أحكامأحكامالمكتبة القانونيةالنشاط القانونىعمل ونقاباتمكتبة | أحكام

بعد امتناعه منذ مارس.. حكم بإلزام مجلس نقابة محاميي جنوب الدقهلية بعقد جمعية عمومية

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم صادر من الدائرة 77 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، بتاريخ 19 نوفمبر 2024، بإلغاء القرار السلبي الصادر من مجلس نقابة المحامين جنوب الدقهلية بالامتناع عن عقد جمعية عمومية لمحاميي جنوب الدقهلية وعرض الميزانية للنظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35948 لسنة 46 ق، وأقامها المحامون أحمد سيد أحمد عبدالحميد، ومحمد محمود محمد عطية، ووائل عبدالملاك لبيب غالي، نقيب محاميي جنوب الدقهلية بصفته، وأعضاء مجلس نقابة محاميي جنوب الدقهلية بصفتهم.

وأوضحت الدعوى أن مجلس نقابة المحامين جنوب الدقهلية كان يتعين عليه عقد جمعية عمومية لمحاميي جنوب الدقهلية وعرض الميزانية للنظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة، في غضون شهر مارس 2024، كما هو منصوص عليه في قانون المحاماة.

وأضافت أن المطعون ضدهم امتنعوا عن ذلك مخالفين نصوص القانون في المواد 148 و149 و157، ضاربين بها عرض الحائط، ما دعا الطاعنون لإنذارهم بموجب إنذارات رسمية على يد محضر بتاريخ 25 مارس 2024، وتم التنبيه عليهم بضرورة تنفيذ أحكام القانون، وعلى الرغم من ذلك واصلوا الامتناع، ما حدا بالطاعنين إقامة الدعوى سالفة الذكر.

وتنص المادة (148) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أن تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو أي مكان آخر ملائم.

فيما تنص المادة مادة 149 على أن الجمعية العمومية للنقابة الفرعية تختص بالنظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة، وإبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها، وانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

كما تنص المادة 157 على أن يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازنتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وتنص المادة 161 على أن يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية من السنة المنتهية.

وبناء عليه قررت المحكمة إلغاء القرار السلبي الصادر من مجلس نقابة المحامين جنوب الدقهلية بالامتناع عن عقد جمعية عمومية لمحاميي جنوب الدقهلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى