القضاء الاداري تقضي بالأحقية في صرف مقابل الانتقال عن كل جلسة غسيل كلوي..

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية في الدعوي رقم 10979 لسنة 19 قضائية، والمقامة من محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن أحد المواطنين، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال عن كل جلسة غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا اعتبارا من تاريخ أول جلسة غسيل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بصرف مقابل الانتقال للمدعي، والتي تقدره المحكمة بواقع 90 جنيه عن كل جلسة من جلسات الغسيل الكلوي اعتبارا من 10/2/2015 وحتي تمام شفاؤه وبمراعاة خصم ما قد سبق صرفه له تحت حساب مصاريف الانتقال.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي أن القرار المتضمن علاج أحد المواطنين على نفقة الدولة إنما يصدر بعد بحث اجتماعي يكشف عن عجزه المالي عن مواجهة أعباء تكاليف علاجه، فتتدخل الدولة بهذا القرار لتحمل هذه الأعباء، تنفيذا للإلتزام الدستوري الواقع عليها بكفالة الضمان الصحي لمواطنيها، ولما كان ذلك وكان المريض الذي يقوم بالغسيل الكلوي يلزمه الهدوء والراحة قبل القيام بجلسة الغسيل وخلال أدائها وإلا كان العلاج دربا من العبث، وليس هذا فحسب بل يصبح تهديدا خطرا على حياة المريض وبخاصة بعد الجلسة، لذا كان الانتقال إلى المستشفى والعودة منها بوسيلة انتقال خاصة أمرا ضروريا للعلاج المذكور، إذ هو لصيق به، ويدور معه وجودا وعدما، ومن ثم فهو واجب إعمالا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن مالا يتم الواجب به فهو واجب، إذ بدون الانتقال إلى مكان العلاج لا يتم العلاج، ونظرا لأن كفالة الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة عند تقرير العلاج على نفقة الدولة مناطه المرض والعجز المالي، لذا فإن الانتقال يدخل في هذه الكفالة، لتوافر مناط إعماله في حق المريض الذي يعالج على نفقة الدولة، والقول بغير ذلك يجعل قرار العلاج على نفقة الدولة عديم الفائدة، ومن ثم يضحى إمتناع جهة الإدارة عن صرف مصاريف الانتقال للمدعي قراراً سلبيا.