المركز المصري يطعن على قرار وزير الداخلية بتحديد 800 متر كحرم آمن للمنشآت يحظر فيها التظاهر

قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزارة الداخلية بتحديد حرما آمنا قدره 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات الحيوية لمنع التظاهر في محيطها.
وصدر قرار وزير الداخلية -قطاع أمن القاهرة، رقم 37 لسنة 2017 بجريدة الوقائع المصرية رقم 10 تابع (أ) في 12 يناير 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.
ونص القرار على أن تحدد مسافة 800 متر (ثمانمائة متر) حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة.
وأشار خالد علي المستشار القانوني للمركز إلى أن ذلك القرار يحرم التجمع السلمي أو التظاهر في محيط قدره 800 متر حول مجلسي الوزراء والنواب، موضحا أن التظاهر في شمال هذه الجهات يكون على كورنيش النيل أمام السفارة الإنجليزية أو فندق شبرد، والتظاهر جنوب هذه الجهات يكون بميدان عابدين، وشرق هذه الجهات يكون أمام مستشفى القصر العيني، والتظاهر غرب هذه الجهات يكون بميدان طلعت حرب، معلقا بأنها جميعها مسافات تعجيزية.
وأكدت الدعوى إلى أن هذه المسافات في مضمونها تصادر الحق في التجمع السلمي أو التظاهر أمام هذه الجهات، وتتضمن غلوا بينا وعمديا في التقدير؛ حيث استغل مصدر القرار ما منحه النص التشريعي من رخصة تحديد الحرم الآمن بالتنسيق مع المحافظ ليضع هذا القيد الذي يناهض الضمانات الدستورية، ويخالف مقاصد التشريع.
وشددت الدعوى على أن الحق في التظاهر لا يعني فقط إتاحة الحق للمتظاهرين بالتظاهر في مكان ما، بل إن أركان هذا الحق لا تكتمل إلا بكفالة حق المتظاهرين في اختيار مكان التظاهرة ووقتها وطريقتها، فليس التجمع في حد ذاته هو الهدف الوحيد من التظاهرة لكن المكان وطريقة التظاهرة ووقتها، أهداف لا تنفصل عن التجمع، ومن مجمل هذه الأهداف يعبر المتظاهرين عن آرائهم ويبلغوا رسالتهم.
وأضافت الدعوى أنه بناء على ما سبق يجب أن يكون الحرم الآمن الذي لا يجوز التظاهر فيه أمام الجهات الحيوية أو الحكومية حرما منطقيا يوازن بين عدم تعطيل العمل بهذه الجهة، وبين كفالة حق التظاهر في نطاق هذا المكان كأن تكون التظاهرة مباحة على الرصيف المقابل لهذه الجهة.
جدير بالذكر أن المركز المصري تقدم من قبل بطعن بعدم دستورية المادة 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013، المعروف بقانون التظاهر، حيث منحت تلك المادة للداخلية هذه الرخصة على نحو أهدر نصوص الدستور، فصرح القضاء الإدارى للمركز بالطعن بعدم دستورية هذه المادة، وبالفعل اتخذ إجراءات الطعن أمام الدستورية، والتى حكمت بتاريخ 3 ديسمبر 2016 فى دعواه رقم 160 لسنة 36 ق د بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون 107 لسنة 2013، التي تمكن الداخلية دون سند من الدستور من تحويل الإخطار بالتظاهر إلى ما يشبه الترخيص والإذن حيث أتاح لها إلغاء التظاهرة المخطر عنها أو تغيير مكانها أو خط سيرها أو موعدها، بزعم توافر معلومات لديها بأخطار تهدد الأمن العام من تلك التظاهرة.
وقد التمس المركز في طعنه، أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الطعين (قرار وزارة الداخلية 37 لسنة 2017) بما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. ثالثا: في الموضوع بإلغاء القرار الطعين، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
ويؤكد المركز المصري المرة تلو الأخرى من خلال دعواه ودعاوى مماثلة أنه سيظل يدافع عن كافة الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، ومنها في هذا الصدد حق التظاهر والتجمع السلمي احتجاجا منهم على ظروفهم المعيشية السيئة الناتجة عن السياسات الاقتصادية التي تتبعها السلطة التنفيذية، أو ما ينتقص من حقوقهم وحرياتهم، أو ما يرونه مجحفا في سياسات وشروط العمل، أو دفاعا عن وطنهم وأرضهم.