بعد أربع سنوات من الصراع القضائى وزارة العدل ونقابة المحامين يقررا إنشاء سجل خاص لشركات المحامين المدنية
أقام محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعوتين قضائيتين الأولى فى 6 نوفمبر 2014 تحمل رقم 7882 لسنة 69 قضائية ضد نقيب المحامين لإلزامه بوضع النموذج الأساسى للشركات المدنية للمحامين، والثانية تحمل رقم 6888 لسنة 69 قضائية ضد وزير العدل لإلزامه بإصدار قرار بإنشاء سجل خاص لتسجيل الشركات المدنية للمحاماه بالنقابة العامة للمحامين.
حيث تنص المادة 5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على:
“للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماه يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولوا المحاماه من خلالها، ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد من الشركاء ولو بعد وفاته، ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين، ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة”
ولما كان هذا النص يتيح للمحامين إنشاء شركات مدنية للمحاماه ليكون للمحامين الخيار إما ممارسة المهنة بشكل منفرد من خلال مكاتبهم الخاصة أو ممارستها مع شركاء المهنة من خلال شركات المحاماة المدنية والتى يستفيد ورثة المحامى من استمرارها حال وفاته، وقد ألزم المشرع نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسى لهذه الشركات، وأن يسجل هذا النموذج بالنقابة العامة، ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل تسجل فيه هذه الشركات .
وقد طالب المركز مراراً وتكراراً نقابة المحامين وزاررة العدل بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، ولكن مطالبات المركز لم تجد أى استجابة من الوزارة والنقابة، مما دفع محامو المركز لرفع الدعويين القضائيتين فى نوفمبر 2014 وبعد تداول الدعاوى بالجلسات أصدرت محكمة القضاء الإدارى يوم 31/ 8/ 2016 حكمها فى القضية 7882 لسنة 69ق بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن وضع نموذج لشركات المحاماه المدنية .
فى حين ظلت القضية 7888 لسنة 69ق المرفوعة ضد وزير العدل متداولة حتى اليوم، وبجلسة 27 مايو 2018 طلب محامى الحكومة عن وزير العدل أجل للرد وللمستندات وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 30 أغسطس 2018، لكن فى 4 يوليو 2018 أصدر وزير العدل القرار رقم 4920 لسنة 2018 حيث قررت المادة الأولى إنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يٌخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية، وقرر فى المادة الثانية أن يراعى فى تأسيس تلك الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية وأن يكون على غرار نموذج النظام الأساسى لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة.
ورغم أن الاستجابة لمطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت متأخرة وبعد صراع قضائى دام أربع سنوات إلا أن المركز يعتبر إصدار القرار إنشاء سجل للشركات المدنية للمحاماه خطوة على الطريق الصحيح تفتح الباب أمام جموع المحامين للعمل المشترك فيما بينهم من خلال شراكة مسجلة بنقابة المحامين تضمن لهم حقوقهم كما تضمن لورثتهم حصة من دخل هذه الشركة حال وفاتهم.
قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018