المكتبة القانونيةالنشاط القانونىبلاغات و عرائضحقوق اجتماعيةخصخصة و قضايا فسادسياسات اقتصاديةعمل ونقاباتمكتبة | تقارير ومذكرات

المذكرة الأولى المقدمة من المركز المصرى فى قضية طنطا للكتان

 

طاهر عطية أبو النصر

خالد على عمر

محمد صلاح الانصارى

علاء الدين عبد التواب عبد المعطى

محامون

مكتب الأستاذ/ وائل حمدي السعيد    المحامى

 

 

 

مذكرة بدفاع

السيد/ جمال عبد الفتاح محمد عثمان وآخرين                     طاعنين

ضد

السيد/ رئيس الوزراء   وآخرين بصفتهم                        مطعون ضدهم

الموضوع

بتاريخ 9 فبراير 2005 باع كلا من المطعون ضده الرابع، والمطعون ضده الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي كامل أسهم رأس مال شركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات قطاع الأعمال العام – وقت تحرير وتوقيع العقد- والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للمطعون ضدهم من السادس حتى التاسع.، حيث كانت تبلغ اجمالى أسهم الشركة 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كان المطعون ضده الرابع يمتلك منها 3352870 سهم ( ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما)، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- كان يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما).

وحيث أن اجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، وجعلت قرارات البيع تهوى إلى مرحلة الإنعدام مما دفع الطاعنون لإقامة الدعوى الماثلة وطلبوا بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع على ببيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين المطعون ضدهما الثالث والرابع كطرف أول بائع، والمطعون ضدهما من السادس حتى التاسع كطرف ثان مشترى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.

وفى الموضوع: بالغاء القرار الطعين وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.

الدفاع

 

البيع تم دون تقييم صحيح لأصول  شركة طنطا للكتان والزيوت:

تنص المادة 19 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على ” إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً.

وتتولى  التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها، وعضوية أربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الاحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.”

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام  رقم 203 لسنة 1991 على:

لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية الإ بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتى:

1-   أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلاً اقتصادياً أو أن يؤدى الإستمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

2-   ألا يقل سعر البيع عن القيمة التى تقدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون.

وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لإتخاذ قرار بالموافقة، أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخرى حسب الظروف.”

ومن النصين سالفى البيان نرى أن المشرع أحال لهذه اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) تقييم وتقدير خطوط الإنتاج أو الأصول التى سيتم بيعها وفقا للمعايير المنصوص عليها فى المادة (26) من اللائحة التفيذية، شريطة أن يكون هذا التقييم أو التقدير تقديراً صحيحاً…

فهل ما قامت به اللجنة فى شركة طنطا للكتان يعد تقديراً أو تقييماً صحيحاً؟

نرى أن اللجنة لم تقم بأى عمليات تقييم  صحيحة، واقتصر دورها فى أغلب العناصر على مراجعة القوائم المالية لشركة طنطا للكتان على أساس مركزها المالى فى ميزانية 30/6/2004، أى على أساس صافى القيمة الدفترية لها بعد خصم نسب الإهلاك السنوية، ومن ذلك ( المخزون، والآلات، والمعدات، والعدد، والأدوات، والأثاث، ومعدات المكاتب).

 أما المبانى، والإنشاءات، والمرافق، والطرق فقد تم حصرها من واقع المعاينة الفعلية والرسومات الهندسية، والمساحات الفعلية بالمتر المسطح لكل مبنى مع مراعاة تعدد الطوابق إن وجدت طبقا للبيانات المعتمدة من الشركة ومقارنتها بسجلات الأصول الثابتة، وقد تم تقييم المبانى والانشاءات بصافى القيمة الدفترية وبحد أدنى 150 جنيها للمتر المسطح.

فى حين تم تقييم الأراضى اللازمة للنشاط الصناعى (أراضى مصانع الشركة) بأسعار المتر المربع لأقرب مدينة صناعية جديدة وهى مدينة السادات، مع إضافة نسبة تميز، وذلك وفقا لكتاب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية المؤرخ 9/2/2003 ، على أن يتم الأخذ بالقيمة السوقية لأسعار الأراضى فى حالة عدم استخدام المشترى أو المستأجر الأراضى المشتراه فى غير الأغراض الصناعية، فغذا قام بتغيير الغرض يسدد للدولة (وزارة المالية) الفرق بين القيمة السوقية وسعر الاراضى الصناعية فى أقرب مدينة عمرانية جديدة والذى تم الأخذ به.

(راجع حافظة المستندات  رقم 2 المقدمة من هيئة قضايا الدولة  بجلسة 4/7/2011 ص 8)

ومن الملاحظ أن اللجنة المشكلة وفقا للمادة (19) – والتى سنرمز إليها فيما بعد باللجنة (19)– استسلمت لتوجيهات اللجنة الوزارية للخصخصة التى وضعت هذه التوجيهات الجائرة فى اجتماعها الذى عقد فى 23/11/2003 وتجاهلت اللجنة (19) كون أنها تستمد وجودها من نصوص القانون، ومنه أيضا تستمد معيار عملها الوحيد الذى يتمحور حول تقدير الأصول تقديراً صحيحاً،  والتقدير الصحيح هو التقدير الأقرب للقيمة الحقيقية للأصول، وحتى لو اختلفنا حول معيار التقييم (القيمة السوقية أو التدفقات النقدية…..) فاللجنة (19) وحدها هى التى لها تحديد الأسس والمعايير التى استندت إليها من أجل الوصول للتقييم الحقيقى الذى تغياه المشرع. ولا يجوز لها أن تحيد عن هذا الطريق بزعم الالتزام بتوجيهات إدارية من لجنة إدارية.

 و فى حالة التعارض بين توجيهات اللجنة الوزارية وبين التقييم الصحيح الذى تراه اللجنة (19) فعليها أن تلتزم بتقييمها الذى تراه صحيحاً، وتلتفت عن توجيهات اللجنة الوزارية، وذلك للأسباب التالية:

1-     اللجنة (19) أعلى فى المرتبة القانونية من اللجنة الوزارية للخصخصة، فهى منشأة بموجب نص قانونى بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، أما اللجنة الوزارية للخصخصة فقد أنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء 1765 لسنة 2000.

2-     نصت المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة الوزارية رقم 1765 لسنة 2000على “تختص اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بموضوعات الخصخصة فى مختلف المجالات ولها على الأخص :

-تحديد المشروعات والشركات التى يمكن طرحها للخصخصة، وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطرة الدولة.

-وضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمنى فى ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بيانات أو تقارير.

-اقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها الخصخصة.

-اقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة.

-اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمة الشركات والأصول المطروحة للبيع والجدول الزمنى لطرح هذه الشركات والاصول.”

وبالتالى نجد حدود سلطة اللجنة الوزارية فى مرحلة التقييم هى مجرد اقتراح للمعايير والضوابط، وبالتالى هى معايير غير ملزمة للجنة (19) طالما لم تتوافق مع التقيييم الصحيح من وجهة نظرها.

3-      وإذا كان يترأى للجنة (19) أن المعايير المقترحة من اللجنة الوزارية للخصخصة هى التى تُسهل لها الوصول للتقييم الصحيح فكان من الواجب عليها أن توضح مبررات ذلك، وكيف ساعدها فى الوصول للتقييم الصحيح، خاصة أن شركة طنطا للكتان والزيوت تم تقييمها فى 1996 بقيمة 211 مليون جنيه.

4-     ولا يجوز للجنة (19) أن تتجاهل التقييم السابق بزعم التوجيهات الجديدة التى وردت فى اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 23/11/2003 والتى تم اعتمادها بتاريخ 6/1/2004 فكما سبق وأضحنا فحدود سلطة اللجنة الوزارية فى مرحلة التقييم هى مجرد الاقتراح، لذا كان على الأقل يجب على اللجنة (19) أن تقدم تقيييمين الأول: إستناداً للأسس المقترحه من اللجنة الوزارية، والثانى: إستناداً للتقيييم الذى تراه تقييماً صحيحاً من وجهة نظرها، وتفسر فيه الفارق بين تقيييم 1996 وبين تقييمها سواء كان هذا الفارق بالزيادة أو النقصان.

لذا نرى أن اللجنة (19) استسلمت لتوجيهات اللجنة الوزارية للخصخصة، ولم تقوم بواجبها المنصوص عليه فى القانون بالبحث عن التقييم والتقدير الصحيحيح للحصص أو الأصول.

 

 

تقييم شركة طنطا للكتان تم أيضا بالمخالفة لمقترحات اللجنة الوزارية للخصخصة:

 

فقد ورد بمقترحات اللجنة الوزارية للخصخصة فى إجتماعها المنعقد 23/11/2003 تحت عنوان قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية، ما يلى:

 

تنطبق هذه القواعد على الشركات الواردة فى الجدولين رقمى ( أ ، ب )

2 / 1 الأراضى :

يقيم سعر المتر فى الأراضى اللازمة للنشاط موضوع البيع بسعر المتر فى الأراضى الصناعية أقرب مدينة عمرانية جديدة، وإذا احتفظ المشترى بالعمالة كاملة فيتم سداد قيمة الأراضى بنفس شروط سداد الأراضى الصناعية فى المدن العمرانية الجديدة.

2 / 2 المبانى :

تقيم المبانى التى يتم فيها مزاولة النشاط بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع ( مضروبا فى المساحة ) إذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ .

2 / 3 الآلات والمعدات :

تقيم الآلات والمعدات بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات .

2 / 4 الأثاث ومعدات المكاتب:

تقيم بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.

بمراجعة هذه الضوابط على عملية تقييم شركة طنطا للكتان نجد مخالفة التقييم للعديد من هذه الضوابط/ المقترحات، وذلك على التفصيل التالى:

1-   تقييم المبانى والإنشاءات والمرافق تم بأقل من قيمتها الدفترية (تراجع فى ذلك ص 12 من حافظة المستندات رقم 2 المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 4/7/2011).

2-   تم تقيييم مساحة 40 فدان و23 قيراط وسهم واحد  ب 132 جنيها للمتر المربع منها 120 سعر المتر بأقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات، وتم إضافة 10% نظير تميز موقع أرض شركة طنطا للكتان أى مبلغ 12 جنيها ليصبح اجمالى المتر ب 132 جنيها.

كما تم تقيييم مساحة الارض خارج أسوار الشركة التى تقدر ب 33 فدان و14 قيراط و5 سهم ب 120 جنيها للمتر المربع مثل سعر المتر بأقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات.

ورغم أن معيار تقييم أراضى شركة طنطا للكتان على هذا النحو سواء ما يقع منها داخل أسوار الشركة أو خارجها يمثل اهدار صريح للمال العام ، فان لجنة التقييم لم تلتزم حتى بهذه القواعد حيث اختارت مدينة السادات الصناعية التى تبعد عن طنطا ب 94 كيلو متر مربع ، وتجاهلت مدينة قويسنا الصناعية التى تبعد عن طنطا ب 40 كيلو متر مربع، خاصة أن سعر المتر بها يصل إلى 250 جنيها، ولو تم حساب السعر على هذا الأساس لضاعف سعر الأراضى.

لكن الهدف من عملية التقيييم التى تمت هو تحديد أبخس الاثمان لسرعة التخلص من الشركة.

3-   افتقد التقييم إيضاح الأسس والمعايير التى تم على أساسها  حساب كلا من:

– شقة القاهرة الكائنة ب 40 شارع طلعت حرب والتى تتكون من 250 متر مربع (خمس غرف+صالة+مطبخ+ حمامين) حيث تم تقديرها 382500 جنيها.

-شقة الاسكندرية والكائنة ب 22 طريق الحرية ، ومساحتها 180 م مربع (ست غرف+صالة+مطبخ+حمامين) مؤجرة من شركة التأمين الأهلية بقيمة إيجارية شهرية قدرها 490,3 جنيها.ن تم تقييمها دفتريا ب 147000جنيها،وقيم نصيب الشركة فيها ب 73500 جنيها.

-شقة بطنطا 3 ش حسن رضوان مساحتها 180 متر مربع( ست غرف+صالة+مطبخ+حمامين) مؤحرة من السيدة/ سامية عبد العزيز العجيزى بقيمة ايجارية شهرية قدلاها 258,8 جنيهان قدرت قيمتها الدفترية ب 77640 جنيها، وقدر نصيب الشركة ب 38820 جنيها.

-شقة طنطا 3 ش نجاتى متفرع من شارع البحر المتوسط مساحتها 120 متر مربع (4 غرف+صالة+مطبخ+حمامين)مؤجرة من السيد/ فهمى محمد يقيمة ايجارية قدرها 248,7 جنيها، قدرت ب 74610 جنيها، وقدر نصيب الشركة ب 37305 جنيها.

– عدد ثلاث مخازن بالاسكندرية، مؤجرة من السيد محمد عبد الفتاح، بقيمة ايجارية قدرها 4110,74 جنيها المخزن الاول موجود بكفر عشرى ومساحتة 650 متر مربع، والثانى والثالث موجودان بشارع العبادى مساحتهما 910 متر مربع، وتم تقديرهما بمبلغ 986578 جنيها بحق جدك للشركة قدره 493289 جنيها.

ولم يوضح فى أى تقرير معايير وأسس تحديد هذه المبالغ.

(تراجع فى ذلك ص33، 34،35 من حافظة المستندات رقم 2 المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 4/7/2011).

 

إجراءات البيع أهدرت نصوص قانون المزايدات والمناقصات:

ظاهر عملية البيع أنها تمت بالمزايدة إستنادا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولكن حقيقية ما تم فى إجراءات البيع أنه تم تجاهل هذه النصوص، حيث أن عملية البيع تمت من خلال عدة محطات بدأت بشبه مزايدة وإنتهت فى المحطة الأخيرة إلى بيع بالأمر المباشر، وذلك على النحو التالى:

المحطة الأولى: بتاريخ 30 مايو 2003 و 5 يونيه 2003 تم الإعلان فى جريدتى الأهرام والأخبار عن بيع 100% من أسهم الشركة مع تخصيص 10% لاتحاد العاملين المساهمين إذا ما رغب فى ذلك حيث تقدم عدد 4 عروض كالتالى:

1-   شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية(لشراء كامل وحدات مصانع الشركة بمبلغ 36 مليون جنيه (أصول ثابته ومخزون سلعى).

2-   د محمد عبد الحميد الفقى (لشراء جميع الاصول الثابتة فقط بمبلغ 35,5 مليون جنيه).

3-   عرض مشترك من شركة البناء للتجارة وتوزيع الاعلاف ( لشراء وحدات إنتاج الأخشاب بمبلغ 15 مليون جنيه).

4-   شركة أوليوتريد للتجارة والتوزيع “محمود النواوى” (إيجار تمويلى لأنشطة العصر والكسب والزيت المغلى لمدة 3 سنوات تنتهى بالشراء بمبلغ 1,1 مليون جنيه).

لم تسفر هذه العروض عن نتائج ايجابية لأن أفضل الأسعار تم الوصول إليها تغطى 63,1% من التقييم المعتمد على أساس ميزانية 30/6/2003.

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 1 و2)

ملحوظة هامة ” عمليات البيع تمت اجراءاتها قبل موافقة الجمعية العمومية للشركة فالإعلانات عن البيع  نشرت فى الصحف بتاريخ 30 مايو 2003 و 5 يونيه 2003 فى جريدتى الأهرام والأخبار، وتم التقييم على أساس ميزانية  30 /6/2003 ، ورفض أى  من المتزايدين زيادة السعر المعروض.

فى حين ” وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية فى 27 أكتوبر 2004 على بيع شركة طنطا للكتان والزيوت واتخاذ ميزانية الشركة فى 30 يونيو 2004 أساسا لعملية البيع على أن يتم تسوية التغير فى القيمة الدفترية للأصول والالتزامات خلال الفترة من 1 يوليو 2004 حتى تاريخ تسليم الشركة للمشترين مع ثمن البيع .

وقد تم تسليم الشركة للمشترين فى 1 مارس 2005 وأعدت قوائم مالية للشركة فى 28 فبراير 2005

راجعنا القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت (شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام) المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 28 فبراير 2005 البالغ إجمالى الاستثمار بها نحو 89,941 مليون جنيه وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ بصافى ربح نحو 2,687 مليون جنيه، وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ومسئوليتنا إبداء الرأى على القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها.

(راجع الصفحة الأولى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 28 فبراير 2005 والمقدم بحافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة 4/7/2011)

المحطة الثانية: تم تحديد موعد 5/4/2004  كموعد أخير لتقديم جميع المستثمرين لعروضهم، فقدمت أربع عروض:

1-   شركة المجموعة الدولية للإستثمار (شراء صافى الأصول والخصوم بسعر 33 مليون جنيه تسدد نقدا “ثم اعتذر عن الإستمرار فى المزايدة وطلب رد خطاب الضمان وتم تسليمه لهم”).

2-   شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية ( شراء أصول ثابته + الفروع والأماكن المؤجرة بسعر 36 مليون جنيه، ثم تقدم فى 17/4/2004  بعد 12 يوما من جلسة فض المظاريف بعرض بزيادة السعر إلى 65 مليون جنيه تسدد نقداً).

3-   الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الكتان (شراء صافى الأصول والخصوم بسعر 60 مليون جنيه تسدد بواقع 20% دفعة مقدمة و 80 % على عشر أقساط سنوية).

4-   مجموعة الدكتور عبد الله الفقى ( صافى الأصول والخصوم بسعر 62,8 مليون جنيه)

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 2)

المحطة الثالثة: بعد عرض المظاريف السالف بيانها على مجلس الإدارة فى جلستيه بتاريخ 18/4/2004، 14/8/2004 اتخذ القرار التالى:

” يطلب من أصحاب أعلى ثلاثة عروض تقدمت لشراء شركة طنطا للكتان والزيوت، وهى: الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية- الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الكتان، ومجموعة أ. عبدالله الفقى، التقدم بأسعار جديدة فى مظاريف مغلقة لمقابلة سعر تقييم الشركة طبقا للمركز المالى لها فى 30/6/2004 واستمرار اللجنة المشكلة فى التفاوض مع المستثمرين لمحاولة الوصول إلى هذا السعر”

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 2)

المحطة الرابعة: بتاريخ 17 /8/2004 اجتمعت لجنة التفاوض برئاسة عادل الموزى رئيس الشركة القابضة، وعضوية كل من :

الدكتور/ محمد رضا العدل                     عضو مجلس الادارة

المستشار/ أحمد أمين حسان                    عضو مجلس الادارة

المحاسب/ رضا عبد الفتاح عرفات           ممثل بنك الاستثمار القومى

المهندسة/ عزة محمد أبو الفرج               رئيس القطاعات الفنية بالشركة القابضة

حيث تم دعوة أصحاب العروض الثلاث (إعتذر ممثل جمعية الكتان عن عدم الحضور لأسباب صحية) حيث تم مطالبتهم بتقديم عروض معدلة نهائية فى أظرف مغلقة فى موعد غايته 14/9/2004 الساعة الثانية ظهراً وذلك على ضوء التطورات الايجابية فى نتائج أعمال الشركة فى 30/6/2004 وزيادة سعر التقييم طبقا للقواعد الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء فى 6/1/2004 نتيجة تقييم سعر الأرض المستخدمة كشونه طبقا لأسعار أقرب مدينة صناعية وليس كأرض زراعية.

وفى 14/9/2004 وردت ثلاث عروض ملخصها كالتالى:

1-   شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية تقدمت بعرضين (العرض الأول: شراء جميع ممتلكات الشركة وجميع الاراضى والعقارات المستأجرة ويشمل كل فروع الشركة الداخلية والخارجية والمقرات العقارية مقابل 68 مليون جنيه تسدد نقدا مع قبول الممارسة.

العرض الثانى: شراء الشركة على أساس ميزانية 30/6/2004 بما لها وما عليها فيما عدا: يت سداد القروض طويلة الأجل الخاصة بالشركة القابضة والبنوك من حسابات مدينة لدى الشركة القابضة، ولا يشمل ما على الشركة من ضرائب وتأمينات وأى ديون سواء أفراد أو جهات حكومية أو غير حكومية أو بنوك، وذلك مقابل 78 مليون جنيه تسدد نقداً مع قبول الممارسة.

وفى العرضين الالتزام بالعمالة والتعامل معها طبقا لمتطلبات العمل)

2-   الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى الكتان  (تمسك بالعرض السابق المقدم منه فى 5/4/2004 وهو شراء كامل الاسهم طبقا لآخر ميزانية، أى مقابل 60 مليون جنيه تسدد 20% جفعة مقدمة، 80% على عشر أقساط سنوية أى بفيمة حالية 41,4938 مليون جنيه مع قبول الممارسة، والالتزام بكامل الهيكل الوظيفى للشركة)

3-مجموعة المستثمرين التى يمثلها د.عبد الله محمد لطفى الفقى ( شراء 100% من أسهم الشركة شاملة الاصول الثابته والمنقولة وودائع ومستحقات الشركة لدى الغير من جهات حكومية أو خاصة أو بنوك ويلتزم بجميع ما على الشركة من ديون بنكية وضرائب وجميع الديون المستحقة للغير تجاه  الجهات الحكومية والخاصة طبقا لآخر ميزانية فى المعاملات التجارية للمخزون المتداول بعد 30/6/2004 إلى تاريخ التسليم، وذلك مقابل 65,25 مليون جنيه مع قبول الممارسة.

والحفاظ على الشركة كلملة وتطوير أدائها الفنى)

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 3 و4)

 

المحطة الخامسة: فى جلسة 18/9/2004 وافق مجلس الإدارة على إستمرار مفاوضة اللجنة المشكلة لهذا الغرض للمتقدمين بالعروض بحيث يتم توحيد أسس البيع لتكون المقارنة دقيقة.

بناء على ذلك تم يوم 7/10/2004 دعوة كل من: شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، ومجموعة د الفقى، للتفاوض ، حيث اعتذرت جمعية الكتان عن الإستمرار فى المزايدة، وطلبت رد خطاب الضمان.

وقد إرتأت لجنة المفاوضة مفاوضة كل مجموعة على حده

بدأت المفاوضة مع شركة الوادى، وذلك على أساس شراء المخزون والعملات وأوراق القبض والحسابات المدينة (باستثناء حسابات مدينة لدى الشركة القابضة) وإضافة قيمتها لسعر الشراء.

كما تم مفاوضة مجموعة د . الفقى وذلك لزيادة السعر المعروض للشراء ليصل إلى سعر التقييم- كما عرض عليه تقديم  بديل آخر لشراء الأصول الثابته والمخزون والعملات وأوراق القبض والحسابات المدينة (باستثناء حسابات مدينة لدى الشركة القابضة)  أسوة بالعرض المنافس الإ أنه أشار أنه يفضل شراء الشركة بكامل أصولها وخصومها.

وفى النهاية طلب من كل مجموعه تقديم عرضها النهائى فى مظروف مغلق يتم فتحه فى جلسة علنية أمام كلى المتنافسين، وحدد موعد الأحد 17/10/2004 الساعة الواحدة ظهراً لفض المظاريف.

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 5)

المحطة السادسة والأخيرة:  فى جلسة فض المظاريف، كانت مجموعة الفقى قد تشككت فى إجراءات البيع، لذا تضمن خطابها ما يلى:

“أوضحت أن الشركة المنافسة فى عملية الشراء لم تكن أسعارها واضحة تماماً حيث أنهم يريدون شراء أصول الشركة دون خصوم الشركة فإن السعر النهائى للمنافسين غير ظاهر وطلبت مجموعة الفقى ما يلى:

تحليل أسعار الشركة المنافسة فى الشراء بشكل واضح وإخطارهم بها حتى يتسنى لهم وضع سعرهم النهائى وسوف يقومون بزيادة السعر لتلبية ما تريده الشركة القابضة

قبول إجراء ممارسة علنية بين الشركات المنافسة بعد توحيد عناصر وبنود الشراء حتى تكون كل الامو واضحه تثبيتا للشفافية ..”

أما شركة الوادى فتقدمت بعرض لأسعارها النهائية عن شراء أسهم طنطا للكتان والزيوت بمبلغ 83 مليون جنيه وهذا السعر يشمل: جميع الأصول الثابته+ كل فروع الشركة الداخلية والخارجية والمقرات العقارية المملوكة والمؤجرة+ المخزون بالكامل شاملا المخصص+ العملاء وأوراق القبض وحسابات مدينة شاملا المخصص الخاص بهم.

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 5، 6)

 من خلال هذا العرض لإجراءات البيع يتضح أن عملية المزايدة على هذا النحو كانت مجرد إطاراً شكليا افتقد للنزاهة، والتنافسية، والشفافية، وأهدر القيمة الحقيقية لها، حيث انتهت إلى ما يشبه البيع بالأمر المباشر، وذلك على النحو التالى:

1-   افتقدت عملية المزايدة أحد أهم أسسها الجوهرية المتمثلة فى توحيد بنود وأسس وعناصر الشراء التى تتيح التنافس الحر بين المتزايدين، فمن الواضح أن هذه الأسس لم تكن موحده، وكان كل متزايد يتقدم بعرض شراء مختلف فى عناصره عن الآخر.

2-   وحتى عندما قاربت إجراءات البيع للوصول لمراحلها الأخيرة والتى قصرت التنافس على عرضين، وعندما طالبت مجموعة د. الفقى بتوحيد أسس وعناصر وبنود الشراء، بل وطالبت بإجراء ممارسة علنية حتى تتحقق التنافسية والشفافية فى الاجراءات تجاهلت اللجنة هذه المطالب الجوهرية، واعتبرت أن مجموعة الفقى تقاعست عن تقديم عرضها الجديد، وقارنت بين آخر عرض مقدم من مجموعة الفقى فى 14/9/2004 وآخر عرض مقدم من شركة الوادى 17/10/2004 وانتهت إلى اعتماد عرض شركة الوادى.

3-   وحتى عندما تم دعوة شركة الوادى للإجتماع مع مجلس الإدارة فى 19/10/2004 للتأكيد أن السداد سيكون فورى أفادت شركة الوادى بصعوبة ذلك، وبعد مفاوضات طويلة أفادوا أن أقصى ما يستطيعون هو سداد دفعه مقدمة 40% والباقى على ثلاث دفعات سنوية على أن يبدأ سداد أول دفعه بعد انقضاء عام من استلام الشركة، على الرغم أن جميع عروضهم السابقة كانت قائمة على اساس السداد الفورى، ورغم ذلك إستمرت الشركة القابضة فى إعتماد عرض شركة الوادى.

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص  6).

4-   إتمام البيع على هذا النحو افتقد لمبادىء العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية المنافسة التى شدد عليهم المشرع فى المادة الثانية من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.

5-   إتمام عملية البيع رغم امتناع مجموعة الفقى عن تقديم عرض جديد وإبدائها تحفظات على اجراءات المزايدة، يناهض نص المادة 15 من قانون المزايدات والمناقصات فكانت اللجنة مخيرة بين أمرين: الأول: الإستجابة لتحفظات مجموعة الفقى، الثانى: إعمال نص الفقرة (ب) من المادة 15 التى تتضمن إلغاء المزايدة إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

6-   إتمام عملية البيع على هذا النحو يناهض نص المادة 16 من قانون المزايدات لأنها تشترط  لصحة إرساء العطاء توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية، وهو ما لم يتم فى اجراءات بيع شركة طنطا للكتان.

