أحكام أخبار عاجلة النشاط القانونى بيانات المركز حقوق اجتماعية عمل ونقابات

المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه يحصل على حكم جنائي بحبس أصحاب شركة مصر المنوفيه سنتين لكل منهم للاعتداء على حقوق وأجور العمال

27 فبراير 2012

نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الحصول على حكم جنائي في 25 فبراير من محكمة الجنح بقويسنا بالحبس سنتين لكل من: عبد المنعم الصوالحي، ومحمد سعودي، ومحمد البطران، والسوريان نزير أبو داوود ومنير أبو داوود.

وقد يتخيل البعض أن هذا الحكم بالقسوة التي لا تتناسب مع الجرم المرتكب، ولكن بنظرة بسيطة سنجد انه عادلا بالقياس لمعاناة العمال، فوقائع الدعوى تعود إلى 19/1/2011 عندما قام المركز المصري نيابة عن العمال بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه أصحاب الشركة بالامتناع عن صرف أجور العمال من شهر أكتوبر 2010، وبناء على هذا البلاغ تم إصدار قرار رقم 2 لسنة 2011 من النائب العام بالتحفظ على أموال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، وذلك بعد أن ظل عمال الشركة يعانون من الظلم والصراع بين شركاء المصنع على مدار أكثر من سنتين وما بين الاعتداء على حقوقهم وأجورهم تارة وبطء الاجراءات من الجهات الإداريه تارة أخرى في الوقت الذي لم ينصفهم فيه أحد.

وتمت محاكمة أصحاب الشركه فى ذلك الوقت بجنحة الامتناع عن صرف أجور ومرتبات 537 عامل وعقوبتها الغرامه، ومن ثم الحكم بغرامات قدرها مليون وأربعه وسبعون ألف جنيه بالحكم رقم 19156 لسنة 2011 جنح قويسنا بجلسة 4/2/ 2011.

وتم تأييد الحكم فى الاستئناف رقم 19643 لسنة 2011 جنح مستأنف شبين الكوم المقام من عبد المنعم سعودى بجلسة 15/6/2011.

ومنذ بداية النزاع والعمال يصرف لهم بدل إعانه من صندوق الطوارئ لمده 14 شهر -منها شهرين على سبيل الاستثناء- حتى نجح محامو المركز المصرى فى 13/2/2012 للمره الثانيه  فى إحالة المتهمين للمحاكمه الجنائيه بالجنحه رقم 3352 لسنة 2012 جنح قويسنا، وذلك بعد تقديم البلاغ رقم 464 لسنة 2012 عرائض للنائب العام طالبوا فيه بإنزال العقوبة على أصحاب الشركه وفقا للماده 375 من قانون العقوبات والتى تجرم الاعتداء على حق العمل.

وبالرغم من كوننا أمام علاقة تعاقدية مدنية عمالية تبعد النزاع عن القاضى الجنائي إلا أنه فى حقيقة الأمر كانت هناك وقائع جنائية ذات طبيعة خاصه بين متهم/جاني وضحية تجسدت فى هذا النزاع، فالتشريع المصري بنص الماده 375 ع المعدله بالقانون 24 لسنة 1951 جرم الاعتداء على حق العمل لما يمثله ذلك من تهديد للمجتمع وأثار فى منتهى الخطورة، هذا النص العقابى الذي ينطبق تماما على أصحاب شركة مصر المنوفية وعلى وقائع عمالية كثيرة جدا، للأسف الشديد رغم ذلك ظل مهجورا ولم يطبق تقريبا.

وإذا كان المجنى عليهم 537 عامل فإن الضحايا أسر كاملة بنفس العدد وبمتوسط 4 أفراد للأسره الواحدة على الاقل 537x 4=2148، نعم كانت هذه الجنحه تعني أكثر من ألفى متضرر، حتى انتصر القضاء للعمال وصدر الحكم بحبس أصحاب المصنع سنتين لكل متهم وغرامه 500 عن كل عامل متضرر.

ومن جانبه أكد علاء عبد التواب المحامي ومدير الوحدة القانونية بالمركز المصري أن هذا الحكم هو الأول من نوعه الذى يعاقب صاحب عمل قطاع خاص بالحبس لإعتدائه على حقوق العمال فى شركه تعود ملكيتها له منذ نشأتها، ولم تكن من حيث الأصل قطاع عام تم خصخصتها.

وأضاف، أن أهمية هذه الأحكام بالنسبه للعمال في إيضاح أن طريق القضاء الجنائي يعد وسيلة إضافية أخرى أمامهم وضمانه قضائية جديدة يمكن اللجوء إليها لاستعادة حقوقهم.