English

المركز المصري يحصل علي توصية من “مفوضي المحكمة الدستورية العليا” بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض وحدها بنظر الطعون المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين

 

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علي توصية أصدرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في الدعوي رقم 38 لسنة 40 قضائية “دستورية” بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة “الدائرة الثانية” بحكمها الصادر بجلسة 23/4/2016 ملف الدعوي رقم 45409 لسنة 69 قضائية، والمقامة من محامي المركز نيابة عن الكاتب الصحفي “هشام محمد محمد يونس” عضو مجلس نقابة الصحفيين، ضد كلاً من ” رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، والسيد نقيب الصحفيين بصفته”، على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، تقريراً قضائياً أوصت فيه أصلياً، بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة”62″، من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، من اسناد الاختصاص لمحكمة النقض “الدائرة الجنائية” بالفصل في الطعون التي تقام علي صحة انعقاد الجمعية العمومية النقابية أو في تشكيل مجلس إداراتها.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام الطعن رقم 45409 لسنة 69 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبت الدعوي وقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أورراق التصويت فى الإنتخابات التى أجريت يوم 20 مارس 2015، و ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز الطاعن بمقعد مجلس النقابة بدلا من حاتم زكريا، عضو مجلس النقابة السابق، مع تنفيذ الحكم بمسودته و بدون إعلان.

 

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات حضر ممثل النقابة العامة للصحفيين و دفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن و انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الدائرة الجنائية على سند من نص المادة (( 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين المطعون بعدم دستوريتها )).

وأكدت «المحكمة» على اختصاص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر الطعون المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين بوصفها من أشخاص القانون العام، وفقاً لنصوص الدستور و قانون مجلس الدولة، حيث اشتمل تقرير المفوضين فى الطعن على أنه من الأصول القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا أن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص فإنشاؤها يتم بقانون، أو بمرسوم، أو بأداة تشريعية آخرى، ومؤدى ذلك أن القرارات التى تصدرها النقابات المهنية تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى.

وبجلسة 10\6\2018 تدوولت الدعوي بجلسات التحضير المنعقدة بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا، وتقرر حجز الدعوي للتقرير.

ومن ثم رأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أن الدعوي الماثلة، قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً متطابقاً والأوضاع المنصوص عليها في المادتين”29\أ،30″ من قاتون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1979 وأصدرت توصيتها المذكورة، ومن المنتظر تحديد جلسة قادمة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في الموضوع بحكم نهائي ملزم.