قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يرفض المقترح الذي تقدمت به وزارة الزراعة من أجل تعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، فهذا المقترح يهدف إلى التصالح على عقود بيع أراضى الدولة التي تمت بالأمر(التعاقد) المباشر في عهد مبارك، وهو ما سيسهل لكل من يحاكم أو يحقق معه من رجال النظام السابق بسبب هذه العقود الإفلات من العقاب، فالتعديلات تطرح فكرة تصحيح الأوضاع عبر إعادة التقييم وفقط متجاهله أن ما تم بشأن هذه الاراضى ليس فقط مجرد البخس بالثمن ولكن فساد منهجي توافرت فيه أركان جرائم العدوان على المال العام والتربح وجسدت نموذجا حيا لاقتسام السلطة والمال.
وأكد المركز على أن بقاء نصوص قانون المزايدات والمناقصات كما هو ليس فقط ضمانه لحماية المال العام وإنما ضرورة قومية تتيح للشعب استرداد هذه الاراضى مرة أخرى، وإعادتها للأصول العامة عبر دعاوى قضائية تختصم الإجراءات الفاسدة التي تم بها تحرير العقود، و تتيح كذلك استرداد أموال هذه الشركات التي تكونت من هذه الاراضى والمودعة في البنوك والبورصات الأجنبية أو المحلية، أما تمرير التعديلات فيعنى فرض الشرعية على العقود السابقة وعلى الأرباح الناتجة عنها وهو ما يعنى الحيلولة دون استردادها سواء كانت في بنوك وبورصات خارجية أو داخلية، ويفسد كذلك جميع الدعاوى القضائية المرفوعة لإبطال هذه العقود، و جميع الأحكام القضائية التي صدرت في السابق مثل حكم مدينتي.
كما شدد المركز على أن الثورة المضادة تتجسد في هذا المقترح فكل المبررات التي تسوقها وزارة الزراعة حاليا لتمرير هذه التعديلات هي نفس المبررات التي كان يتمسك بها نظام مبارك ورجال أعماله قبل الثورة لتمرير نفس التعديلات، وهى تبريرات لا تبتغى الصالح العام بقدر ما تفتح فرص الإفلات من العقاب، وإهدار المال العام، وتثبيت ملكية هذه الاراضى لصالح رجال النظام السابق، فوق أن التصالح على هذه المساحات الشاسعة من الاراضى يمثل عدوان على حقوق الأجيال القادمة.
وذكر المركز أن قانون المزايدات والمناقصات في الوقت الذي ألزم جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة- وكذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية بالالتزام بنصوصه وألا يتم تحرير أي عقود لبيع أو تأجير أو انتفاع إلا عبر مزايدة أو مناقصة علنية حدد عددا من الحالات التي يجوز فيها التعاقد بالأمر المباشر. وهذه الحالات محدده على سبيل الحصر حماية للمال العام من ناحية، ولمنح جهة الإدارة حرية الحركة في الأحوال الطارئة والعاجلة أو التي تمثل حالة ضرورة من ناحية ثانية، وهذه الحالات هي:
أولا: المادة 30 تتيح التعامل بالأمر المباشر في حالات محدده على سبيل الحصر منها (الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الاساسى- الحالات التي لا يجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه).
ثانيا: المادة 31 تتيح في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من ( رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه- الوزير المختص –ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه).
ثالثا:المادة 31 مكرر أضيفت بالتعديل 148 لسنة 2006 لتصحيح أوضاع واضعي اليد على الاراضى الصحراوية والزراعية قبل صدور التعديل بهدف تصحيح أوضاعهم، وأتاحت للجهة الإدارية أن تقوم بالتعاقد المباشر مع كل من قام بالاستصلاح أو الاستزراع أو البناء على هذه الأراضي على أن يكون الحد الأقصى المسموح فيه بالتعاقد المباشر ( في الاراضى الزراعية عشرة أفدنة، وفى الاراضى الصحراوية مائة فدان).
والملاحظ في الحالات الثلاث أنها تتيح التعاقد بالأمر المباشر في أضيق نطاق ولحالات الضرورة من أجل حماية المال العام، والثروات العامة، إلا أن رجال مبارك ضربوا عرض الحائط بنصوص القانون واستولوا على مساحات شاسعة من الاراضى حصدت لهم ثروات ضخمه دون وجه حق.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير المفوضين في قضيتي توشكي للوليد بن طلال، وبالم هيلز التي يشارك في رأسمالها جمال مبارك ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وغيرهم من القريبين من دوائر اتخاذ القرار في عهد مبارك قد أوصت ببطلان العقود، وتحددت جلسة 26 ابريل 2011 للنطق بالحكم في القضيتين، وسوف تشهد نفس الجلسة مرافعات تتعلق بقضايا العقد الجديد لمدينتي، والمصرية الكويتية، وسهل حشيش، وكيلوباترا جروب.
للاطلاع علي وتحميل الورقة البحثية الخاصة بالأراضي يرجي زيارة الرابط التالي :