غير مصنف

القضاء الإداري بالمنصورة تنظر دعاوي منع الصحفيين من دخول المصالح الحكومية

نظرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعاوي أرقام 3179 لسنة 42 ق، و3171 لسنة 42 ق، و3180 لسنة 42 ق، المقامة من محامي المركز المصري بالمنصورة بصفته وكيلاً عن عدد 3 من الصحفيين بالدقهلية هم: غادة عبد الحافظ “المصري اليوم ” ومنى باشا” بوابة الأهرام” ، وتامر المهدى “مؤسسة ولاد البلد” والثلاثة أعضاء بنقابة الصحفيين ضد المحافظ لمنعهم من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العام.
وتطالب الدعاوى بإلغاء قرار محافظ الدقهلية بمنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما حرمهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون .
حيث طعن علي القرار السلبي بالامتناع عن تمكين الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق المحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية والسادة وكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة للمحافظة ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية، كما فرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لهم.
وذلك تأسيساً علي أن الطاعنين صحفيين مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق المحافظة، و أن الدستور والقانون كفلا حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أن “للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار”، كما حظرت المادة/10 من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها “يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن”.
كما أن المادة 12 من قانون الصحافة تمنح الصحافي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة بنصها “للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
كما أن المادة 11 من القانون ذاته أيضا تنص على أن “مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون”.
وأكدت الدعاوى أن المحافظ المطعون ضده بصفته قد قام بمنع الطاعنين من أداء عملهم منذ بداية يونيو 2020 واستعمل سلطة وظيفته بالامتناع عن إصدار قراره بالتعامل مع الطاعنين بإعتبارهم صحافيين وصولاً لوقف أحكام قانون الصحافة المشار إليه وبخاصة المواد 9، 10 ، 11 ، 12 من القانون 180 لسنة 2018.
حيث قامت المحافظة بحذف أرقام هواتفهم والمستخدم والمملوك لهم من الجروب المسمى “الصحافة والإعلام “، والتابع لموقع الواتس آب، والمنشئ من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للتواصل مع السادة الصحافين قاصداً بقراره حظر وتقيد الحصول على أية معلومات أو إتاحتها في الوقت الذي يمنح هذا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات لبقية المؤسسات الصحافية الأخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وذلك بوقف تنفيذ أحكام نص المادة 10 من القانون السالف، كما امتنع عن إصدار قراره بتصحيح هذا الوضع.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوي إلي جلسة 15/2/2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى