أحكام بيانات المركز خصخصة و قضايا فساد عمل ونقابات

“الدستورية العليا” ترفض الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 2014 بشأن منع الطعن على عقود الدولة

المحكمة-الدستورية-العليا

بعد 8 سنوات من التداول، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 14 يناير 2023، برفض الدعوى رقم 120 لسنة 36 ق د، المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا على عدم دستورية القانون 32 لسنة 2014 فيما تضمنه من منع المواطنين من الطعن على عقود الدولة، والمقامة نيابة عن عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة.

وكان المدعون قد أقاموا بتاريخ 19 يوليو 2012، الدعوى رقم 52137 لسنة 66 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية، الصادر في عام 1999، فيما تضمناه من بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع الأسهم المبرم بين الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري، وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة، وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال مطهرة من أي حقوق عينية أو تبعية.

وأثناء تداول الدعوى، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي قصر أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى، على أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد، وكذلك أطراف التعاقد دون غيرهم.

وحيث قدرت محكمة القضاء الإداري جدية الدفع بعدم دستورية القانون، فقامت بوقف الدعوى تعليقا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها المتقدم.