دعوي أمام القضاء الإداري للطعن علي قرار الرقابة المالية بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين
–الرقابة المالية تشرع ووسطاء التأمين يطعنون علي قرارها..
-وسطاء التأمين: قرار غير مدروس وسيتسبب في هدم قطاع التأمين..
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدعوي رقم 33824 لسنة 74 قضائية بصفته وكيلاً عن بعض وسطاء التأمين العاملين بشركات التأمين المصرية طعناً علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين فيما تضمنه من إلزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمي “العمولات المستحقة” ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده.
ويأتي هذا القرار غير المدروس ليزج بوسيط التامين في آتون نظره قاصرة بين العميل وشركة التامين ليلبس الوسيط رداءاً أمام العميل غير ردائه فيظهر الوسيط أمام العميل وكأنه يسلب أموال العميل ويغترف منها رغم أن حقيقة الأمر يعلمها كل أصحاب الخبرة وأرباب العمل في سوق التأمين من أن الوسيط مكسب للجميع وأولهم العميل رغم إنعدام الوعي التأميني بمجتمعاتنا.
فحقيقة عمولة الوسيط هي مكافأته علي نجاحه في استجلاب العميل لشركة التأمين أولاً ثم إقناع العميل وتقديم كافة الخبرات الفنية وتطويعها لصالح العميل ليحصل علي أفضل خدمة بأقل سعر.
واستند الطعن إلي أن وسيط التأمين يعتمد دخله – فقط – علي العمولات التي يحصّلها نظير وثائق التأمين التي ينجح في التعاقد عليها، إذ أن شركات التأمين لا تعتمد نظام الرواتب مع وسطاء التأمين وإنما تكتفي بما يتحصل عليه وسيط التامين طبقا للقانون علي عمولات ومكافآت تحصل بنسب مئوية مضافة لقيمة الوثائق التأمينية التي يبرمها، وطبقاً للعرف التأميني لا يتم إحاطة علم العميل بنسبة العمولة المضافة علي وثيقة التأمين ومن ثم لا يتعين إدراج قيمتها في صدر الوثيقة.
كما استند إلي أن وسيط التأمين يقوم بدور مزدوج لتقديم أفضل خدمة بعد معرفة دقيقة لمتطلبات العميل مع حرص الوسيط علي تقديمها بأقل تكلفة وبأكبر مميزات للعميل – لاعتبارات المنافسة – وكذلك يقوم بتسويق منتجات الشركة التأمينية مما يعود بالكسب علي طرفي العملية التأمينية، الأمر الذي ينعكس مردوده علي زيادة ربحية شركات التأمين كجزء حيوي من عجلة الاقتصاد القومي، ويفسر بالتبعية تنافسية شركات التأمين علي استقطاب وسطاء التأمين لها، إذ لن تنجح الإدارة بدون طاقم عمل مؤهل وعلي قدر عال من الخبرة، حيث أن الوسيط يعد جزء لا يتجزأ من الخدمة التأمينية، فهو القادر فنياً علي تعظيم حجم محفظة شركة التأمين فينتج عن ذلك مكاسب ضخمة للشركة، الأمر الذي يبرر شراسة المنافسة بين شركات التأمين في الاجتهاد للحفاظ علي وسطاء التأمين المتميزين كونهم الجهاز التسويقي لعملها الأساسي ومصدر دخلها، وعصب سوق التأمين الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي.
وتناولت الدعوي مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص الدستور وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين ولائحته التنفيذية، حيث حلت جهة الإدارة محل المشرع وقامت بإضافة بند جديد يضاف إلي البنود المتعين ذكرها في وثيقة التأمين والمنصوص عليها بالمادة 132 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إذ نصت المادة علي أن يذكر في وثيقة التأمين اسم الوسيط الذي تمت العملية عن طريقه، وكذا رقم قيد اسمه في سجلات الهيئة، ولم تذكر من قريب أو من بعيد ضرورة ذكر قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين في وثيقة التامين.