أحكامأحكامالنشاط القانونىبيانات المركزبيانات صحفيةحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

المركز المصري يحصل على حكم لموظف ببنك عودة بمبلغ 174 ألف جنيها تعويضا عن فصله تعسفيا

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم جديد بإلزام بنك عودة بتعويض محمود إسماعيل، الموظف لديه، عن فصله تعسفيا بمبلغ 174 ألف جنيها.

عمل إسماعيل في أكتوبر 2012 ببنك عودة بوظيفة مدير علاقات كبار العملاء إلا إنه فوجئ بتاريخ 13 مايو 2015 بعدم تمكنه من صرف راتبه ورفع بصمته من ماكينة الحضور والانصراف بالبنك وإيقافه عن مزاولة مهام عمله فقام بتحرير محضر وتقدم بشكوى إلى مكتب العمل يتضرر فيها من قيام بنك عودة بإنهاء عقد العمل الخاص به دون مبرر قانوني، وتم إحالة الشكوى إلى المحكمة.

وتعلل البنك بقيامه بإنهاء عقد الموظف لتغيبه عن العمل دون مبرر، إلا أن المحكمة رأت أن البنك لم يتبع الإجراءات القانونية من عرض أمر الفصل على المحكمة المختصة، كما قام بإرسال إنذارين للموظف بعد إنهاء التعاقد، وعليه رأت أن إنهاء التعاقد قد تم تعسفيا.

أما بخصوص طلب الموظف إلغاء قرار الفصل وعودته للعمل فإن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب نشاط نقابي بجانب أن المادتين (694 – 695) من القانون المدني أعطت الحق لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف هو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذي حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم، ومن ثم قضت المحكمة بأن قرار الفصل يعد قرارا تعسفيا وإن كانت المحكمة لا تملك سلطة إلزام صاحب العمل بعودة العامل لعمله نظرا لإن قرار الفصل لم يكن بسبب نشاط نقابي إلا أنها تملك إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل جراء قراره التعسفي بفصله.

ولذلك قضت المحكمة في الدعوى رقم 1896 لسنة 2015 عمال كلي الجيزة، لصالح العامل بإلزام بنك عودة بأن يدفع تعويضا للعامل قدره مائة وعشرون ألف جنيها تعويضا ماديا وأدبيا عن فصله تعسفيا، علاوة على مبلغ ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيا مقابل مهله الإخطار، وبالإضافة لمبلغ ثمانية عشر ألف ومائة وستة وثمانون جنيها مقابل راتب شهر مايو 2015 ليصبح إجمالي المبلغ المقضي به لصالح العامل 174.558 جنيها.

حكم للعامل محمود اسماعيل- بنك عودة


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى