بلاغات و عرائض بيانات المركز حقوق اجتماعية عمل ونقابات

القضاء الإداري يصرح للمركز المصري بالطعن على دستورية مادة تميز بين أعضاء نقابة واحدة في حق الترشح لمنصب النقيب

القضاء الإداري يصرح للمركز المصري بالطعن على دستورية مادة تميز بين أعضاء نقابة واحدة في حق الترشح لمنصب النقيب

صرحت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم لمحامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالطعن علي المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1966 والخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية أمام المحكمة الدستورية، وذلك في الطعن رقم 17003 لسنة 66 قضائية والمرفوع من المهندس/ عاصم أحمد محمد أبو العنين.

حيث تقصر المادة حق الترشح لمنصب النقيب على الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا، وتحرم باقي المقيدين في الجمعية العمومية والحاصلين على بكالوريوس من كليات أو معاهد أخرى مثل معهد الكفاية الإنتاجية.

جدير بالذكر أن المهندس/ عاصم أحمد محمد أبو العنين، كان قد تقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب في انتخابات دورة ديسمبر 2012-2016، وتم استبعاده لأنه حاصل على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية، وقد تقدم المركز المصري له بطعن أمام القضاء الإداري، بوصف هذه المادة تناهض نصوص الدستور، وتخلق تمييزا بين أعضاء النقابة والجمعية العمومية الواحدة. 

وتنص المادة 13 محل الطعن على أن :

“يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الأخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة علي الأقل”.

في حين أن المادة 3 من ذات القانون تنص على:

“تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية:

(أولا) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على:

  • دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة.
  • بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات. 
  • بكالوريوس الزراعة من إحدى المعاهد الزراعية العالية. 
  • بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية. 
  • بكالوريوس معهد التعاون الزراعي.
  • دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية. 
  • دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعية الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي. 
  • الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتي تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم كل فيما يخصها، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

(ثانيا) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على: 

  • دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية. 

ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة”.


وتنص المادة 4 على أن:

“يكون للمهندسين الزراعيين سجل خاص مرتبة فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم أو منحهم لقب مهندس زراعي، كما يعد للمهندسين الزراعيين المساعدين سجل ترتب فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم”.

وقد أورد المركز في طعنه أن المادة محل الطعن ذهبت إلى قصر الترشح لمنصب نقيب المهن الزراعية علي المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس في العلوم الزراعية بمخالفة صريحة للمواد (1، 4، 59، 77، 94، 99) من الدستور المصري لما يتضمنه من قيدا تحكميا على أعضاء الجمعية العمومية ومن ترشح وانتخاب أيا من أعضاء النقابة وبالأخص المهندسين الزراعيين الموضح ذكرهم. وبناء عليه فإن النص محل الطعن يخل بكل من: 1) حق الانتخاب والترشح. 2) الحقوق والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور أو المشرع صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مترابطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما ولا يجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل العملية الإنتخابية وضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها، ويحقق الفرص المتكافئة بين المتزاحمين فيها، ومن ثم تقع هذه القيود فى شرك المخالفة الدستورية إذا كان مضمونها وهدفها مجرد حرمان فئة من عمال المنظمة النقابية –دون أسس موضوعية– من فرص الفوز بعضوية مجلس إدارتها. ذلك أن أثرها هو إبعاد هؤلاء عن العملية الانتخابية بأكملها، وحجبهم بالتالى عن الإسهام فيها. بما مؤداه إحتكار غرمائهم لها وسيطرتهم عليها دون منازع.

وحيث أن الدساتير المصرية جميعا رددت مبدأ المساواة القانونية كافلة تطبيقه علي جميع المواطنين باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وباعتباره الضمانة الرئيسية لصون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحي هذا في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلي تلك التي كفلها المشروع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلي ضوء ما يرتائيه محققا للمصلحة العامة.