حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم برفع اسم المواطن “ع.ش” من التسجيل الجنائي، ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصاً على الصحيفة الجنائية للمدعي.
وفي الوقائع وبحسب عريضة الدعوى التي قدمها محامو المركز فقد تم إدراج اسم المدعي على أجهزة التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية، لسبق اتهامه في جنحة سرقة تيار كهربائي عام 2004، ولم يتم محوها من أجهزة التسجيل الجنائي، رغم مرور المدة القانونية على ذلك، بما يؤثر سلباً على سمعته أمام أسرته، وأمام المجتمع، والجهات التي يتعامل معها، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
وبعد أن قدم محامو المركز ما يشير إلى انقضاء المدة المطلوبة على الحكم، وهي ثلاث سنوات، كما يقضي القانون في حالة الجنح، طبقاً لشهادة التصرف النهائي الصادرة من النيابة، بشأن القضية المراد محوها، أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد ذهب تقرير المفوضين إلى تأييد مطالب محامو الدفاع، طبقاً لعدد من المواد القانونية، التي تعتمد على قاعدة أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”.
وكان المدعي عارض الحكم عليه عام 2004بحبس شهر مع النفاذ، وقضي الحكم بالتأييد، والإيقاف، بينما ذهب القانون إلى اعتبار الحكم كأن لم يكن في حالة صدور أمر إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك إذا لم يصدر خلال السنوات الثلاث التالية لصيرورة الحكم نهائي ثمة حكم بإلغاء تنفيذه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى المقدمة ضد وزير الداخلية، ومدير الأمن العام بصفتهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع اسم المدعي من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.