اللجنة الوزارية للخصخصة تُسهل عمليات إهدار المال العام:

فى حافظة المستندات رقم (1) المقدمة هيئة قضايا الدولة والتى تضمنت فى المستند الرابع  محضر إجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة  المنعقد بتاريخ 23/11/2003 والذى ورد به موافقة اللجنة الوزارية للخصخصة بالإجماع على برنامج بيع أو تأجير الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية الواردة فى الجدولين المرفقين رقمى ( أ ، ب ) المرفقين بمحضر اجتماع 23/11/2003 وذلك وفقا للقواعد والضوابط الآتية:

1) الضوابط العامة :

1 / 1 تجنب الأراضى وأي أصول أخرى زائدة عن النشاط وتنقل ملكيتها إلى الشركة القابضة المختصة.

1 / 2 تنقل الديون المستحقة للبنوك وكافة عناصر الخصوم الأخرى التى لا يرغب المشترى ( أو المستأجر ) فى تحملها إلى الشركة القابضة المختصة ليتم تسويتها مع الدائنين بمعرفة الشركة القابضة أو من خلال صندوق إعادة الهيكلة.

1 / 3 يمكن لمشترى النشاط الذى تم بيعه ( أو تأجيره ) تأسيس شركة جديدة، وفى هذه الحالة يتمتع بالحوافز والمزايا المقررة فى القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.

1 / 4 يقدم المشترى ( أو المستأجر ) خطة للتطوير تنفذ خلال 24 شهراً (أربعة وعشرون شهراً) من تاريخ تسلمه الأصول أو المصنع موضوع الشراء (أو الإستئجار ).

1 / 5 يلتزم المشترى ( أو المستأجر ) بالإحتفاظ بالعمالة التى يتم الإتفاق على إنتقالها إليه فى عقود البيع الموقعة معه، ويلتزم بكافة حقوقها ومزاياها كحد أدنى، ويمكن الإتفاق على احتفاظ المشترى ( أو المستأجر ) بكامل العمالة الموظفة عند الشراء على أن تخصم تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة ( التى اتفق على أن تتحملها الشركة القابضة ) من ثمن الشراء المتفق عليه.

1 / 6 يجب أن يكون المشترى ( أو المستأجر ) متخصصاً فى النشاط أو سيتعاقد مع شركة إدارة متخصصة فى النشاط .

1 / 7 تلتزم كافة أجهزة الدولة ( المحلية والمركزية ) بتنفيذ ما جاء بعقود البيع ( أو الإيجار ) ولا تتأثر الالتزامات أو الحقوق المكتسبة للمشترى ( أو المستأجر ) بموجب العقود الموقعة مع الشركات القابضة أو التابعة فى إطار برنامج الخصخصة بأي منازعات بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شركات قطاع الأعمال العام.

1 / 8 يلتزم المشترى ( أو المستأجر ) بعدم استخدام الأراضى المشتراه فى غير الأغراض الصناعية، فإذا قام بتغيير الغرض يسدد للدولة ( وزارة المالية ) الفرق بين ثمن السوق للأراضى المشتراه، وبين ثمن الأراضى الصناعية فى أقرب مدية عمرانية جديدة.

2- قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية:

 

تنطبق هذه القواعد على الشركات الواردة فى الجدولين رقمى ( أ ، ب )

2 / 1 الأراضى :

يقيم سعر المتر فى الأراضى اللازمة للنشاط موضوع البيع بسعر المتر فى الأراضى الصناعية أقرب مدينة عمرانية جديدة، وإذا احتفظ المشترى بالعمالة كاملة فيتم سداد قيمة الأراضى بنفس شروط سداد الأراضى الصناعية فى المدن العمرانية الجديدة.

2 / 2 المبانى :

تقيم المبانى التى يتم فيها مزاولة النشاط بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع ( مضروبا فى المساحة ) إذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ .

2 / 3 الآلات والمعدات :

تقيم الآلات والمعدات بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات .

2 / 4 الأثاث ومعدات المكاتب:

تقيم بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.

2 / 5 وسائل النقل والانتقال :

تقيم بالقيمة السوقية إذا رغب المشترى فى شرائها.

2 / 6 المخزون والمدينون:

يقيم المخزون والمدينون بالقيمة الدفترية لهما إذا رغب المشترى فى شرائهما.

ويمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام عند اتخاذ القرارات أن توافق على ثمن يقل عن القيمة الدفترية إذا رأت فى ذلك مصلحة تقدرها.

وجاء بنهاية محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة جدول يتضمن قواعد تقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية، قاصدا إلغاء التقييمات السابقة التى تمت لهذه الشركات وجاء بالجدول ما يلى:

رقم القرار

موضوع القرار

جهة التنفيذ

مدة التنفيذ

80 / 01 / 04 / 7

طلب تعديل واعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة بتاريخ 23 / 11 / 2002

الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة والتى تضمنت قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية وذلك بعد إضافة البندرين الموضحين فيما بعد إلى قرارات اللجنة:

1- بالنسبة للشركات التى سبق إعداد تقييمات لها ولم تطرح بعد فى برنامج الخصخصة للبيع أو التأجير أو زيادة رأس المال أو طرحت ولم يتم البت فى العروض المقدمة عنها ووردت فى قوائم ( أ ) و( ب ) التى تم عرضها على اللجنة الخاصة بالشركات الخاسرة أو قليلة الربحية فتلغى التقييمات السابق إعدادها ويعاد تقييمها حسب القواعد الواردة فى هذا القرار ويعاد طرحها للبيع فى إطار برنامج الخصخصة على أساس قواعد التقييم الجديدة.

( ويعتبر هذا القرار جزءا من الضوابط العامة ويحمل رقم ” 1 / 9 ” ) .

2- بالنسبة للشركات الصناعية قليلة الربحية الواردة فى الجدول (أ) و (ب) التى تم عرضها على اللجنة يكون تقييمها بالأسلوب والقواعد التى تقررت للشركات الصناعية الخاسرة وبحد أدنى المتوسط السنوى لقيمة الأرباح الصافية قبل الفوائد للسنوات الثلاث الأخيرة طبقا للقوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات مضروبه فى مضاعف 8 (ثمانية).

(ويعتبر هذا القرار جزءا من القواعد الواردة تحت رقم “2” بعنوان: قواعد تقييم الشركات الصناعية وقليلة الربحية، ويدرج تحت رقم “2/7”).

وزارة قطاع الأعمال العام

دائم

ومن الملاحظ فى هذه القواعد  أنها -من ناحية- تقدم مقترحات للجان التقييم فى صورة ضوابط ملزمة فى العديد من العناصر تجعلها تلتزم بالقيمة الدفترية، على الرغم من أن سلطتها فى هذا الصدد هى مجرد الاقتراح فقط،  وهو ما يمنح لجان التقييم  ستاراً إدارياً لإهدار المال العام فى عمليات التقييم، أو على أسوأ تقدير يعطل اعمال نص المادة 19 من قانون قطاع الاعمال العام الذى أحال للجنة شكلها لهذا الغرض أن تضع التقيييم الصحيح، -ومن ناحية ثانية- فان هذه الضوابط / المقترحات تساوى فى إجراءات التقييم بين الشركات الخاسرة والشركات ضعيفة الربحية على الرغم أن لائحة قانون قطاع الأعمال لا تتيح الإ بيع الشركات الخاسرة فقط، وهو ما سنوضحه على نحو تفصيلى فى البند التالى.

 

اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال تقصر البيع على الشركات الخاسرة:

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام  رقم 203 لسنة 1991 على:

” لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الانتاج الرئيسية الإ بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتى:

3-   أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدى الاستمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

4-   ………”

وبمراجعة ميزانيات الشركة نجدها تحقق كل عام أرباح تختلف من عام لآخر لكنها لم تكن أبدا شركة خاسرة، وذلك على النحو التالى:

أولاً: جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية شركة طنطا للكتان والزيوت فى 30/6/2000 ، ما يلى:

“راجعنا ميزانية شركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 /6/2000 والبالغ مجموع كل من أصولها وخصومها 228,932 مليون جنيه وكذا حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ بفائض جارى 1,810مليون جنيه على دفاتر ومستندات الشركة وفى حدود

(راجع الصفحة الأولى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية شركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 يونيه 2000 والمقدم بحافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة 4/7/2011)

ثانياً: جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية شركة طنطا للكتان والزيوت فى 30/6/2001 ، ما يلى:

“راجعنا ميزانية شركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 /6/2001 والبالغ مجموع كل من أصولها وخصومها 220,379 مليون جنيه وكذا حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ بفائض جارى 1,531 مليون جنيه على دفاتر ومستندات الشركة وفى حدود

(راجع الصفحة الأولى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية شركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 يونيه 2001 والمقدم بحافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة 4/7/2011)

ثالثاً: جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 يونيو 2003 ، ما يلى:

” راجعنا القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت (شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام) المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 30 يونيو 2003 البالغ إجمالى الاستثمار بها نحو 69,9 مليون جنيه وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ بصافى ربح نحو 5,5 مليون جنيه، وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ومسئوليتنا إبداء الرأى على القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها.

(راجع الصفحة الأولى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 يونيو 2003 والمقدم بحافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة 4/7/2011)

رابعاً: جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 يونيو 2004 والتى تم على أساسها تقييم الشركة واتمام اجراءات البيع.

” راجعنا القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت (شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام) المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 30 يونيو 2004 البالغ إجمالى الاستثمار بها نحو 91,985 مليون جنيه وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ بصافى ربح نحو 3,942 مليون جنيه، وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ومسئوليتنا إبداء الرأى على القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها.

(راجع الصفحة الأولى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 30 يونيو 2004 والمقدم بحافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة 4/7/2011)

خامساً: جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 28 فبراير 2005 ما يلى:

” وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية فى 27 أكتوبر 2004 على بيع شركة طنطا للكتان والزيوت واتخاذ ميزانية الشركة فى 30 يونيو 2004 أساسا لعملية البيع على أن يتم تسوية التغير فى القيمة الدفترية للأصول والالتزامات خلال الفترة من 1 يوليو 2004 حتى تاريخ تسليم الشركة للمشترين مع ثمن البيع .

وقد تم تسليم الشركة للمشترين فى 1 مارس 2005 وأعدت قوائم مالية للشركة فى 28 فبراير 2005

راجعنا القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت (شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام) المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 28 فبراير 2005 البالغ إجمالى الاستثمار بها نحو 89,941 مليون جنيه وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ بصافى ربح نحو 2,687 مليون جنيه، وهذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ومسئوليتنا إبداء الرأى على القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها.

(راجع الصفحة الأولى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت فى 28 فبراير 2005 والمقدم بحافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسة 4/7/2011)

ومن الملاحظ فى كل هذه التقارير أن شركة طنطا للكتان كانت تحقق أرباحا كل عام وخاصة فى الأعوام التى تم طرحها للبيع زادت فيها نسبة الربح، ففى عام 2003 الذى بدأت فيه اجراءات البيع حققت ربحاً قدره (5,5 مليون جنيه)، وفى عام 2004 الذى انتهت فيه عملية البيع حققت صافى ربح قدره (3,942 مليون جنيه).

وهو ما يعد مخالفة صريحه لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام.

 ولا يجوز الاحتجاج بقواعد الخصخصة التى وردت فى محضر اجتماع اللجنة الوزارية فى23 /11/2003، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن طرح شركة طنطا للكتان للبيع سابق على تاريخ هذا الإجتماع حيث تم الإعلان عن طرحها للبيع فى الصحف بتاريخ 30 مايو 2003 و 5 يونيه 2003 بجريدتى الأهرام والأخبار.

(راجع حافظة المستندات رقم 4 المقدمة من هيئة قضايا الدولة فى جلسة 4/7/2011  ص 1 و2)

السبب الثانى: أن إنفاذ مقررات اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة المنعقد فى 23/11/2003 كان يستلزم  تعديل اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام وهو ما أشار إليه رئيس الجهاز المركز للمحاسبات فى كلمته خلال هذا الاجتماع

(حافظة المستندات رقم (1) المقدمة هيئة قضايا الدولة حيث تضمنت المستند الرابع  محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة  المنعقد بتاريخ 23/11/2003 ووردت كلمة رئيس الجهاز  ص 5  من المحضر)

ولم يتم حتى إتمام إجراءات البيع تعديل اللائحة المشار إليها.

 

دور الجهاز المركز للمحاسبات:

تكشف أوراق هذه القضية عن دور غير مفهوم وغير مبرر من الجهاز المركزى للمحاسابات فى شأن عمليات بيع شركات القطاع العام، وفى شأن القواعد التى رغب وزير قطاع الأعمال فى إتباعها لتقييم الشركات التى يرغب فى طرحها للبيع، حيث قام الجهاز المركزى للمحاسبات بدور المحلل الذى يبارك أسس التقييم  المخالفة لنصوص القانون، والذى يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون إتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودليلنا على ذلك ما يلى :

حافظة المستندات رقم (1) المقدمة هيئة قضايا الدولة حيث تضمنت المستند الرابع  محضر إجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة المنعقد بتاريخ 23/11/2003 وجاء بهذا المحضر ص 5 ما يلى:

“علق السيد المستشار الدكتور -جودت الملط  رئيس- الجها المركزى للمحاسبات على الخطة المقدمة من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة فى مصر

فأشار سيادته إلى الآتى:

–         الوثيقة التى قدمها السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام تحت مسمى حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة تتضمن تسع نقاط أهمها النقطة السابعة والتى وردت تحت عنوان (أسلوب جديد لبيع وتقييم الشركات الخاصرة وضعيفة الربحية).

–         هذه الوثيقة تمثل خطة متكاملة وواضحة المعالم لبرنامج الخصخصة وتحدد قواعد للتصرف فى الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية .

–         من المقترح إعداد خطة مماثلة لتحديد وضع شركات القطاع العام، وخطة أخرى لتحديد وضع الشركات المشتركة .

–         هناك 7 طرق متعارف عليها لتقييم الشركات، وما جاء بخطة السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام يمثل استثناء من هذه الطرق ليطبق على الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، وهذا الاستثناء أملته الضرورة المتمثلة فى التخلص من النزيف الدائم للخسائر والذى تتعرض له هذه الشركات، ويوافق الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة.

–         ستكون القواعد والضوابط التى يتضمنها الأسلوب الجديد للبيع والتقييم للشركات ملزمة لمن يقومون بالتقييم ومن يقومون بإعادة التقييم أو التأكد من صحة القواعد التى بنى عليها وكذلك من يراجعون التقييم.

–         إن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة فى هذا الشأن يجب عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ومن المقترح بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يتضمن المعنى الآتى :

” يتبع فى شأن تقييم الشركات الخاسرة وقليلة الربحية بقصد بيعها أو تأجيرها الضوابط التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوزارية للخصخصة

– من الضرورى – كما يقترح السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام – مراجعة الموقف كل ستة أشهر أو كل سنة للتعرف على مدى كفاءة القواعد الجديدة وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة، ومراجعة هذه القواعد إذا تطلب الأمر.”

وليس خفيا على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن عمليات التقييم السالف بيانها تسعى فقط للتخلص من شركات القطاع العام وبيعها بأبخس الأثمان دون أن تراعى حقوق المال العام الذى يجب عليه ضمان حمايته والتنبية لخطورة ما يتعرض له من إهدار وليس مباركة عملية التخلص والبيع كما ذهب فى أقواله بمحضر اجتماع اللجنة الوزارية.

 فوق دوره للتأكيد على احترام سيادة القانون وإطلاق الحق للجنة التقييم المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون قطاع الأعمال العام للقيام بمهام عملها والوصول للتقيييم و التقدير الصحيح وفق الأسس والمعايير التى تساعدها على ذلك، دون إجبارها أو إكراها أو إيهامها بأن مقترحات اللجنة الوزارية للخصخصة ضوابط ملزمة على نحو يخالف صريح القانون.

وكيل الطاعنين

خالد على عمر

المحامى

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى