الحكم الـ12.. إلزام “الحناوي للدخان” بتعويض عاملة مفصولة تعسفيا بمبلغ 157 ألف جنيه
ألزمت محكمة عمال دمنهور الكلية شركة الحناوي للدخان والمعسل بدفع تعويض قدره 120 ألف جنيه لصالح العاملة أمال ا م عن فصلها تعسفيًا من العمل، إلى جانب 5100 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و31,932 جنيهًا قيمة رصيد إجازاتها الاعتيادية، بإجمالي 157,032 جنيهًا، مع فوائد قانونية بنسبة 4% تُحتسب من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 1801 لسنة 2025 أمام الدائرة الأولى “عمال”، التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب الشواربي للمحاماة نيابة عن العاملة، على خلفية قرار إدارة الشركة نقل مقر العمل من مدينة دمنهور إلى منطقة برج العرب، وما ترتب عليه من أعباء جسيمة على العاملات، قبل أن تقدم الإدارة على منع المعترضات على القرار من دخول مقر العمل، في إجراء اعتبرته المحاكم فصلًا تعسفيًا مخالفًا لأحكام قانون العمل.
وطالبت المدعية في دعواها باستحقاق التعويض عن الفصل التعسفي، والعلاوات الخاصة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف رصيد الإجازات، والتعويض عن الأضرار المترتبة على فصلها، فضلًا عن إعادتها إلى العمل.
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة إحالة القضية إلى مكتب خبراء دمنهور لحساب مستحقات العاملة، حيث قدم دفاع المركز مستندات شملت قرارات الحد الأدنى للأجور، والقرارات الخاصة بالعلاوات، ومحضرًا محررًا ضد الشركة لامتناعها عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حكم سابق لصالح العاملين بمنع نقلهم إلى مقر برج العرب.
في المقابل، تمسكت الشركة بمستندات تضمنت طلبًا مقدمًا لاتحاد الصناعات للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودفاتر إجازات، وحكمًا صادرًا في دعوى أخرى، إلا أن دفاع المدعية دفع بعدم الاعتداد بهذه المستندات لعدم مطابقتها للواقع أو افتقارها للسند القانوني الكافي.
ويأتي هذا الحكم في سياق الانتصارات القضائية المتتالية التي يحققها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب الشواربي للمحاماة لصالح عاملات شركة الحناوي، حيث رسخت أحكام قضائية حديثة مبدأ احتساب الحقوق والتعويضات في حالات الفصل التعسفي على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، باعتباره الحد الأدنى من الحماية التي كفلها التشريع العمالي، وليس على أساس الأجور المتدنية التي تفرضها بعض الشركات بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الإطار، كانت محكمة استئناف دمنهور – الدائرة 27 عمال قد قضت في الاستئناف رقم 2692 لسنة 81 ق بتعديل حكم سابق واحتساب الحقوق المالية لإحدى العاملات على أساس الحد الأدنى للأجور، مع إلزام الشركة بأداء 183 ألف جنيه تعويضًا عن الإنهاء غير المبرر لعلاقة العمل، بعد إعادة تسوية مستحقاتها وفق الأجر الواجب قانونًا، إلى جانب تعديل قيمة التعويض المستحق عن رصيد الإجازات.
ويرفع الحكم الجديد عدد الأحكام الصادرة لصالح عاملات مصنع الحناوي إلى 12 حكمًا من أصل 29 دعوى فصل تعسفي ما تزال منظورة أمام المحاكم، في واحدة من أبرز قضايا الفصل الجماعي التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الأحكام تعكس اتجاهًا قضائيًا منصفًا لحقوق العاملات، وتشكل حماية قانونية حقيقية ضد التحايل على الحد الأدنى للأجور، لا سيما في ظل لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى طلبات الإعفاء دون سند قانوني فعلي، مطالبًا بتعميم هذا النهج القضائي داخل المحاكم العمالية ضمانًا للعدالة وحماية لحقوق العاملين.



