المركز المصري يتقدم ببلاغ ضد مأمور وضابط سجن الحضره في واقعه تعذيب وهتك عرض جديده
شكوى مقدمة للسيد محام عام نيابات شرق
بشأن تعذيب مسجون داخل سجن الحضرة
السيد الأستاذ المستشار /المحام العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية
تحية طيبة وبعد ..،
مقدمه لسيادتكم / 1- حمدى خلف على محام بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2- سوزان ندا محام بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3- احمد ممدوح محام بمركز النديم
4- رضوى عبد القوى محام بمركز هشام مبارك
بصفتهم وكلاء عن السيدة /بدور مهنى إبراهيم الكفراوي –والدة كلا من المتهمين :
محمد حسن مصطفى يوسف الابن الأكبر 33 سنه
احمد حسن مصطفى يوسف الابن الأصغر 22 سنه
فى القضية رقم 39619 لسنة 2012 جنح الدخيلة والمحصورة تحقيقات برقم 1493 لسنة 2012
والمحبوسين احتياطيا بسجن الحضرة على ذمة القضية المذكورة بعالية
ضــــــــــــــد
وزير الداخلية بصفته
مدير عام السجون بجمهورية مصر العربية بصفته
مأمور سجن الحضرة بالإسكندرية بصفته
الضابط /شريف شلبى (ضابط بسجن الحضرة) بشخصه
الضابط/ محمود (ضابط بسجن الحضرة) بشخصه
الموضوع
وأتشرف بعرض الآتي
حيث انه بتاريخ 26/12/2012 تم القبض على نجلى موكلتنا وذلك فى القضية المذكورة بعالية وتم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات و تم تجديد الحبس لهم خمسة عشر يوما وأودعا بسجن الحضرة
وبجلسة التجديد فى يوم الأحد الموافق 6/1/2013 اخبرها نجلها الأكبر/محمد حسن مصطفى بأنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المشكو فى حقهما (الرابع والخامس ) كما تم الاعتداء عليه جنسيا على مرأى ومسمع من المشكو فى حقهما سالفى الذكر ولم يحركا ساكنا.. مما جعله يقدم على محاولة انتحار نحمد الله أنها باءت بالفشل
وحيث ان هذه الوقائع تمثل جرائم معاقبا عليها فى القانون المصرى كما أنها تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتى صدقت عليها جمهورية مصر العربية والتزمت بها امام المجتمع الدولى وذلك على النحو التالى :
اولا: مواد التجريم فى القانون المصرى:
أ- نصوص مواد الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية:
نص مادة :36
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه
نص مادة :37 .
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم
ب- ومن نصوص قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937
مادة 127 :-
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها علية .
ثانيا : مواد التجريم فى بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتى صدقت عليها مصر :
أ – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة 7 منه على : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر .
ب- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب :
كما تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صدقت عليها مصر عام 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988 ومن ثم أصبحت من قوانينها الداخلية الواجبة النفاذ ويعد التعريف الوارد بهذه الإتفاقية ناسخا لتعريف جريمة التعذيب المذكور بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري وذلك إعمالا لنص المادة الثانية من القانون المدني والتي تنص علي أنه : ـ”لا يجوز ألغاء نص تشريعى ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا ألألغاء أويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ” .وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدني أنه : ” والاصل فى نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح ، ألا أن النسخ قد يكون ضمنيا وللنسخ الضمنى صورتان : فأما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع التشريع القديم وفى هذة الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها التعارض . وأما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا من الاوضاع أفرد له تشريع سابق وفى هذة الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو أنتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذى تلاه .. وغنى عن البيان أن النص على عدم جواز نسخ التشريع ألا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعى بمقتضى عرف “ووفقا لهذا يكون تعريف جريمة التعذيب الوارد بالاتفاقيه ناسخا للتعريف الوارد بقانون العقوبات والتي تنص علي أن ((كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.)) حيث إشترط المشرع المصري أن يكون الإيذاء بغرض حمل المجني عليه علي الإعتراف حين كان تعريف جريمة التعذيب بالإتفاقية الموقعة عليها مصر أشمل وأعم حيث جاء بها أنه لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي