في قضية نقابة الصحفيين، اتخذ المركز المصري إجراءقانونيا جديدا، عبر القيام بالتقدم بطلب لهيئة المحكمة التي أصدرت حكم إعادة تشكيل مكتب نقابة الصحفيين، يقضي بإلزام نقيب الصحفيين بتنفيذ الحكم، وهو ما يطلق عليه قانونا اشكالا عكسيا في التنفيذ.
وشرع محامو المركز في اتخاذ هذا الاجراء بالنيابة عن عضوي مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، وهشام يونس، وذلك حرصا على حسن سير العمل بالنقابة، وصحة القرارات، والإجراءات التي تتخذها هيئة مكتب المجلس، بعد ان أصبحت قرارتها محل للطعن، في ظل قرار المحكمة المذكور سلفا ببطلان تشكيلها، وهو القرار واجب النفاذ بمسودته، وسبق وان أعلن به السيد النقيب رسميا.
وذلك لعدم قيام السيد نقيب الصحفيين بصفته حتى الآن بالإعلان عن/ أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها امتثاله، لحكم المحكمة القاضي باستبعاد كل من محمد شبانة،وإبراهيم أبو كيلة من منصبي السكرتير العام، ووكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، على التوالي، لجمعهما بين منصبين، وما يترتب على ذلك من أثار أهمهما بطلان تشكيل هيئة المكتب وإعادة تشكيله.
وكان محامو المركز قد حصلوا على حكم في جلسة 30 يناير الماضي، يقضي بقبول الدعوي المرفوعة – من قبل عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس – شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعاده تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، كما ألزمت النقابة المدعى عليهما بالمصروفات في الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
المحكمة اعتمدت في حكمها على فتوى سابقة من قسم الفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة، موجهة للمجلس الأعلى للصحافة،والتي تخص أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور، والقانون.
والتي تبين خلالها تعيين كل من شبانة، رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، وأبوكيلة في منصب رئيس تحرير جريدة الشعب، كما ان كلاهما تم تعيينه بمجلس الشيوخ بموجب قرار جمهوري، وهي المناصب التي رأى فيها قسم الفتوى تعارضاً في الجمع بينها وبين عضويتهما بهيئة المكتب.
وذهبت محكمة القضاء الإداري في حكمها إلى:” استظهرتالجمعية العمومية لقسمي الفتوى، والتشريع، مما تقدم أن الدستور إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية، وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية، وتمكينا لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به، اوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم، مقررا الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقا للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها خمس سنوات ميلادية”.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على : ” البين من الأوراق أن نقابة الصحفيين عند تشكيلها لهيئة المكتب قامت بتعيين إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات، والتشريعات، وتعيين محمد شبانة، بمنصب سكرتير عام النقابة بالرغم من انهما عضوين بمجلس الشيوخ، ومن ثم لا يجوز للمعنيين، التعيين بمنصبيهما السابق ذكرهما، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ، وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور، والقانون لعضوية هذا المجلس، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية يكون، والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً، وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون”.
كما أكدت المحكمة على توافر ركن الاستعجال اللازم لسرعة الفصل فى الدعوى لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وذكرت” فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون، وبحسب الظاهر من الأوراق، يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لا سيما وأن هذين المنصبين يتطلبان التفرغ الكامل للعمل وهو ما لا يتوافر بشأنهما، ومن شأنه المساس بمصالح أعضاء نقابة الصحفيين”.
وبناء عليه، أصبح الحكم سالف الذكر واجبا النفاذ وقابلا للتنفيذ ومزيلا بالصيغة التنفيذية، التي يبق لمحامي المركز الحصول عليها، وإعلان المستشكل ضده بالصيغة التنفيذية في الثاني من فبراير الجاري، الا انه حتى الان لم يقم المستشكل ضده أي نقيب الصحفيين، باتخاذ أي اجراءات من شانها تنفيذ الحكم المرجو الاستمرار في تنفيذه.
وذلك اعتمادا على المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على انه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك“.
وكذلك وبحسب محامو المركز، المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أن: “على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك“.
ومن المقرر قانونا أن رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة علي المدعي عليهم، بل يجوز للمدعين أيضا رفعها لطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوي مبتدأه.
وحرصا على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، خاصة أن المدعي عليه ليست لدية أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن معها أن تعطله أو توقف تنفيذه، التمس محامو المركز من المحكمة، وبعد تحديد أقرب جلسة لنظر الاشكال الحكم لهما بالآتي:
أولا: بقبول الاشكال شكلا؛ وبصفة مستعجلة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/1/2022 في الدعوي رقم 47553 لسنة 75 ق مع ما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام المستشكلضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن هذا الشق.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن هذا الشق مع حفظ كافة حقوق المستشكلين الأخرى.
كما يطالب المركز المصري مرة أخرى السيد نقيب الصحفيين بسرعة تنفيذ الحكم، امتثالا لقوة القانون، وإرساء لقواعد العمل النقابي.