بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية عمل ونقابات

القوى النقابية والعمالية والحقوقية المصرية تعلن موافقتها على مشروع قانون الحريات النقابية وتطالب بسرعة إصداره

بدعوة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل اجتمعت القوى النقابية والعمالية السالف بيانها بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الإثنين الموافق 11يوليو 2011 وعقدت ورشة عمل لمناقشة المسودة الثالثة من مقترح قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة، وإنتهت مناقشات القوى العمالية والنقابية والحقوقية إلى ما يلى:

أولاً: تعلن القوى الموقعة على هذا البيان تأييدها للمسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، وتؤكد على أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية، ولا ينال ذلك من تمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بالمسودة الثالثة من المشروع، وسنقوم بتوضيحها تفصيلاً فى البنود التالية.

ثانياً: تنادى القوى الموقعة على هذا البيان بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذى تنتهى إليه مناقشة جلسة الحوار الإجتماعى المنعقد صباح اليوم بوزارة القوى العاملة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع.

ثالثاً: ترفض القوى الموقعة على هذا البيان نص المادة 18 من مشروع القانون والتى تحدد قواعد وشروط إنشاء (الاتحادات النقابية للعمال) (والاتحادات العامة العمال) حيث اشترط لتأسيس الأولى إنضمام عشرين منظمة نقابية تضم عشرين ألف عامل نقابى على الأقل، واشترط لتأسيس الثانية عشرة إتحادات نقابية تضم فى عضويتها مائتا عامل نقابى على الأقل، وترى القوى الموقعة على هذا البيان أن هذه الشروط تعد قيود تحكمية تعوق الوحدة الإختيارية للعمال، وفى هذا الصدد نقترح إحدى الصياغتين التاليتين:

المقترح الأول ” للمنظمات النقابية إنشاء إتحادات نقابية للعمال، وإتحادات عامة للعمال”

المقترح الثانى ” يكون تكوين الإتحادات النقابية للعمال بشرط توافر طلب إنضمام عشر نقابات عمالية، ويكون تشكيل الإتحادات العامة للعمال على المستوى القومى بشرط توافر طلب إنضمام من عشرة إتحادات نقابية، أو عشرين نقابة عمالية”

رابعاً: ترفض القوى الموقعة على هذا البيان ما ورد فى نهاية الفقرة الأولى فى نص المادة 25 من مقترح القانون ” أما الهبات والتبرعات من الجهات الأجنبية فيلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة فى إطار القوانين المعمول بها” إذ تؤكد القوى الموقعة على هذا البيان رفضها تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية العمالية، وتطالب بأن يقتصر الأمر على ما تتلاقاه النقابات المصرية من دعم فنى أو تقنى أو بناء قدرات من الإتحادات الدولية والعربية التى تتمتع النقابات العمالية المصرية بعضويتها وفى هذا الصدد نقترح الصياغة التالية ” ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من جهات أجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه التنظيمات النقابية المصرية من الإتحادات الدولية والعربية المنضمة إليها”

خامساً: تطالب القوى الموقعة على هذا البيان بتعديل نص المادة التاسعة من مشروع القانون والتى تتناول التفرغ النقابى، ونقترح الصياغة التالية:

” لمجالس إدارة المنظمات النقابية تحديد قواعد التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها، ويكون لكل مجلس إدارة منظمة نفابية الحق فى منح التفرغ النقابى لأحد أعضائها على الأقل وما زاد عن هذا العدد يكون بالتشاور مع أصحاب الأعمال، وكذلك حالات التفرغ على مهام نقابية مؤقتة

وعلى أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ فى الإحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت و الحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .

سادساً: وإذ تحيى القوى الموقعة على هذا البيان إستجابة القوى العاملة لملاحظاتنا السابقة بشأن إجراءات الإيداع وإضافتها عبارة ” ولا يحق للجهة الادارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع”

فإننا نقترح أن تكون صياغة الفقرتين الآخرتين من المادة 16 على النحو التالى:” وعلى الجهة الإدارية نشر لائحة النظام الساسى للمنظمة النقابية وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة النقابية خطاب لجهة العمل يتضمن إخطارها بإيداع أوراق تأسيس المنظمة النقابية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب، وخطاب للبنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح الحساب البنكى الخاص بها، وخطاب لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإعتماد أختام المنظمة النقابية.

ولا يحق للجهة الإدارية الإمتناع عن قبول أوراق الإيداع”

سابعاً: نقترح إضافة فقرتين (ثانية وثالثة) للمادة 30 تنص على ” ولا يجوز لصاحب العمل التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الإ بعد إخطار نقابته والسماح لها بحضور التحقيقات.

ولا يجوز خفض تقرير كفاية العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية لأقل مما كان يحصل عليه قبل دخوله مجلس إدارة المنظمة النقابية”

ثامناً: نقترح تعديل المادة 35 حتى تكون أقصى مدة للدورة النقابية ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما ورد بالمادة.

تاسعاً: نقترح إضافة وتعديل بعض العبارات بالنصوص التالية:

1- فى المادة 1 من المشروع فى تعريف النقابة العمالية يضاف مستوى الحرفة ليكون النص “النقابة العمالية : كل تجمع ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة و تم إيداع أوراق تأسيسها وفق أحكام هذا القانون”

2- يضاف للمادة الخامسة “العاملين المدنيين فى الجيش، عمال اليومية، العمال العرضيون.”

3- نقترح العودة فى صياغة نص المادة العاشرة إلى ما كانت عليه فى المسودة الثانية لتكون على النحو التالى:” لا يجوز تكوين أى نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين لها عن خمسين عضواً ويجوز النزول بهذا الحد الأدنى إلى عشرين عضواً فى المنشآت التى تستخدم أقل من مائتين وخمسين عاملاً”

4- نقترح فى المادة 24  إضافة أحقية النقابة فى إنشاء صناديق مجابهة آثار الاضراب.

5- فى المادة 27 نقترح الصياغة الاتية” …… وعلى الأخص:

أ‌)      الإتصال بالعمال.

ب‌)                        عقد الاجتماعات مع العمال بمقر النقابة

ت‌)                        اجراء الانتخابات النقابية فى مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ث‌)                        الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لاحكام قانون العمل.

عاشرأً: منح المنظمات النقابية بعض الاعفاءات  والمزايا التى تعينها على العمل النقابى مثل حق إقامة حفل فنى سنوى معفى من ضريبة الملاهى، إعفاء مقار النقابات من الضريبة العقارية، ونصف استهلاك الكهرباء، والمياة، والغاز، والتليفون.

صدر هذا التعليق بتاريخ 12 يوليو 2011

وللإطلاع على أو تحميل تعليق القوى العمالية والنقابية والحقوقية على المسودة الاولى لمشروع القانون أو المسودة الثانية يمكن الرجوع للرابط التالى:

http://ecesr.org/?p=4069

1- الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة.

2- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

3- اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل.

4- حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية.

5- مركز هشام مبارك للقانون.

6- نقابة العاملين بالضرائب العقارية.

7- نقابة الطيارين.

8- نقابة أصحاب المعاشات.

9- نقابة العاملين بضرائب المبيعات.

10- نقابة العلوم الصحية.

11- نقابة العاملين بالنقل العام.

12- نقانة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات.

13- نقابة العاملين بمهنة الصيد.

14- نقابة العاملين بجامعة القاهرة.

15- نقابة العاملين بشركة غاز مصر(تحت التأسيس).

16- النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية.

17- النقابة المستقلة للعاملين بمصر للطيران للصيانة.

18- نقابة ضباط العمليات الجوية بالطيران المدنى(تحت التأسيس)

19- نقابة العاملين بمدينة الانتاج الاعلامى.

20- النقابة المستقلة للعاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

21- نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة.

22- نقابة العاملين بشركة سوزوكى ايجبت.

23- نقابة العاملين بنيابات ومحاكم مصر.

24- نقابة العاملين بمستشفى سرطان الاطفال(تحت التأسيس).

25- نقابة العاملين بوزرفورد البترولية.

26- نقابة العاملين بالرباط والصيانة(سوميد- السخنة).

27- نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت.

28- نقابة العاملين مطاحن جنوب القاهرة.

29- نقابة العاملين بشركة الخدمات البترولية.

30- نقابة مراجعى ومصحىحى اللغة العربية.

31- نقابة العاملين بالجامعة الامريكية.

32- نقابة العاملين بالانشاءات الصناعية.

33- النقابة العامة للحرفيين .

مراسلات:

الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة : 88 شارع القصر العينى بجوار مكتبة الشعب شقة 7 تليفون 27962564

حملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية: 1ش سوق التوفيقية- الدور الخامس بمقر مركز هشام مبارك- تليفون 25758908

اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل: 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع- بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- 25783076

منسق الحملة: خالد على 0121519598