المكتبة القانونيةالنشاط القانونىبلاغات و عرائضعدالة جنائيةمكتبة | عرائض ومرافعات

بلاغ ضد مدير أمن البحيرة بتهمة السب العلنى والحض علي عداء وكراهية المواطنين

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عضو

جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر

السيد المستشار / النائــــب العام

تحية إحترام وتقدير ,,,

مقدمه لسيادتكم الأساتذة/ خالد على عمر , محمد صلاح الأنصارى , أحمد محمد حسام الدين المحامون , ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

1. السيد اللواء / مجدى أبو قمرة مدير أمن البحيرة .

الموضوع

بتاريخ 25/2/2011 نشر خبر على موقع البديل الجديد الإلكترونى تحت عنوان (بالفيديو .. مدير أمن البحيرة لضباطه : مخطط السيطرة على الحكم لم يكتمل .. وإحنا أسيادهم واللى يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة ونقطعها ) . كما نشر خبر على الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع تحت عنوان (أهالى البحيرة يطالبون بإقالة مدير الأمن بسبب فضيحة الفيديو ) , وخبر آخر بذات الموقع تحت عنوان (بالفيديو .. مدير أمن البحيرة : اللى غلط هينصرب بالجزمة و هنقطع إيده) .

وجاءت هذه الأخبار لتنقل ما جاء على لسان المشكو فى حقه أثناء حديثه مع مجموعة من ضباط الشرطة التابعين لمديرية أمن البحيرة نافيا فيه كل ما نشر عن إحالة ضباط كبار بالداخلية للتحقيق أو المحاكمة , ووصف الشرطة بأنها أسياد الناس .. وقال مدير الأمن لضباطه أحنا موجودين ورجاله ومفيش أى عرص يقدر يقرب منكم .. وقال أن المقصود من نشر إشاعات إحالة مسئولي الداخلية مخطط مقصود منه إخلاء المراكز والأقسام و سيطرة  الناس دي على السلطة .. مشيرا أن ذلك كان مخططا للإستيلاء على السلطة لم يكتمل بحيث يترك أفراد الشرطة الأقسام عندما يعلمون أن أنا مدير الأمن أو مساعد الوزير بيتحاكم فيخافوا .

ووصف المشكو فى حقه الشرطة بأنها أسياد الشعب وقال اللي يمد إيده على سيده لازم ينضرب بالجزمة وتتقطع أيده وإحنا أسيادهم .. وإحنا الأمن والأمان والناس كلها كانت بتعيط وتقول يا رب تيجوا بعد ما شافوا أيام سواد .

وأضاف أن من يخالف القانون هنحاسبه وكل من يغلط هنحاسبه وكل واحد غلط هيجي ويتعمل معاه إجراء قانوني  ويتسجن .

ولما كان ما سبق بيانه من أقوال على لسان المشكو فى حقه يعد إستمرارا لمسلسل إساءة إستخدام السلطة . فضلا عن إهانته الشعب المصري بكل طوائفه وطبقاته . متجاهلا أن الشعب هو صاحب الحصانة الأعلى كونه مصدر السلطات , وهذا ما جاء به الدستور فى المادة (3) منه والتى نصت على أن : ” السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب سيادته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ” .

فالشعب هو الذى يمنح بعضا من حصانته لرئيس الجمهورية حتى يتمكن من التفانى فى خدمة الوطن ومواطنيه , وهو الذى يبنيب بعضا من أبنائه لتمثيله فى المجالس النيابية ويمنحهم قدرا من الحصانة يمكنهم من ممارسة دورهم الرقابى والتشريعى الذى يصب أولا وأخيرا فى خدمة صاحب الحصانة الأعلى وهو المواطن .

ولما كان الشعب مصدر السلطات . بإسمه يحكم الرئيس والوزير , وفى سبيل راحته وأمنه يعمل جهاز الشرطة كون هذا الجهاز مسخر لخدمة المواطنين كافة , وفقا لما هو وارد بنص المادة المادة (184) من الدستور والتى قضت بأنه :

” الشرطة هيئة نظامية , رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب , وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن , وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب , وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات , وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ” .

وقد نصت المادة (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والتى قضت بأن : ” تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب , وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها , كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات , وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ” .

وقد جاءت المادة (7) من ذات القانون لتقرر أن ” يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص على الآتى :

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى , وأن أحترم الدستور والقانون , وأرعى سلامة الوطن , وآودى واجبى بالذمة والصدق ” .

فضلا عن ذلك أن كل الأحكام القضائية تصدر ((بإسم الشعب)) . فالشعب هو الذى تنازل عن جانب كبير من موارده وأمواله لضباط الشرطة حتى يتسلحوا بمهابة كافية لحفظ الأمن العام .

ولما كان الدستور لم ينص على أن ضباط الشرطة هم أسياد الناس , كما لم ينص القانون على أن من يتعرض لأى من ضباط الشرطة يكون عقابه الضرب بالجزمة وقطع يده , ولم يعطى القانون الحق لمثل هذا الضابط أن يسب جموع الشعب المصرى حينما قال ((أحنا موجودين ورجاله ومفيش أى عرص يقدر يقرب منكم )) مقررا أن الشرطة هو أسياد الناس , ومتوعدا المواطنين بوضع رقابهم تحت أقدام الشرطة .

ولما كان ما جاء على لسان المشكو فى حقه من ألفاظ نابية من شأنها خدش الناموس و الإعتبار بما يستوجب عقابه بموجب نص المادة (306) من قانون العقوبات التى نصت على أنه : ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف والإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة , وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .

فضلا عن الحض على الكراهية بين جهاز الشرطة وبين جموع المواطنين , وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين من بطش رجال الشرطة المعهود على مر السنين .

وذلك بالإضافة إلى مخالفة نص المادة (41/4) من قانون الشرطة والتى نصت على أنه :

” يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك :

1.    …………………

2.    …………………

3.    …………………

4.    أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام , وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . ” .

وحيث أن الشاكين من الشعب المصرى منتمين إليه , متمتعين بجنسيته , عندما طالعوا الأخبار المنشورة على ( موقع البديل الجديد , موقع اليوم السابع ) , والمزود بفيديو أصيبوا بالغضب الشديد من الإهانة التى لحقت بهم وبجموع الشعب المصرى العريق , والذى يعد سبا لهم ولأقرانهم من أفراد المجتمع , ومن ثم يحق لهم التقدم بهذا البلاغ فى مواجهة المشكو فى حقهم طالبين عقابهم بموجب أحكام قانون العقوبات .

و لما كان الإختصاص الأساسى للنيابة العامة هو تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها , وعلى ذلك تنص المادة (1/1) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ” .

فالنيابة العامة تقوم بهذه المهمة بإعتبارها وكيلة عن المجتمع الذى أخلت الجريمة بأمنه , فإنها يجب أن تلتزم حدود الوكالة وأن تقوم بعملها بإعتبارها جهازا من أجهزة الدولة يسعى إلى الحقيقة مدفوعا بمقتضيات المصلحة العامة .

لذلك

يلتمس الشاكين من سيادتكم :

تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه عما إرتكبه من جرائم بتهمة السب العلنى , حض رجال الشرطة على عداء و كراهية المواطنين , خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بترويع المواطنين بث الرعب فى نفوسهم .

المرفقات :

–         قرص مدمج (CD) مسجل عليه الفيديو سند البلاغ .

–         صورة ضوئية من الخبر المنشور على موقع البديل الجديد الإلكترونى .

–         صورة ضوئية من الخبران المنشوران على الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع .

مقدمه

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=358417

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=358550&SecID=97

http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B7/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى