غير مصنف

المركز يحصل على حكم لصالح المنسق العام لائتلاف امناء الشرطة، والمتحدث الاعلامى للنادى العام للأمناء والافراد، بإلغاء قرار الداخلية بانهاء خدمته وإحالته للمعاش، وعودته للعمل مرة أخرى

حصل محامو المركز المصري بالأمس علي حكم من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الدعوي رقم 8088 لسنة  64 ق المقامة من محامي المركز نيابة عن المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة ضد وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد بصفتيهما والذي قضي بإلغاء القرار رقم 1448 لسنة 2017م فيما تضمنه من إحالة المدعي للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة واستلام الطاعن لعملة كأمين شرطة ممتاز بالادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بذات اقدميته مع صرف كافة المستحقات المالية المستحقة له وتسويتة بزملائه، وكان قد صدر قرارا من مُساعدِ وزيرِ الداخليةِ لقطاعِ الأفرادِ برقم 1448 لسنةِ  2017 بإنهاءِ خدمته بإحالتِه إلى المعاشِ اعتباراً من 30/6/2017 مما حدا به اللجوء لمحامي المركز الذين قاموا بالطعن علي القرار أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها المشار إليه، وكان محامو المركز قد دفعوا بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون هيئة الشرطة، وقد أوصت هيئة المفوضين بإحالة النص للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته إلا أن المحكمة رفضت الدفع وترأى لها انه يتفق مع الدستور.

وعن الناحية التنظيمية لعمل لجنة تقييم الامناء والافراد ذهبت المحكمة إلى:

“فإن قرارَ وزيرِ الداخليةِ رقمِ 4786 لسنةِ 2016 بتشكيلِ لجنةِ تقييمِ أفرادِ الشُرطةِ لمدِّ الخدمةِ أو إنهائِها , وإن كان قد حدد عناصرَ التقييمِ لمدِّ خدمةِ أفرادِ هيئةِ الشُرطةِ أو إنهائِها ، غير أنه لم يُنظمُ معاييرَ الاستمرارِ فى الخدمةِ , فلم يُحددْ الدرجةَ الواجبَ الوصولِ إليها كحدٍّ أدنى لاستبقاءِ فردِ الشرطةِ محلِ التقييمِ فى الخدمةِ ، كما أنه لم يُعينْ عدداً للاستمرارِ فى الخدمةِ ، للقولِ بالمُفاضلةِ بين المُقيّمين فى ضوءِ الدرجاتِ التى يحصلونَ عليها عندَ تقييمِهم , واستمرار الحاصلين على أعلاها فى الخدمةِ , وإنهاءِ خدمةِ من عداهم , وهو ما يكشفُ عن غموضِ المعاييرِ , ليكونَ الأمرُ سلاحاً فتاكاً بيدِّ الجهةِ الإداريةِ , وسيفاً مُسلطاً منها على رقبةِ الأفرادِ المُنتمين لخدمتِها , إنْ شاءتْ أعدمتهم وظيفياً وقتما ما يحلو لها متى مضتْ المُدةُ المُقررةُ للخدمةِ , وهو أمرٌ يتعينُ على الجهةِ الإداريةِ أن تنأى بنفسِها عنه , فالمصلحةُ العامةُ تقتضى وضعُ معاييرِ واضحةٍ للاختيارِ تمهيداً لرقابةِ القضاءِ على القراراتِ الصادرةِ استناداً لهذه المعاييرِ , وهو أقلُّ ما يجبُ أنْ يكونَ فى دولةٍ القانونُ رائدُها .

ومن جماعِ ما تقدمَ ؛ وبأعمال قواعد رقابة المشروعية علي أسبابَ القرارِ المطعونِ فيه تفنيدا يستريحُ به ضميرُها ووجدانثها راحةَ من أدى الأمانةَ على وجهِها ووزنته بميزانِ المُشروعيةِ مُقسطةً غيرَ قاسطةٍ , ووقرَ لديها الاعتقادُ بعدمِ كفايتِها لإصدارِه ، ويغدو مُتعيناً من ثم القضاء بإلغاءِ قرارِ مُساعدِ وزيرِ الداخليةِ لقطاعِ الأفرادِ رقم 1448 لسنةِ 2017 الصادرِ بتاريخ 30/6/2017 المطعون فيه بإنهاءِ خدمته بإحالتِه إلى المعاشِ اعتباراً من تاريخِ صدورِه , وإلغاءِ ما عساه أن يكونُ قد ترتبَ عليه من آثارٍ”.

وعن التناقض بين درجات التقييم اللجنة التى أحالت الطاعن للمعاش، ودرجات التقييم فى تقاريره السنوية، ذهبت المحكمة الى:
“ولما كانت الجهة الإدارية قد افادت بأن مجموع درجات التقييم الخاصة بالمدعي 40 درجة من 100 درجة وفي المقابل وعلي النحو الثابت من الاوراق نجد ان المدعي قد حصل علي قارير سرية ( 90% عام 2014 ، 94% عام 2015 ، 94% عام 2016 ) , بما يُعكسُ إنضباطَه وإنتظامَه فى العملِ وتمُيزَه الوظيفيَّ, كما أن الثابت أنه لم يحال إلى المحاكمات الجنائية ومجالس التأديب من قبل ، ومن ناحيةٍ أخرى ؛ فإن الجهةَ الإداريةِ فى معرضِ ردّها على موضوعِ الدعوى قد اكتفتْ بتقديمِ مُذكرةٍ شارحةٍ لأسبابِ إنهاءِ خدمةِ المُدعى , دونَ أن تُقدمَ الأوراقُ التى تُدللُ على صحةِ هذه الأسبابِ , كما أنها لم تُقدمْ مُستنداتٍ من شأنِها التأثيرُ سلباً على تقييمه , ولو أن هناك ما يؤثر سلباً عليها , لرأينا أثرَ ذلك فى تقاريرِ كفايتِه السريةِ , وهو ما خرُستْ الأوراقُ عن النطقِ به”
وعن الزام الجهة الادارية بتقديم المعايير التى استندت اليها لمد خدمة بعض الامناء، لمقارنتها بما طبق على من تم إنهاء خدمتهم، ذهبت المحكمة إلى:
“فعليها أن تضعَ أمامنا هويةَ من رأته صالحا للاستمرار في خدمتها , وملفَه الوظيفيِّ ، تمهيداً لإجراءِ مُقارنةٍ بينه وبين من أنهتْ خدمتَهم ، للوقوفِ على ما إذا كانتْ قد أعملتْ السُلطةَ المخولة لها قانوناً على وجهِها الصحيحِ قانوناً , أم أنها قد قد انحرفتْ بها ضاربةً بالمصلحةِ العامةِ عرضَ الحائطِ , أما وأنها لم تفعلْ , فلا مناصَ من اللجوءِ إلى تقاريرِ كفايةِ من أنهيتْ خدمتُه واستصحابِها , لتقريرَ ما إذا كان صالحا للاستمرار في خدمتها من عدمه , إذ بها يستقرُ لذوى الشأنِ مراكـز قانونية لا يجـوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى ، باعتبارها قرارات إدارية تؤثر مآلاً فى الترقية والعلاوات والفصل مـن الوظيفة حسبَ المُستقرِ عليه قضاءً ، وبحُسبانِ أنّ الاختيارَ المُقررَ لجهةِ الإدارةِ فى هذا الشأنِ , إنما يرادُ به الاختيارُ القائم علي أسس التقدير التي وردت في نصوص القانون والقراراتِ التنفيذيةِ له على النحو المشار إليه سلفا ، ومن بين أقرانه ممن تجوز المقارنة والمفاضلة بينه وبينهم ، فهو ليس اختيارا منبت الصلة بغيره من زملائه ، لأنها وظيفة عامة قائمة علي تكافؤ الفرص أمام كل من يريدها بكفايته ، فلا يجوز اختيار الأدنى في عناصر التقدير تفضلا له علي الأعلى فيها، فهو اختيار ليس مرتبطا بكافة الأحكام المنظمة لشئون الأفرادِ فقط , بل هي الأساس الوحيد الذي يقوم عليه ، فلا يجوز في بيان سلطة الجهة الإدارية في الاختيار الاقتصار علي أحكام المادةِ (77 مُكرراً “5”) بيانا لسلطتها وإغفال ما تقوم عليه هذه السلطة وتمارس في إطاره من الضوابط الحاكمة لها من عناصر التقدير الواردة في القانون ، والتي كان المشرع حريصا علي وضعها في مختلف النصوص المنظمة لشئون الأفرادِ , لكي لا يكون التقدير قائما علي معايير شخصية للقائم علي إصدار قرار إنهاء الخدمة بالإحالة إلي المعاش أو مدها ، لا سيما وأنه بمُطالعةِ عناصرِ التقييمِ على النحوِ الموضحِ بعاليِه , يتبينُ أنها لا تعدو أن تكونَ ترديداً لعناصرِ تقديرِ كفايةِ المُدعى وقياسِ مُستوى أدائِه , وهو أمرٌ سبقَ للجهةِ الإداريةِ أنْ فصلتْ فيه بإعدادِ تقاريرِ كفايتِه”.

للإطلاع علي الحيثيات الكاملة للحكم يرجي الضغط علي الرابط الحيثيات الكاملة لحكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إحالة المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة للمعاش

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى