقل تبعية الشركة الي الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة عبد الوهاب الحباك صاحب قضية الرشوة الشهيرة في ذلك الوقت والذي قام بدورة بأعلان طرح الشركة للمشاركة وتقدم لذلك عدد (9) شركات وتم ترسية المشاركة علي شركة ( بابكوك وويلكوكس مصر ) لمدة 25 عام وتم تغيير اسم الشركة وقد شاب هذة العملية مخالفات قانونية جسيمة ودخل الحباك السجن في قضية الرشوة الشهيرة واستمرت الشركة تحت الاسم الجديد وامدت العديد من الشركات بمنتجاتها وبعد ان شبع الشريك الاجنبي واخذ الاموال وقام بتحويلها لبلادة وترك الشريك المصري باكوك ( خالد شتا ) قام بتغيير اسمها للشركة الدولية لتصنيع المراجل والذي قاد الاخير عملية تدمير الشركة مستغلا بعض الحوادث المفتعلة لمنتجات الشركة والتي اثبت التحقيق انها ناتجة عن عيوب في التشغيل وليس المنتج واستناد تشغيل المنتج الي غير مدرب علي تشغيلها وبدأ انتاج الشركة يقل وقام المسئولين بالشركة علي اجبار العاملين الي اللجوء للمعاش المبكر .

ثم قام خالد شتا ببيع الشركة بالمخالفة في 1/6/2008 الي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ( احدي شركات اوراسكوم للانشاءات والصناعه ناصف ساويرس ) واستكمل الاخير مسلسل التدمير بتفكيك الشركة ومعداتها وقام بنقل جميع موجوداتها ومعداتها الي مقر شركتة بــ 6 اكتوبر ونقل العاملين والاداريين ايضا مع معدات الشركة المفككة دون العمل وبدأت استغاثات العمال والقوي الوطنية لوقف هذة المهزلة التي طالت كل المشاريع القومية التي انشأتها الدولة في عصر الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر .

واضاف المدعون ان الدولة كانت في عهد النظام السابق ترفع شعار صنع في مصر اسما فقط وكانت بسياستها تعمل علي اسقاط الشعار بسياسات فاسدة لا تري الا مصلحة الطفيليين الذين ليسوا برجال الاعمال والذين كانوا يدخلون شركاء اجانب اتضح فيما بعد ان شركة ويكوكس يملكها يهوديان منذ 1875 وينتمون الي الصهيونية .

وان ارض الشركة كانت ملكية خاصة للمواطنين العاديين نزعت ملكيتهم للمنفعة العامة الا ان الشركة التي اشترت بالمخالفة للقانون قامت بتحويل ارض الشركة الي سوق عقاري واستثماري هدفة المصلحة الخاصة مخالفين السبب الذي نزعت الملكية من اجلة ودون مراعاة للبعد القومي والاجتماعي والوطني .

واستطرد المدعون دعواهم انة وبعد ثورة 25 يناير بشبابها وشعب مصر العظيم ما كان ليسكت ويستمر سكوتة علي الفساد الامر الذي حدا بهم الي  اقامة هذة الدعوي ناعين علي اجراءات بيع الشركة مخالفة صحيح الواقع والقانون ، ومخالفة شروط التعاقد والخصخصة .

واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات انفة البيان.

وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة 4/7/2011 وتدوول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم المدعون حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافها ومن بين ما طوت خطاب مرسل من المدعين لرئيس مجلس الوزراء ، قرار تخصيص ارض الشركة رقم 2460/1962 ، عقد بيع الشركة وطالبتهم المحكمة بتحديد الطلبات علي وجة الدقة بصحيفة معلنة ، فتقدموا بها بطلب الحكم :- بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنة من قرار بيع الشركة وبطلان عقد البيع المؤرخ في 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع اصول وفروع الشركة وممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم مع ما يترتب علي ذلك من اثار.

وقدم الحاضر عن جهة الادارة حافظتي مستندات وثلاث مجلدات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ، وقدم الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة بدفاع ، وبجلسة 11/9/2011 قررت المحكمة :- حجز الدعوي للحكم بجلسة 21/9/2011 مع تكليف هيئة مفوضي الدولة بأعداد تقرير بالرأي القانوني يودع ملف الدعوي خلال اجل غايته الساعة الثانية ظهر يوم الاربعاء الموافق 14/9/2011 ، وصرحت لاطراف الخصومة بالاطلاع علي التقرير والتعقيب ، وتقديم المستندات والمذكرات حتي الساعة الثانية ظهر يوم الاحد الموافق 18/9/2011 .

وبناء علية ونفاذا لقرار المحكمة جري اعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني.

الـــرأي الــقــانــوني

*************

بداية نوضح ان فكرة خصخصة شركة النصر للمراجل نشـأت حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لانشاء عدد من محطات القوي الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية

قامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمية بأجراء دراسات ميدانية علي العديد من الشركات المحلية انتهت منها الي ان شركة المراجل البخارية لديها القدرات والامكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق انشاء شركة مشتركة مع احدي الشركات الاجنبية ذات الخبرة وصاحب ذلك ادراج الشركة ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية وبناء علية تم اتخاذ اجراءات البيع

       من حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

 

       وحيث إنه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه جهة الإدارة، وبين الإجراءات التى يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإدارى ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون. ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم فى تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد فى طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوى الشأن الطعن فيها استقلالا، ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، ذلك أن المناط فى الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف. (المحكمة الإدارية العليا. الطعنان رقما “456 و320” لسنة 17ق. جلسة 5/4/1975ـ س 20 ص 307)

 

 

   وحيث إنه وكما الثابت من الأوراق تم ادراج شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط ضمن الدفعة الاولي من الشركات المطروحة للبيع ضمن برنامج الدولة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة لعام 91/92 برنامج الخصخصة  حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لانشاء عدد من محطات القوي الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية

    

 وحيث إنه قد صدر قرار الدكتور / عاطف محمد عبيد وزير قطاع الاعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة وبصفتة رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 , 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل الاصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcok and Wilcox Internationail  وتم موافقة جهة الادارة علي اجراءات البيع وتم الترخيص للمهندس / عبد الوهاب احمد الحباك بصفتة رئيس مجلس ادارة ركة الصناعات الهندسية بالتوقيع علي عقد البيع بالمشاركة مع الدكتور المهندس / محمد يوسف عبد الله بصفته رئيسا والعضو المنتدب لمجلس ادارة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط.

* وحيث إنه بالبناء على ما تقدم :-فإن حقيقةطلبات المدعون

إنما تتمثل فى طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر بتاريخ 8 , 13/2/1994 بيع كامل الاصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcok and Wilcox Internationail وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع الشركة استنادا إلى ما انتهت إليه هذه المزايدة وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه ، وإلزام الجهة الإدارية والمشتري المصروفات.

 

              وحيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حثي لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل ، ومن ثم فإنه يتعين النظر في التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً .

            وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل نوعان: تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، وتدخل هجومي أو خصامي  يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصـــعب التوفيق بينها، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين: الأولى  بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإذا كان أحد الأطراف غائبًا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المـعتادة لرفع الدعوي، ومخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام الـعام لارتباطه بأسس التقاضي، و تقضي المحكمة  بهذا البطلان من تلقاء نفسها، ولكل ذي مصلحة التمسك به، ولا يصحح البطلان لمجرد حضور الخصم الذي كان غائبًا في جلسات تالية.

              

               وحيث إنه بالنسبة للخصم المتدخل الذي طلب تدخله انضماميا إلى جانب المدعون بموجب صحف معلنة وبعد سداد الرسم المقرر قانونا وهو حمدي الدسوقي محمد الفخراني (متدخل انضمامي للمدعي) ووائل حمدي ، وخالد علي المحاميان:-

 فقد نصت المادة (6) من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا (المقابلة للمادة (33) من دستور جمهورية مصر العربية الساقط) على أن (للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون). وبذلك فقد القى المشرع الدستورى على عاتق كل مواطن التزاما بحماية الملكية العامة من أى اعتداء والذود عنها ضد كل من يحاول العبث بها أو انتهاك حرمتها، الأمر الذى من شأنه أن يجعل لكل مواطن صفة ومصلحة أكيدة فى اللجوء للقضاء مطالبا بحماية الملكية العامة، سواء بإقامة الدعوى ابتداء أو بالتدخل فى دعوى مقامة بالفعل. ومتى كانت الشركة محل النزاع من الأموال المملوكة للدولة، فقد أصبح على كل مواطن، بما فى ذلك المدعى والخصوم المتدخلين، واجب حمايتها بالمطالبة بالتحقق من مشروعية الإجراءات التى اتخذت للتصرف فيها ومدى صحة عقد بيع أسهمها، ومن ثم يتوافر للخصوم المتدخلين صفة ومصلحة فى تأييد المدعى فى طلباته والانضمام إليه للقضاء بهذه الطلبات، بما يجعل تدخلهم فى الدعوى انضماميا إلى جانب المدعون مقبولاً.

 

             وحيث إنه وعن أمر المحكمة أثناء تداول الدعوي بالجلسات بإدخال خصوم جدد بالدعوى ، فإن المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن

” للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى “.

وتنص المادة (70) من قانون الإثبات على أن:

” للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

كما يكون لها في جميع الأحوال, كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهارا للحقيقة “.

              وحيث إن المحكمة قد ارتأت أنه إجلاءً للحقيقة لبيان مدى شرعية القرار المطعون فيه أن تدخل خصوماً في الدعوى يحوزون معلومات وبيانات ومستندات تكشف حقيقة صفقة بيع شركة النصر لصناعة المراجل ومدى سلامتها واتفاقها مع المعايير والضوابط المقررة ، فكلفت المدعين في الدعوى باختصامهم وهما وزير العدل بصفته ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته للكشف عن ما عسى أن يكون لديهما من ملاحظات حول عملية البيع وإجراءاتها ،والاجراءات اللاحقة علي البيع ، وقد صاروا خصوماً بالدعوى لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة.

 

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : 

*******************

و لما كان من المقرر أن القرارات المستمرة – كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين – يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، ذلك أن القرار يتجدد من وقت إلي آخر على الدوام بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد.

( حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 409 لسنة 13 ق جلسة 8/12/1959)

 

                و من حيث إنه و بالبناء على ما تقدم، ولما كان القرار المطعون فيه  بطبيعته  ذا أثر مستمر باستمرار التعاقد الذي ترتب عليه ، فإنه والحال كذلك يجوز الطعن عليه في أي وقت طالما استمر هذا الأثر ، وإذ اقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذ فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .

 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى :

*********************

ومن حيث إن دستور 1971 ـ قبل إلغائه بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ كان ينص في المادة (4) قبل تعديلها بناء على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت بتاريخ 26/3/2007 على أن:

 ” الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل توزيع الأعباء والتكاليف العامة “.

وكانت المادة (29) من الدستور تنص على أن:

 ” تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة “.

وكانت المادة (30) من الدستور تنص على أن:

 ” الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية “.

وكانت المادة (32) من الدستور تنص على أن :

” الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب “.

وكانت المادة (33) من الدستور تنص على أن:

 ” للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب “.

وكانت المادة (34) من الدستور تنص على أن :

” الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول “.

وقد أكد الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على بعض هذه المبادئ إذ نص في المادة (5) على أن:

 ” يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال “.

وينص في المادة (6) على أن:

 ” للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ” .

ومن حيث أنه وفي إطار اتجاه الدولة إلى زيادة نطاق الملكية الخاصة وتحويل أسلوب الإدارة لبعض أصول المال العام فقد صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والذي نص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن ” يعمل في شان قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها “.

وتنص المادة الثانية على أن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر .

وتنقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل عنها مسئولية كاملة عنها .

وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد في السجل التجاري “.

وتنص المادة (1) من مواد القانون على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري .

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها .

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري “.

وتنص المادة (2) على أن ” تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها .

وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .

وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :

………… 4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها “.

ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 تنص في المادة (25) على أن ” تختص الجمعية غير العادية بما يأتي :

أولا :…….. خامسا : بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة بما يؤدي إلى خفض حصة الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في رأس مالها عن 51% “.

وإنه على الرغم من قيادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها علي مر العصور ومنها السد العالي، وبناء قواعد هامة للصناعة الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وتنمية وتطوير قطاع الصناعة، بل ومكنت مصر من مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الأطماع الإسرائيلية خلال الفترة الحرجة ما بين حربي 1967، و1973، التي أثبت الاقتصاد المصري خلالها وبالذات قطاعه الصناعي، قدرته علي تشكيل ركيزة أساسية للدولة، إلا أنه ومنذ بدء الانفتاح الاقتصادي فإن الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا القطاع يغرق في سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كفاءة قياداته وتفشي الفساد في أرجائه، مما عرضه للخسائر وكان ذلك تمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر في مصر، بدلا من إصلاح هذا القطاع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في جميع قطاعات الاقتصاد.

        وحيث إن الخصخصة في ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته ، كما أنها ليست خيراً مطلقاً يتعين أن تذلل أمامه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيها ، فالخصخصة إنما تعني في مفهومها الفني قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة أو المشروعات العامة جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص، وتهدف الخصخصة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة، وتخفيف الأعباء المالية عن الدول التي تعاني من الخسارة الكبيرة في شركات القطاع العام، وتوسيع حجم القطاع الخاص، والاعتماد عليه أكثر في عملية النمو والتنمية، وعلى هذا فإن أسلوب الخصخصة يتضمن – إلى جانب تحويل ملكية المنشآت العامة إلى خاصة – التحول أيضا في أساليب العمل حيث يتم إتباع أساليب عمل جديدة تهتم في المقام الأول بالمنافسة وتلبية احتياجات السوق وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بكفاءة وإنتاجية المؤسسات ،كما أنه يتضمن إعطاء السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر في المجتمع، وتتميز الخصخصة باستهدافها رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التي تم تخصيصها وتحسين أدائها، وتحسين نوعية وجودة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء, وذلك من خلال الاقتراب من حاجات ورغبات العملاء، وترشيد التكاليف، وزيادة المنافسة بين الشركات، وزيادة فعالية الإدارة من خلال تقليص دور الدولة في إدارة المؤسسات العامة والتخلص من القيود الحكومية والروتينية والبيروقراطية، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والدولي، من خلال اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لشراء أو تأجير المشروعات أو الخدمات العامة، وإعادة توزيع مصادر وإيرادات الدولة بشكل أفضل ، ومن أساليب الخصخصة (البيع المباشر أو التجاري) وهو البيع الذي يتم في حالات الشركات الخاسرة أو بيع الشركات العامة كوحدات منفصلة أو في حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمليات الخصخصة، وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو المستثمر الرئيسي ، ومن ثم فإن أهم أشكال الخصخصة تتحدد فيما يلي:

أولاً ـ البيع للجمهور(IPO) أو لمستثمر رئيسي من خلال بورصة الأوراق المالية ،ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامة في بورصة الأوراق المالية لأكبر عدد من الجمهور ،  ويحقق هذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكية في عمليات الخصخصة ،  ويتوقف نجاحه على عوامل كثيرة منها أساليب التقييم والقيم التي تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور سوق المال ومؤسساته وأساليب إدارة السوق وكذلك نظافة البرنامج وعلانية وشفافية جميع الإجراءات.

ثانياً ـ البيع لمستثمر رئيسي بالتفاوض المباشر.

ثالثاً    : البيع لاتحادات العاملين المساهمين، والذي غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصة ومشجعة ، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إلى إدارة المشروعات الخاصة.

رابعاً   : التصفية القانونية للشركات العامة وبيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو
كأصول منتجة لشركات ومستثمري القطاع الخاص.

خامساً: تأجير الشركات والوحدات الإنتاجية والأصول للقطاع الخاص، لتشغيلها حيث تبقى الملكية للحكومة وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.

       وحيث إنه وعن الإجراءات التي يمر بها البيع لمستثمر رئيسي التي تخيرتها اللجنة الوزارية للخصخصة ، فإنها تتحصل فيما يلي:

(1)  تقوم الشركات القابضة بإسناد عمليات تقييم الشركات التابعة لاستشاريين محليين وعالميين، ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة. ويقوم المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام بدور المنسق بين الاستشاريين ، كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت إشراف الشركة القابضة المعنية بإجراء تقييمات مماثلة.

(2)  يتم اعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالي الوطني، والمراقب الوطني لحسابات الشركات العامة. ويتم هذا الاعتماد بعد المراجعة وأخذ كافة ملاحظاته موضع الاعتبار.

(3)  تعرض هذه التقييمات بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية العامة للشركة التابعة لدراستها واعتمادها، وتصدر القرارات بالإجماع.

(4)  تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إدارة الشركة القابضة للدراسة والاعتماد ويصدر القرار بالإجماع.

(5)  بعد اعتماد تقييم الشركة من الجهات المذكورة تتم موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام على بيع الشركة لمستثمر رئيسي ، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على البيع تقوم الشركة القابضة باختيار المروج أو تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج والبيع.

(6)  يقوم المروج أو الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج والبيع.

(7)  تنشر إعلانات الترويج والبيع في الصحف المحلية والعالمية التي تتيح للمستثمر الإطلاع على كافة البيانات والوثائق والإفصاح عن الشركة المطروحة وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفني والمالي والقانوني للشركة المطروحة وإجراء التقييمات اللازمة من وجهة نظره كمشترى Due Delegence .

(8)  يتقدم المشترى قبل نهاية المدة المحددة في الإعلان بعرضه الفني والمالي.

(9)  تقوم الشركة القابضة بتشكيل لجنة لتلقى العروض وفضها ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ويتم فض العروض في جلسة علنية.

(10)      تشكل لجنة للبت في العروض المقدمة بنفس الطريقة والتكوين الخاص بلجنة تلقى العروض. وتتم عملية البت بعد تقييم فني ومالي دقيق.

(11)      تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية ويتم مفاوضة المشترى إذا كان العرض أقل من قيمة الشركة المعتمدة ، وتقدم اللجنة توصياتها.

(12)      تعرض توصية لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يدرس توصية اللجنة ويصدر قراره (بالإجماع).

(13)      يعرض قرار مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة القابضة التي تصدر قرارها (بالإجماع).

(14)     يعرض قرار الجمعية العامة للشركة القابضة على اللجنة الوزارية العليا للخصخصة التي تصدر قرارها (بالإجماع) بعد موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.

(15)     تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذي يتم توقيعه مع المشترى بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق عليه .

 

( في هذا المعنى: الإصلاح الاقتصادي والخصخصة (التجربة المصرية) ـ بحث لوزير قطاع الأعمال العام /د. مختار خطاب ـ 2003 ـ مجلس الوزراء ـ وزارة قطاع الأعمال باعت في عهد الوزير الباحث 203 شركة تمتلكها الدولة)

 

       وحيث إن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار. وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح ما لم تكشف الأوراق عن عدم مشروعية السبب، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار.

* وحيث إنه وعن تخير وتحديد شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط  كأحد الشركات التي يتعين بيعها على وجه السرعة ووضعها ضمن الدفعة الاولي من الشركات المطروحة للبيع ضمن برنامج الدولة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة لعام 91/92  ، فإنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير التصرف في المال المملوك للدولة أو تخير سُبل استعماله ، إلا أن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة ، وإنما هي سلطة يحدها عيب الانحراف في استعمال السلطة فيتعين أن تكون ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المطلوب التصرف فيه لما يمثله من عبء على خزانة الدولة يعوق أدائها لواجباتها المقررة قانوناً ، وألا تكون الدولة ممثلة في الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا الشركة التي تقرر بيعها تغرق في سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كفاءة القيادات وتفشي الفساد بما يعرضها للخسائر ، وأن تكون الدولة قد بذلت من الجهد ما يكفي لإصلاحها وإعادة هيكلتها ، وألا يكون البيع لمجرد الانصياع لمتطلبات جهات أجنبية أو اتفاقات دولية تمس سيادة القرار السياسي والاقتصادي للبلاد بغاية طرح الشركة ضمن قطاع الأعمال العام للبيع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر في وقت لم تكن الشركة تحتاج سوى بعض الإصلاح الرشيد.

       وحيث إن الثابت من الأوراق ان فكرة خصخصة شركة النصر للمراجل نشـأت حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لانشاء عدد من محطات القوي الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية

قامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمية بأجراء دراسات ميدانية علي العديد من الشركات المحلية انتهت منها الي ان شركة المراجل البخارية لديها القدرات والامكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق انشاء شركة مشتركة مع احدي الشركات الاجنبية ذات الخبرة وصاحب ذلك ادراج الشركة ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية وبناء علية تم اتخاذ اجراءات البيع

 انه تم ادراج شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط ضمن الدفعة الاولي من الشركات المطروحة للبيع ضمن برنامج الدولة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة لعام 91/92 ، وتم عرض موضوع انشاء شركة مشتركة مع شركة المراجل علي مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بالمذكرة رقم 702 في 8/7/1992 ، قرر مجلس ادارة الشركة القابضة الموافقة من حيث المبدأ علي مشاركة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط في انشاء شركة مشتركة ، بتاريخ 17/12/1992 وافق مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية علي دعوة الشركات الاربع الاتية الكندية B&W  و الامريكية ABB-CE  والفرنسية STEIN واليابانية BABCOCK – HITACHI لتقديم عروضها في المشاركة مع شركة المراجل الا انة رؤي فتح باب المنافسة بين جميع الشركات العالمية بهدف الحصول علي افضل العروض فأعيد عرض الموضوع علي مجلس الادارة للشركة القابضة بتاريخ 29/12/1992 وافق علي ان تتم اتاحة الفرصة لجميع الشركات العالمية للمزايدة للحصول علي افضل العروض بدلا من تحديد الدعوة لاربع شركات فقط ، تم اعداد كراسة المواصفات وشروط المزايدة وروعي الا تقل مساهمة الشريك الاجنبي عن 51% من اسهم الشركة او اصولها بالكامل ، تم الاعلان عن المزايدة في جريدة الاهرام يومي 30 ، 31/12/1992 تقدمت 8 شركات عالمية لشراء الكراسة قدمت منها 5 شركات عروض ، تم فتح المظاريف يوم 3/3/1993 وتم تشكيل لجنة دراسة العروض تناول تقرير اللجنة المالية اسس تقييم الشركة ( المراجل ) اسفرت الدراسة علي ان قيمتها تقع بين 16-22 مليون دولار واوصت لجنة البنوك بضرورة تسديد مدديونية شركة المراجل والتي بلغت 18,5 مليون جنية مصري قبل البيع تم تحليل جميع العروض المقدمة ، وصدر رأي اللجنة بقبول العرض المقدم من الشركة الكندية B&W  حيث يتميز بالاتي :-

1-     سيتم الاحتفاظ والابقاء علي جميع العاملين بالشركة بمعرفة المشتري مع الاحتفاظ لهم بكافة الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها.

2-     ان قيمة المبلغ المعروض وقدرة 17 مليون دولار امريكيا اعلي من السعر الاساسي للتقييم والقيمة الدفترية للاصول المبيعة.

3-     ان المبلغ المعروض يسمح بسداد مديونية الشركة للبنوك وغير ذلك من كافة الضرائب والرسوم والالتزامات المالية الاخري.

4-     ان صافي حصيلة البيع بعد سداد كافة الديون والضرائب وفقا للمركز المالي في 31/12/1994 لشركة المراجل يصل الي 9 مليون جنية مصري عرضة للزيادة او النقص نتيجة لتغير رصيد المخزون ما بين 30/6/1993 وتاريخ التسليم.

وصدر قرار الدكتور / عاطف محمد عبيد وزير قطاع الاعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة وبصفتة رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 , 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل الاصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcok and Wilcox Internationail  وتم موافقة جهة الادارة علي اجراءات البيع وتم الترخيص للمهندس / عبد الوهاب احمد الحباك بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الهندسية بالتوقيع علي عقد البيع بالمشاركة مع الدكتور المهندس / محمد يوسف عبد الله بصفته رئيسا والعضو المنتدب لمجلس ادارة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط.

وتم تحرير وتوقيع عقد البيع بالمادة السابع من العقد :-

م 7 – 2 استمرار النشاط

م 7 – 3 نقل التكنولوجيا

م 7 – 4 الاحتفاظ بالعاملين :

يلتزم المشتري بتوظيف كافة العاملين الدائمين التابعين للبائع في وقت النفاذ لدية وبأن يحافظ علي مستويات اجورهم ومزاياهم الاخري المتعاقد عليها او المقررة قانونا في ذلك الوقت

يلتزم المشتري ايضا بالاحتفاظ بالعاملين المعينين بعقود عمل مؤقتة في وقت النفاذ

 

الا انه وبعد ذلك نجد ان الشريك المصري محمد عبد المحسن شتا قام بشراء حصة الشريك الاجنبي واسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية وبدأ سيناريو القضاء علي الشركة والاستيلاء علي الارض حيث قام بأنتزاع 11 فدام من ارض المشروع في فبراير 2002 وقام بهدم ما عليها من مباني وهي ورش لتصنيع الغلايات الصغيرة ومخزن وجامع الشركة ومبني اداري مكون من طابقين ومركز التدريب الالماني التابع للشركة والذي كان يقوم بضخ العمالة المدربة للشركة ولسوق العمل وهو التصرف الذي فسرتة وزارة قطاع الاعمال بأنة الاستغلال الامثل للاصول في ضوء استخدام تكنولوجيا حديثة للتصنيع والتي لا تحتاج لمساحات شاسعة واكد المسؤلون بالوزارة بأنة تم التنبية علي المستثمرين بعدم التصرف في أي ارض تملكها الشركة كما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المدعين خطاب رئيس قطاع سياسات الاستثمار والاوراق المالية التابع لوزارة التجارة الي اللجنة النقابية بالشركة الدولية للمراجل والاعمال المعدنية .

الا اننا نجد ان المستثمر قد قام فضلا عن ذلك بأن باع ارض الشركة لحساب شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية المملوكة لوالدة وذلك في فبراير 2005 ثم عاد بتاريخ 8 ديسمبر 2005 ليستأجر الارض من والدة لحساب نشاط الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية لمدة عامين من 1/10/2005 وحتي 30/9/2007 مع امكانية مد العقد لعام اضافي 30/9/2008 حتي يدعي ان الشركة لا تقوم بأداء التزامها بدفع الايجار ويكون بالسهل اعلان افلاسها او عدم تجديد العقد ليتم اخلائها .

واكد ذلك قرار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة رقم 1184/2 لسنة 2006 تم الترخيص بتقسيم الشركة الي شركتين الاولي الخلود للاستثمارات العقارية لصاحبها محمد عبد المحسن شتا وهي تملك الارض المقام عليها المصنع وتكون للانشطة العقارية والسياحية والثانية نشاط التصنيع في الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية لصاحبها خالد محمد عبد المحسن شتا وهي تملك المعدات والمعونة الفنية والرخصة وتم تأجير الارض من الشركة الاولي للثانية .

وتم افلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل وكان ذلك بالاتي فقد تم دمج الشركة الدولية لتصيع المراجل والاعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة لـ ( ناصف ساويرس ) ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لـــ ( سميح سويرس ) والشركتين تابعتين لمجموعة اوراسكوم للانشاءات والصناعة وبذلك تم تفكيك الشركة ونقلها الي الشركة الوطنية بمدينة الــ 6 من اكتوبر والثابت ان تلك الشركة الاخيرة تعمل في نشاط مغاير الا وهو تصنيع مباني الهياكل المعدنية والتي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية وكل ذلك مخالف لبنود العقد واجراءات البيع الاولي والتي تم الموافقة عليها

وصدر قرار الدكتور / عاطف محمد عبيد وزير قطاع الاعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة وبصفتة رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 , 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل الاصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcok and Wilcox Internationail  وتم موافقة جهة الادارة علي اجراءات البيع وتم الترخيص للمهندس / عبد الوهاب احمد الحباك بصفتة رئيس مجلس ادارة ركة الصناعات الهندسية بالتوقيع علي عقد البيع بالمشاركة مع الدكتور المهندس / محمد يوسف عبد الله بصفته رئيسا والعضو المنتدب لمجلس ادارة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط.

* وما يسير التساؤل والاستغراب هو خطاب وزير الاستثمار السابق الدكتور/ محمود محيي الدين  للمهندس احمد علاء المغربي وزير الاسكان السابق والذي يشير فيه الي قطعة الارض والمقام عليها شركة المراجل البخارية محل الدعوي يشير الي انه تم تقييم قطعة الارض وقت البيع علي اساس استمرار النشاط الصناعي وفي حالة اذا ما ترون ن الامر يستدعي النظر في اتخاذ ما قد يلزم لضمان المحافظة علي حقوق الدولة في حالة عدم الالتزام بالاستمرار في النشاط او محاولة طلب تعديل استخدام ارض الشركة في نشاط اخر فأنني اتساءل كيف سيتم ذلك وكيف قدر ذلك مخالفا بذلك رأي اللجنة بقبول العرض المقدم من الشركة الكندية B&W   بأن سيتم الاحتفاظ والابقاء علي جميع العاملين بالشركة بمعرفة المشتري مع الاحتفاظ لهم بكافة الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها.

ونص م 7 – 2 استمرار النشاط بالعقد المبرم ؟؟؟؟ متعللا بضمان المحافظة علي حقوق الدولة مخالفا ومتجاهلا حقوق العمالة ومصلحتهم في استمرار النشاط وما بني علية التقييم واشترطته اللجنة وتم الاتفاق علية بالتعاقد.

* ايضا ومثل هذا الشأن عل شاكلته خطاب وزير الاستثمار الدكتور/ محمود محيي الدين للدكتور / يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والذي يوضح رؤيتة فيه بقولة ( ونظرا لان الارض المشار اليها ويقصد بها ارش الشركة محل الدعوي قد تم تقييمها وقت البيع علي اساس استمرار النشاط الصناعي فقد رأيت عرض الامر علي سيادتكم للنظر في اتخاذ ما ترونة لازما للمحافظة علي حقوق الدولة المترتبة علي التصرف في تلك المساحة او تغيير استخدامها علي خلاف العقد المنوة عنة بأعتبار ان وزارة المالية هي المالك الاصلي لاصول شركات قطاع الاعمال العام ويؤول اليها ناتج بيع هذة الشركات والحقوق المتفرعة عن ذلك ) ؟؟؟؟؟

وعلي شاكلة الخطابين السابقين ما يثير الاستغراب والتناقض وبشدة خطاب المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل السابق للدكتور/ محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والذي جاء فية :-

بالاشارة الي كتاب سيادتكم رقم 19/4/2008 بشأن قطعة الارض البالغ مساحتها135157 مترمربعوالكائنة بكورنيش النيل بمنشية شيحة محافظة الجيزة المقام عليها مشروع شركة النصر والمراجل البخارية واوعية الضغط محل العقد المحرر في 27/9/1994 بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة بايكوك ووبلكو كس انترناشيونال وقت البيع وبفحص الموضوع تبين الاتي :-

1-     صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1962 في 2 يناير 1962 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد 122 في 28 مايو 1962 وتنص مادتة الاولي علي ( ان يرخص للهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعات بتأسيس شركة مساهمة تدعي شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط وفقا للنظام المرافق

2-     وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2410 لسنة 1962 في 19 يوليو 1962 وتنص مادتة الاولي ( يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع اقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة ………)

3-     تم تطبيق نظام السجل العيني علي القسم المساحي الخاص بمنيل شيحة مركز الجيزة اعتبارا من 1/7/1993 واثبت بالصحيفة العقارية الخاصة بالارض المشار اليها انها منافع عامة عن مشروع 65 صناعة مصنع شركة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة .

4-     قدم لمأمورية الشهر العقاري بالاهرام الطلب رقم 525 في 12/11/1996 وقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9/10/1997 وموضوعة عقد بيع صادر من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط لصالح شركة بابكوك وويلكوكس مصر شركة مساهمة مصرية عن مساحة الارض دون المباني وقدم معة شهادة قيود ومطابقة من السجل العيني رقم 2052 في 21/11/1996 ومعتمدة في 13/3/1997 ثابت ان الارض موضوع التعامل بذلك العقد مقيدة بالسجل العيني علي انها منافع عامة هذا وقد سجل العقد علي اساس ان السلطة المختصة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 قررت بيع الاصول الثابتة للمشروع ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة البائعة والشركة القابضة علي البيع وتقرر تصفية الشركة لبيع اصولها وان انهاء المشروع بالتصفية يعتبر انهاء للتخصيص للمنفعة العامة بالنقل ويجوز التصرف في الارض محل التعامل خاصة ان الهيئة العامة للاستثمار وافقت علي التعامل لكون الشركة المشترية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989

5-     قدم لمأمورية الشهر العقاري بالاهرام رقم 69 في 4/2/2007 والذي تم قيده بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 في 25/9/2007 وموضوعة عقد تنازل نهائي بدون مقابل عن ذات الارض من الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية I.B.S.F   شركة مساهمة مصرية بابكوك وويلكوكس مصر سابقا لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية شركة مساهمة مصرية حيث تعدل اسم الشركة الاخيرة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار الي الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية وتم تقسيمها الي شركتين هما (1) الشركة الدولية للمراجل والاعمال المعدنية (2) شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية تحت التأسيس وتنازل الاولي للثانية عن ملكيتها للارض دون مقابل بأعتبارها كانت جزءا منها بموافقة الهيئة العامة للاستثمار رقم 922/4 لسنة 2006

ولما كان ما تقدم وقد تمت القيود سالفة البيان بالصحف العقارية بالسجل العيني فليس لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعديلها او محوها الا بمقتضي حكم نصائي يصدر بذلك .

فأننا نجد ان السيد المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل السابق ذكر بخطابة – وبغير حق – مخالفا بذلك صحيح الواقع والقانون :-بأنة تقرر تصفية الشركة لبيع اصولها وان انهاء المشروع بالتصفية يعتبر انهاء للتخصيص للمنفعة العامة بالنقل ويجوز التصرف في الارض محل التعامل خاصة ان الهيئة العامة للاستثمار وافقت علي التعامل لكون الشركة المشترية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ؟؟؟؟

والثابت انه لم يتم تصفية الشركة ولا يحق تغيير النشاط وفقا للعقد وبالتالي لا يجوز التصرف في الارض ولكن تم كل ذلك بالتحايل والمخالفة للقانون والدليل علي ذلك :-

الثابت من نص المادة 87 من القانون المدني علي ان (1) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

وتنص المادة 204 علي ان :- الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل

وتنص المادة 466 علي ان :- (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

وينص في المادة 802 لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

وينص في المادة 932 علي ان  تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى رد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية .

وينص في المادة 934 علي ان  (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.

(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .

وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضية التنازع رقم 16 لسنة 9 ق :- من ان التأميم يعني نقل ملكية اموال المشروع الخاص الي الدولة بأكملها او في جزء منها وفقا لما يقرره قانون التأميم بتعويض تؤدية الدولة التي ال اليها المشروع المؤمم لاصحابة وفقا لانصبتهم في رأس مالة , ولم يتدخل المشرع بقوانين التأميم لتصفية المشروعات التي اخضعتها لاحكامها او لانهاء الشخصية الاعتبارية التي كانت لها من قبل التأميم وانما نقل المشرع مباشرة ملكيتها جزئيا او كليا الي الدولة مؤكدا في الحالتين احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية السابقة واستمرارها في مباشرة نشاطها ويظل نظامها القانوني وذمتها المالية مستقلين عن شخصية الدولة وذمتها المالية . وان التأميم اذا ما فرض علي المنشأة لا ينصرف الا ما لا تماكة هذة المنشأة ، فأذا كان العقار الذي تشغلة المنشأة المؤممة موجرا لها فأن التأميم لا يرد علي العقار انما فقط يرد علي حق الايجار بأعتبارة عنصرا من عناصر المنشأة المؤممة .

كما ان الاصل في العقود انها لا تنفذ الا في حق عاقديها وان صاحب العقد لا يلتزم بما صدر من غيرة من تصرفات بشأنها وان عقد البيع من العقود الرضائية الملزمة للجانبين اذ هو يلزم البائع ان ينقل للمشتري ملكية شئ او حقا ماليا اخر ويلزم المشتي ان يدفع لذلك ثمنا نقديا وهو بهذة المثابة لا يقوم الا اذا تلاقت ارادتا الطرفين علي اثر احداث هذا الاثر القانوني وهو نقل الملكية بمقابل علي محل محدد متي كانت ارادة كل منهما قاطعة باتة وتلاقتا علي ذلك فأذا تخلفت الارادة الباتة في حق احد الطرفين لم يكن ثمة تصرف علي الاطلاق لان العقد لا ينعقد الا بتلاقي ارادتين قاطعتين باتتين متطابقتين , وانة لما كان البائع بنقل ملكية المبيع الي المشتري فقد وجب ان يكون مالكا لة حتي ينقل ملكيتة لانة اذا لم يكن مالكا لم يستطيع نقل الملكية ففاقد الشئ لا يعطية اما اذا صدر البيع من غير مالك فهذا هو بيع ملك الغير ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي مالم يجزة والذي يكفية ان يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقة اصلا اذا كان العقد قد سجل وعلي ذلك فأن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية الي المشتري الا اذا كان البائع مالكا لما باعه .

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف 47/1/267 بتاريخ 26/3/2011 )

وبأعما ما سبق ولما كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2410 لسنة 1962 في 19 يوليو 1962 وتنص مادتة الاولي ( يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع اقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة ) (الشركة محل الدعوي) وبالتالي انتقلت ملكية الارض للدولة وتم اقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة مشروع منفعة عامة ملك للدولة

ولما كانت الملكية لم تنتقل بالتأميم فلا تنقل بشهرة وتظل حتي بعد التأميم وشهرة بالشهر العقاري ملك للدولة

ولما كان تم بيع الشركة وقام المشتري بدورة ببيعها لاخرين مغيرا ايضا للنشاط فأنة بذلك يكون مخالفا لما سبق وتكون جهة الاداره قد قامت واخرين بالتصرف بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون بحسبان صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2410 لسنة 1962 في 19 يوليو 1962 وتنص مادتة الاولي ( يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع اقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة ) (الشركة محل الدعوي)

* ومفاد ما تقدم أنه لم تكن ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المملوك للدولة ببيع شركة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة .، إذ لم تكن تمثل عبئاً على خزانة الدولة يعوق أدائها لواجباتها المقررة قانوناً ، كما انة قد شاب أجراءت البيع العديد من الاخطاء على النحو التالى :-

* أعلنت الشركة بالصحف اليومية بتاريخ 30 ، 31/12/1992 عن رغبتها فى التعامل مع شريك أجنبى لتكوين شركة مشتركة ولم يتضمن الاعلان أى أشارة الى رغبة الشركة فى بيع أصولها بالكامل، الامر الذى لايعطى الفرصة كاملة لكافة المستثمرين الوطنيين والاجانب لدراسة ذلك ويحرم الشركة بالتالى من تلقى عروض متعددة لتقوم بدراستها وأختيار الانسب والافضل لها شروط وقيم.

* وصدر رأي اللجنة بقبول العرض المقدم من الشركة الكندية B&W  حيث يتميز بالاتي :-

سيتم الاحتفاظ والابقاء علي جميع العاملين بالشركة بمعرفة المشتري مع الاحتفاظ لهم بكافة الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها والثابت ان الشركة تم دمجها ثم بيعها وتشريد العمال مخالفين هنا للتعاقد

ان قيمة المبلغ المعروض وقدرة 17 مليون دولار امريكيا اعلي من السعر الاساسي للتقييم والقيمة الدفترية للاصول المبيعة.

ان المبلغ المعروض يسمح بسداد مديونية الشركة للبنوك وغير ذلك من كافة الضرائب والرسوم والالتزامات المالية الاخري.

ان صافي حصيلة البيع بعد سداد كافة الديون والضرائب وفقا للمركز المالي في 31/12/1994 لشركة المراجل يصل الي 9 مليون جنية مصري عرضة للزيادة او النقص نتيجة لتغير رصيد المخزون ما بين 30/6/1993 وتاريخ التسليم. الامر الذي معه الدلالة بأن الثمن الفعلي لهذا الصرح الاقتصادي العملاق هو 9 مليون جنية مصري فقط لاغير

وصدر قرار الدكتور / عاطف محمد عبيد وزير قطاع الاعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة وبصفتة رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 , 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل الاصول الثابتة والمخزون لشركة النصر لصناعات المراجل البخارية واوعية الضغط الي شركة بابكوك اند ويلكوكس Babcok and Wilcox Internationail  وتم موافقة جهة الادارة علي اجراءات البيع وتم الترخيص للمهندس / عبد الوهاب احمد الحباك بصفتة رئيس مجلس ادارة ركة الصناعات الهندسية بالتوقيع علي عقد البيع بالمشاركة مع الدكتور المهندس / محمد يوسف عبد الله بصفته رئيسا والعضو المنتدب لمجلس ادارة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط.

وتم تحرير وتوقيع عقد البيع بالمادة السابع من العقد :-

م 7 – 2 استمرار النشاط وتم مخالفتة

م 7 – 3 نقل التكنولوجيا

م 7 – 4 الاحتفاظ بالعاملين :

يلتزم المشتري بتوظيف كافة العاملين الدائمين التابعين للبائع في وقت النفاذ لدية وبأن يحافظ علي مستويات اجورهم ومزاياهم الاخري المتعاقد عليها او المقررة قانونا في ذلك الوقت

يلتزم المشتري ايضا بالاحتفاظ بالعاملين المعينين بعقود عمل مؤقتة في وقت النفاذ ولم يتم المحافظة علي العمالة

فضلا علي التعامل علي قطعة ارض  مؤممة كمنفعة عامة لا يجوز تغير نشاطها وبيعها

بالاضافة الي ان بيع الشركة محل الدعوي وفقا لاحكامة العقدية تم دون وضع ضمانات كافية للشعب المصري لتمكن المشتري من ان يتلاعب بالمنشأة المباعة الية.

وعلي الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الاسبق  د/ احمد نظيف والذي يوصي بأستمرارية طبيعة عمل الشركة (المراجل) كشركة صناعية وعدم استغلال الارض الخاصة بالشركة لاي مسي اخر وحيث ان ارض الشركة منزوعة بالقرار الجمهوري سالف الاشارة في 1965 من فلاحين منيل شيحة للصالح العام وليس للمصالح الشخصية ( لخالد شتا وشركاة او غيرة ) الا ان كل ماحدث كان علي خلاف ذلك وتم سلب نشاط وطبيعة الارض والشركة للمصلحة الشخصية دون النظر لاي اعتبارات اجتماعية او اقتصادية مخالفا للقوانين واللوائح والاجراءات العقدية سالفة الذكر.

ومن هنا كان واضح جليا مظاهر التفريط في المال العام للتخلص منة

 

الأمر الذي يضحى معه تخير جهة الادارة شركة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة  لخصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون ، ولا تكون خصخصة تلك الشركة إلا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية ، وهو ما يصم تخير شركة المراجل البخارية واوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة . حال كونها من الشركات الاقتصادية العملاقة في مجالها بالانحراف في استعمال السلطة بما يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير بيعها فاقداً سنده وأساسه من القانون.

وحيث اننا ونحن نؤدي رسالتنا القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية ـ إن ثبتت بعد تحقيقها ـ فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة ، وعملاً بحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ، والمادة (26) من القانون ذاته التي أوجبت على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة ، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي” ، فإننا بتقريرنا نعتبر هذا بلاغاً لكل جهات التحقيق بالدولة ، للنيابة العامة ، ونيابة الأموال العامة ، وإدارة الكسب غير المشروع ، والنيابة الإدارية ، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد.

ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة 187 من قانون  المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005.

فلهذه الأسباب

نرى الحكم :-                                        ************

********

بقبول الدعوي شكلا والغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية واوعية الضغط  تحت مسمي الخصخصة و المؤرخ في 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم مع ما يترتب علي ذلك من اثار.

           مـفــوض الـدولــة                                             رئــيس الــدائــرة

        إسلام توفيق الشحات                                المستشار / حسام إكرام أبو طاقية                                                                                                       

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى