تأييد حكم تعويض عامل في “مصر للصرافة” بأكثر من 350 ألف جنيه عن فصله تعسفيا

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 13 استئناف عمال، في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2025، حكمها في الاستئناف رقم 4342 لسنة 141 قضائية، برفض الاستئناف المقدم من بإلزام شركة مصر للصرافة، وتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويض العامل بالشركة “أحمد ع” بمبلغ قدره 354,000 جنيه، تعويضًا عن فصله تعسفيا، بالإضافة إلى مقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات.
كان المدعي قد التحق بالعمل لدى شركة مصر للصرافة منذ 1 يناير 2009، بوظيفة مدير فرع أسوان، وكان يتقاضى راتبًا شهريًا شاملًا قدره 6,424 جنيهًا. وكان مؤمنًا عليه لدى مكتب تأمينات أسوان.
واستمر المدعي في العمل لدى الشركة حتى فوجيء بتاريخ 12 ديسمبر 2023 بإنهاء خدمته تعسفيًا، ومنعه من ممارسة عمله، وإبلاغه بفصله عن العمل، فحاول معرفة السبب الحقيقي وراء هذا التصرف المخالف للقانون، وقام بعدة محاولات ودية لإثناء الشركة عن هذا التصرف التعسفي، ولكن دون جدوى.
على إثره، توجه العامل إلى قسم شرطة أسوان وحرر محضر شرطة إداري برقم 936 لسنة 2024 إداري أول أسوان، في محاولة لتسوية الأمور وديًا، ولكن باءت المحاولات بالفشل، ما حدا به إلى التوجه إلى المحكمة العمالية ورفع دعوى عمالية مباشرة، أقامها المركز المصري وكيلا عنه، لاقتضاء حقوقه القانونية المقررة.
وقُيدت الدعوى بجدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 583 لسنة 2024 عمال كلي جنوب القاهرة، ونُظرت أمام الدائرة 18 عمال كلي جنوب القاهرة.
وتم تداول الدعوى بالجلسات، وبجلسة 27 مايو 2024، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 257,720 جنيهًا كتعويض مادي وأدبي عن الفصل التعسفي، ومبلغ 19,272 جنيهًا مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 76,764.65 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة وغير المصروف عنها مقابل نقدي. كما ألزمت المحكمة الشركة بأن تعطي للمدعي شهادة بخبرته عن فترة عمله لديها، مبينًا بها البيانات المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون العمل.
واستأنفت الشركة على الحكم الصادر لصالح المدعي بموجب الاستئناف رقم 4342 لسنة 141 قضائية، وفي جلسة 7 أبريل 2025، أصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، والقاضي بتعويض المدعي بمبلغ وقدره 354,000 جنيه، تعويضًا عن الفصل التعسفي، ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات.