أخبار عاجلةبيانات المركزبيانات صحفيةحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى عمالية تطالب بإجراء الانتخابات النقابية

ينظر القضاء الإداري اليوم الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي يطالب فيها ممثلون عن عمال شركات: غزل المحلة، مطاحن جنوب القاهرة، ميت غمر للغزل والنسيج، سجاد المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج، النصر للصباغة والتجهيز بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات.

وتعد هذه الدعوى الثانية التي يقيمها المركز في أقل من أسبوع، بعد أن قام برفع دعوى مماثلة لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية والتي تطالب أيضا بسرعة اجراء انتخابات النقابات العمالية التي مر موعد انعقادها قانونيا بانتهاء الدورة النقابية 2006-2011 في 28 من نوفمبر الماضي.

وتنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 على أن مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ مـن تاريـخ نشـر نتيجـة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية “ملحق الجريدة الرسمية”، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هـذه المجالس بالاقـتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكـثر.

وحيث أنه قد تم نشر نتيجه الانتخابات بالعدد رقم 269 “تابع” بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية انتهت فعليا، فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصا تشريعيا ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن؛ الأمر الذي يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالإمتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قرارا سلبيا بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.

يذكر انه بعد ثورة 25 يناير وتولى د. أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال في تأسيس نقابات استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذي شاركت في مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، استبشر العمال خيرا ببداية عهد جديد في مصر يضمن ويحمي حقهم في التنظيم النقابي. وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية إلا أن المجلس العسكري امتنع عن ذلك في الوقت أصدر فيه مرسوما يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى