بلاغ للنائب العام للمطالبة بالحفاظ على قصر شامبليون
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،،،،
مقدمه لسيادتكم : محمد فاضل مصطفي ، مالك مصطفي عدلي المحاميان بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، ليليان وجدي محمد كمال الدين ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية – الدور الرابع – وسط البلد – القاهرة
ضد
أولا : السيد / وزير الثقافة “بصفته”
ثانيا : السيد / رئيس الهيئة العامة للآثار “بصفته”
ثالثا : السيد / محافظ القاهرة “بصفته”
الموضوع
حيث أنه وبتاريخ 12/5/2000 قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و القبطية في جلستها بتاريخ 12/ 5 / 2000م الموافقة على تسجيل قصر سعيد حليم بشارع شامبليون بالقاهرة و كان يشغله وقتها مدرسة الناصرية الأعدادية في عداد الآثار الاسلامية و القبطية ، وبناء عليه صدر قرار وزير الثقافة رقم (121) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 19/2/2002 والذي نص في المادة الأولي منه علي :
” يعتبر أثرا و مسجل في عداد الآثار الإسلامية و القبطية قصر سعيد حليم بشارع شامبليون محافظة القاهرة و الموضح الحدود و المعالم بالمذكرة الإيضاحية و الخريطة المساحية المرفقين “
وبالرغم من صدور القرار السالف الإشارة إليه والذي نص علي سريانه من تاريخ نشره فإن هذا الاثر الفريد ذو القيمة التاريخية التي لا تقدر بثمن يتعرض لأبشع أنواع الإهمال ، مما يهدد سلامة هذا الأثر ،
ومؤخرا وصلت إلينا صور ضوئية من بعض كشوف مصلحة الضرائب العقارية – مكتب إيرادات غرب القاهرة وجدنا أنه طبقا لهذه الكشوف (بطاقة العقار) أن المبنى من فترة 1960 الى 1980 غير معلوم إسم المالك و أن وصف العقار : المبنى ساقط من السجل حيث ان الصفحة غير موجودة
ووصلت إلينا نسخ أخري من بطاقة نفس العقار تفيد أنه من عام 1981 وحتي 2005 فإن العقار مسجل باسم : 1- الست إيرين نوريانو . 2- الست فيكتوريا نوريانو. 3- الست فيكتوريا كسبان. 4- الكومندان أتوري نوريانو.
وذلك بالرغم من صدور قرار وزير الثقافة بتاريخ 2002 والذي يقتضي نزع ملكية العقار ،
وهذا الأثر عبارة عن :
قصر ترجع ملكيته لسعيد باشا حليم و الذي يعرف بأسم “قصر شامبليون” ، والأمير سعيد حليم هو الإبن الأكبر للأمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي الكبير و قد بدأ في بناء القصر في عام 1896و استغرق بنائه ما يقرب من الست أعوام و قد وضع تصميمه المهندس الإيطالي ” انطونيو لاشيال “
وهو مصمم على شكل حرف U ” ” تقريبا و يتكون من مبنى رئيسي و جناحان و المبنى الرئيسي يتكون من طابقين و بدروم . أما الجناحان فيتكونان من طابق واحد و بدروم . و يحيط بالقصر سور حجري به أشرطة من زخارف نباتية و يتخلله ثلاث أبواب بالجهات الجنوبية و الشرقية و الغربية و ندخل القصر عن طريق سلم رخامي يؤدي الى مدخل القصر الرئيسي حيث الطابق الأول للمبنى الرئيسي .
و بالرغم من القيمة الأثرية و التاريخية الكبيرة للعقار إلا أنه مهمل تماما من قبل الهيئة العامة للآثار التي لا توليه أي عناية ولا تبذل أي مجهودات للحفاظ عليه أو حمايته مما جعله عرضة للإنتهاك من قبل عمال الورش المجاورة للقصر و استخدام باحته الرئيسية لتخزين قطع غيار السيارات و بشكل دائم يتواجد في احدى غرفات القصر بعض المشردين و ايضا استخدمه الحزب الوطني كمخزن للكراكيب فوضع في احدى غرفه عدد كبير من الصناديق الخشبية التي كانت تستخدم في انتخابات مجلسي الشعب و الشورى الى جانب عدد من اللوحات الاعلانية الخاصة بعضو مجلس شعب تابع للحزب .
و طبقا لما تقدم فان ذلك يشكل جريمة طبقا للقانون المصري :
حيث تنص المادة 6 من قانون حماية الآثار :
” تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان موقوفا ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا بالأحوال و بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات المنفذة له “
وتنص المادة 12 من نفس القانون علي :
“يتم تسجيل الآثار بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة و يعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكة أو المكلف باسمه بالطريق الإداري و ينشر في الوقائع المصرية و يؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري “
و طبقا للمادة 26 من نفس القانون :
” تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة و المنقولة و تصويرها و رسمها و تسجيلها و تجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك و يتم التسجيل طبقا للأحكام و الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة و يعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها ” .
و طبقا لنصوص المواد سابقة الذكر فإن إبقاء تسجيل العقار بأسم الملاك السابقين بعد صدور قرار من الوزير المختص بأعتبار العقار اثر و مسجل في عداد الآثار الإسلامية و القبطية فأنه يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون
وطبقا للفقرة 6 من المادة 13 من قانون حماية الآثار التي تنص على الآتي :
” للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر و تظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا “.
و طبقا للمادة 29 من نفس القانون التي تنص على أنه :
” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار و المتاحف و المخازن و المواقع الأثرية و المباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة و الخفراء و الحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقا للقواعد المنظمة لذلك, و تضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقته و مراقبة آثارها ” .
و طبقا لنص المادة 30 من نفس القانون :
” تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة و الترميم الازمة لجميع الآثار و المواقع و المناطق الأثرية و المباني التاريخية المسجلة “.
و بناء علي ما تقدم من نصوص قانونية فإن ترك المبنى مهملا حتى تحول الى الحالة المزرية التي أصبح عليها يعتبر جريمة وفقا لنصوص قانون حماية الآثار :
حيث تنص المادة 42 من الباب الثالث من قانون حماية على أنه :
” يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من فقرة (ب) : هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك ” .
وتنص المادة المادة 43 علي :
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
( أ ) نقل بغير إذن كتابي صادر من هيئة الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه
( ب ) حول المباني الأثرية أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها, أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو أعتدى عليها بأي صورة كانت.
وتنص المادة 44 علي : يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2, 4 , 7 , 11 , 18 ,21 , 22 من هذا القانون .
وتنص المادة 45 علي : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من :
( ج ) شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه
لذا
فإننا إذ نضع بين أيديكم بلاغنا هذا مرفقا به ما وصل إلينا من نسخ ضوئية من بطاقة وصف العقار لا نعلم مدي رسميتها وصحتها ، بالإضافة إلي الحالة المزرية التي عليها هذا الأثر ذو القيمة التاريخية وقرار وزير الثقافة باعتباره أثرا بتاريخ 19/2/2002 فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر واتخاذ اللازم بما يكفل المحافظة علي هذا الأثر الذي لا يقدر بثمن واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين في حمايته والحفاظ عليه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام
مقدمه
مرفقات : حافظة مستندات .