المكتبة القانونيةالنشاط القانونىبلاغات و عرائضعدالة جنائيةمكتبة | عرائض ومرافعات

بلاغ ضد مدير أمن البحيرة بتهمة القتل

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عضو

جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر

السيد المستشار / النائــــب العام

تحية إحترام وتقدير ,,,

مقدمه لسيادتكم الأساتذة/ خالد على عمر , محمد صلاح الأنصارى , أحمد محمد حسام الدين المحامون , ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

1. السيد / رئيس الجمهورية السابق بصفته القائد الأعلى لجهاز الشرطة .

2. السيد / حبيب إبراهيم العادلى – وزير الداخلية السابق – .

3. السيد اللواء / مجدى أبو قمرة مدير أمن البحيرة .

4. السيد اللواء / طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة .

5. السيد العميد / محمد بدراوى رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة .

6. السيد المقدم / عبد العزيز الطنيحى رئيس مباحث قسم دمنهور .

7. السيد النقيب / إسلام السعدنى معاون مباحث قسم دمنهور

الموضوع

بتاريخ 28/1/2011 – جمعة الغضب – خرج المواطنين ليعبروا عن رأيهم الرافض للعنف المفرط من قبل وزارة الداخلية فى مواجهة المتظاهرين يوم 25/1/2011 متخذين من حكم المادة (47) من الدستور غطاءا قانونيا لهم . إلا أن وزارة الداخلية كان لها رأى أخر حيث قابلت الحق فى التعبير عن الرأى بالمزيد من العنف , والمتمثل فى إستخدام الرصاص الحى وطلقات الخرطوش . مما أدى إلى إستشهاد المئات وإصابة الألاف .

وفى هذا اليوم إستشهد العديد من الشباب بمحافظة البحيرة على يد المشكو فى حقهم ومن بينهم ( بهاء الدين زغلول الجروانى , محمد سامى عبد المنعم السيد , حسن محمد حسن الشهاوى , محمد إيهاب النجار , أحمد عبد القادر أحمد حسب الله , محمد سامى الديب , أحمد عبد الفتاح بحر , طارق عبد ربه عبد العزيز , إسلام محمد عيد السمديسى , محمد إبراهيم , سالم عبد الونيس فضل الله , عارف أبو عجيلة السيد ) .

حيث إستخدم ضباط القسم الرصاص الحى فى مواجهة المتظاهرين بعد تلقيهم أوامر مباشر من المشكو فى حقهم الثانى والثالث .

ولما كان هذا المسلك الذى سلكه المشكو فى حقهم يتنافى مع ما جاء بنص المادة (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والتى قضت بأن :

” تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب , وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها , كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات , وبنتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ” .

فضلا عن أنها تشكل إنتهاكا لكافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر , والتى تعتبر بموجب مواد الدستور جزءا من التشريع الداخلى . حيث نصت المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن :

” لكل فرد حق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه ” .

وقد جاءت المادة (6/1) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لتقرر حق الإنسان فى الحياة بأن نصت على أن :

” الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان , وعلى القانون أن يحمى هذا الحق , ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ” .

ولما كانت مصر من الدول التى وقعت على هذه الإتفاقيات وتم التصديق عليهما وفقا لنص المادة (151) من الدستور , ومن ثم تعتبر تشريعا من التشريعات الداخلية .

هذا بالإضافة إلى ما جاء بحكم المادة (45/1) من الدستور والتى نصت على أن :

” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ” .

ولما كانت المادة (184) من الدستور قد ولت رئيس الجمهورية رئيسا أعلى للشرطة بأن نصت على أنه :

” الشرطة هيئة نظامية , رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب , وتكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن , وتسهر على حفظ النظام و الأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات , وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ” .

ومن ثم تنعقد مسئولية المشكو فى حقه الأول فى الجرائم موضوع البلاغ .

ومن خلال ما تقدم يكون المشكو فى حقهم قد إرتكبوا الجرائم المنصوص عليها فى المواد (234 ,40 / أولا / ثانيا ) من قانون العقوبات , وذلك على النحو التالى :

نص المادة (234) من القانون : ” كل من قتل عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى , وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد ” .

نص المادة (40) من القانون : ” يعد شريكا فى الجريمة :

أولا : كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .

ثانيا : من إتفق مع غيره على إرتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق .” .

ولما كان الشاكين قد علموا بإرتكاب المشكو فى حقهم بتلك الجريمة البشعة فى حق هؤلاء الشباب وغيرهم , ومن ثم فلهم الحق فى إبلاغ النيابة العامة عنها وفقا لن المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه ” لكل من علم بوقوع جريمة , يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها ” .

وحيث أن الإختصاص الأساسى للنيابة العامة هو تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها , وعلى ذلك تنص المادة (1/1) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ” .

ولما كانت النيابة العامة تقوم بهذه المهمة بإعتبارها وكيلة عن المجتمع الذى أخلت الجريمه بأمنه , فإنها يجب أن تلتزم حدود الوكالة وأن تقوم بعملها بإعتبارها جهازا من أجهزة الدولة يسعى إلى الحقيقة مدفوعا بمقتضيات المصلحة العامة .

لذلك

يلتمس الشاكين من سيادتكم :

تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم و معاقبتهم بنصوص المواد  (234 , 40 / أولا / ثانيا ) من قانون العقوبات .

مقدمه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى